دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمة المقصد السادس الأمارات
٥ ص
(٢)
المقدمة الأولى
٥ ص
(٣)
الأمر الخامس
٥ ص
(٤)
الموافقة الالتزامية
٥ ص
(٥)
الأمر السادس
١١ ص
(٦)
في أنّ القطع بالحكم من المقدمات العقلية
١١ ص
(٧)
الأمر السابع
٢٦ ص
(٨)
في تنجيز العلم الإجمالي
٢٦ ص
(٩)
في جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي
٣٢ ص
(١٠)
في جريان الاصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي
٣٣ ص
(١١)
جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي
٣٧ ص
(١٢)
جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال الظني التفصيلي
٤٠ ص
(١٣)
في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظني التفصيلي
٤٢ ص
(١٤)
في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظني المطلق
٤٣ ص
(١٥)
المقدمة الثانية
٤٤ ص
(١٦)
الأمارات في الأمارات غير العلميّة
٤٤ ص
(١٧)
في إمكان التعبد بالأمارة
٤٧ ص
(١٨)
في إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية
٥٠ ص
(١٩)
في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
٥٧ ص
(٢٠)
في مقالة المحقق النائيني في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
٦٤ ص
(٢١)
الأصل عند الشك في اعتبار الأمارة
٧٠ ص
(٢٢)
بقي في المقام أمران
٧٤ ص
(٢٣)
في حجيّة الظهورات
٧٧ ص
(٢٤)
في حجية ظواهر الكتاب المجيد
٨٠ ص
(٢٥)
دعوى عدم اعتبار ظواهر الكتاب المجيد لوقوع التحريف فيه
٨٦ ص
(٢٦)
في احتمال وجود القرينة
٩٥ ص
(٢٧)
الإجماع المنقول
١٠١ ص
(٢٨)
الشهرة في الفتوى
١١١ ص
(٢٩)
حجية الخبر الواحد
١١٥ ص
(٣٠)
فصل فى الآيات
١٢٥ ص
(٣١)
المناقشة في الاستدلال على اعتبار خبر الواحد بآية النبأ
١٢٥ ص
(٣٢)
في الاستدلال على اعتبار خبر العدل بآية النبأ
١٢٨ ص
(٣٣)
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بمفهوم الوصف في آية النبأ
١٣٢ ص
(٣٤)
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية النفر
١٤٠ ص
(٣٥)
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية الكتمان
١٤٦ ص
(٣٦)
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية السؤال
١٤٨ ص
(٣٧)
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية الاذن
١٥١ ص
(٣٨)
في الأخبار التي استدل بها على اعتبار الخبر الواحد
١٥٥ ص
(٣٩)
في استدلال على اعتبار الخبر الواحد بالإجماع
١٥٧ ص
(٤٠)
في الوجه الأول من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد
١٦٣ ص
(٤١)
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد
١٦٨ ص
(٤٢)
في الوجه الثالث من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد
١٧١ ص
(٤٣)
في الوجوه العقلية المذكورة لاعتبار الظن الوجه الأول من الوجوه العقلية التي ذكروها لإثبات حجية الظن
١٧٥ ص
(٤٤)
في مقدمات دليل الانسداد و الجواب عنه
١٨٢ ص
(٤٥)
نفي وجوب الاحتياط
١٩٠ ص
(٤٦)
دعوى انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بالاصول المثبتة
١٩٥ ص
(٤٧)
بطلان دعوى انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بالاصول المثبتة
١٩٨ ص
(٤٨)
في قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٢٠١ ص
(٤٩)
خاتمه أمران الظنّ في الاصول الاعتقادية
٢١٩ ص
(٥٠)
1 ذكر الشيخ
٢١٩ ص
(٥١)
الثاني الظن الذي لم يقم على حجيته دليل
٢٢٩ ص
(٥٢)
أصالة البراءة
٢٤١ ص
(٥٣)
مفاد حديث الرفع في ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه
٢٥٨ ص
(٥٤)
عدم جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية شيء للمعاملة أو قيديته لها
٢٦٣ ص
(٥٥)
أدلة أصالة البراءة
٢٦٧ ص
(٥٦)
الاستدلال على البراءة في الشبهات الموضوعية بالاستصحاب
٢٨٨ ص
(٥٧)
الاستدلال على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة
