مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٥ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية

الزهري إلَّا أنّه حدّ مسير اليوم التامّ بثلاثين ميلًا و احتجّ بما روي عنهما أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلًا عشرة فراسخ.

و في «شرح الجُمل [١]» للقاضي ابن البرّاج عن الأوزاعي عن أنس أنّه كان يقصّر فيما بينه و بين خمسة فراسخ، و هذه هي الرواية الاخرى عنه.

و في «شرح السنّة [٢]» للحسين بن مسعود عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد التقصير بمثل عرفة عن مكّة، و في معناه التحديد بالروحة كما ذهب إليه بعضهم [٣]. و حكي [٤] عن دحية الكلبي القول بفرسخ، و إليه يرجع قول داود. و رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه [٥] و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ و صلّى ركعتين. هذه [٦] جملة أقوال القوم و رواياتهم.

[أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية]

و أمّا أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) فقد أطبقوا على إيجاب القصر في بريدين ثمانية فراسخ هي أربعة و عشرون ميلًا. و حكى إجماعهم على ذلك الشيخ و القاضي و السيّدان و الحلّيون الثلاثة في «الانتصار [٧] و الخلاف [٨] و شرح الجُمل [٩] و الغنية [١٠] و السرائر [١١]


[١] شرح جُمل العلم و العمل: في صلاة المسافر ص ١٣٩.

[٢] نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ١٥.

[٣] المجموع: في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٢٥.

[٤] الحاكي ابن قدامة في المغني: في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٣.

[٥] رواه المغني لابن قدامة: في حكم القصر فيما هو أقلّ من يوم ج ٢ ص ٩٢.

[٦] نقله المغني لابن قدامة: في تحرير المسافة للقصر ج ٢ ص ٩٤، و صحيح مسلم: كتاب المسافرين و قصرها ح ١٢ ج ١ ص ٤٨١.

[٧] الانتصار: في مسافة التقصير ص ١٥٩.

[٨] الخلاف: في صلاة السفر ج ١ ص ٥٦٨ مسألة ٣٢٠.

[٩] شرح جُمل العلم و العمل: في صلاة المسافر ص ١٣٩.

[١٠] غنية النزوع: في أقسام الصلاة ص ٧٤.

[١١] السرائر: في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٩.