٢٩٢ ص
(٥٨)
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالأخبار
٢٩٤ ص
(٥٩)
الاستدلال في لزوم الاحتياط في الشبهات بحكم العقل
٣٠٢ ص
(٦٠)
في الشك في قابلية الحيوان للتذكية
٣١١ ص
(٦١)
في الشك في تذكية الحيوان
٣١٣ ص
(٦٢)
في جريان الاحتياط في العبادات
٣١٩ ص
(٦٣)
في الثمرة بين الأقوال في أخبار من بلغ
٣٣٥ ص
(٦٤)
أقسام النهي عن الشيء
٣٣٩ ص
(٦٥)
أصالة التخيير
٣٤٧ ص
(٦٦)
أصالة الاحتياط
٣٥٧ ص
(٦٧)
تنجيز العلم الإجمالي في المتباينين
٣٥٧ ص
(٦٨)
جريان الأصل الطولي النافي في بعض أطراف العلم إذا اختص خطابه بذلك البعض
٣٦٤ ص
(٦٩)
تنجيز العلم الاجمالي له مرتبتان و لا ملازمة بين ثبوتهما و سقوطهما
٣٦٦ ص
(٧٠)
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٧٢ ص
(٧١)
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم
٣٧٧ ص
(٧٢)
اشتراط الابتلاء بجميع أطراف العلم الإجمالي في تنجيزه
٣٨٥ ص
(٧٣)
في الشك في كون بعض الأطراف مقدورا أو داخلا في الابتلاء
٣٩٠ ص
(٧٤)
في استفادة عموم الملاك من خطابات التكاليف
٣٩١ ص
(٧٥)
العلم الإجمالي في أطرافه غير المحصورة
٣٩٤ ص
(٧٦)
كلام النائيني
٣٩٧ ص
(٧٧)
في الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة
٣٩٨ ص
(٧٨)
في ملاقي بعض أطراف العلم
٤٠٢ ص
(٧٩)
جريان الأصل النافي بالإضافة إلى تكليف لم يتم موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل
٤٠٣ ص
(٨٠)
في دوران متعلق التكليف بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
٤١٢ ص
(٨١)
في انحلال العلم الإجمالي عقلا في موارد دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
٤١٩ ص
(٨٢)
الاستدلال على لزوم الاحتياط بالاتيان بالأكثر للوجه العقلي
٤٢٢ ص
(٨٣)
في بيان جريان أصالة البراءة الشرعية في ناحية وجوب الأكثر
٤٣١ ص
(٨٤)
في التمسك بالاستصحاب لاثبات لزوم الاحتياط بالإتيان بالأكثر
٤٣٤ ص
(٨٥)
الفهرست
٤٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - الاضطرار إلى بعض أطراف العلم

حرمة مطلقة من الأول، بخلاف فقد بعض الأطراف فإن العلم الإجمالي بحدوث حرمة مطلقة بحاله، غاية الأمر لا علم ببقائها، و مقتضى قاعدة الاشتغال إحراز الخروج عن عهدتها بترك الأطراف الاخرى في موارد العلم بالحرمة أو بالاتيان بها في موارد العلم بالوجوب.

أقول: لا فرق بين غاية الاضطرار و سائر القيودات و الغايات للتكليف، و لو كان العلم الإجمالي غير منجز للتكليف بعد طرو الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو غير معين يكون الأمر كذلك في غيره أيضا، كما إذا علم إجمالا بكون أحد العصيرين من العصير العنبي الذي غلى و لم يذهب ثلثاه، و الآخر عصير زبيب مغلي فيجب الاجتناب عنهما، و إذا ذهب ثلثا أحدهما فلا يجب الاجتناب عن الآخر، و الحلّ ما تقدم في بحث مفهوم الشرط من أن القيود و إن اختلفت بحسب مقام الإثبات و ترجع إلى الحكم الوارد في الخطاب تارة و اخرى إلى الموضوع الوارد فيه، إلّا أن هذا في مقام الإثبات فقط، و أما بحسب مقام الثبوت فكلها ترجع إلى الموضوع، حيث تفرض في مقام جعل الحكم مفروض الوجود تارة و اخرى مفروض العدم، و كما أن الموضوع للاعتصام هو الماء الكر كذلك الموضوع للحرمة الخمر المفروض عدم كون شربها اضطراريا، و كذلك الحال في سائر الأحكام بالإضافة إلى موضوعاتها، و ثانيا لو فرضنا أن العلم الإجمالي بالإضافة إلى الحكم المغيّا، بالاضطرار و نحوه غير منجز بعد طرو الاضطرار أو غيره من الغاية على بعض الأطراف، و لكن إذا لم يعلم المكلف بطرو الاضطرار إلى أحدهما من قبل، كما إذا كان أحد المائعين ماء و الآخر خلا، و علم أيضا بحدوث اضطراره إلى شرب الماء لدفع عطشه فإنه مع العلم فعلا بنجاسة أحدهما يعلم إجمالا إما بحرمة شرب الماء عليه فعلا إلى طرو الاضطرار، أو