دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - في مقالة المحقق النائيني في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
فلم يجعل في مواردها بمفادها غير اعتبار الإحراز للمكلف لا حكم تكليفي أو وضعي آخر غير ما في الواقع.
ليقال: إن المجعول الثاني مضادّ للحكم الواقعي أو ينافيه.
و إن لم تكن محرزة فالمجعول فيها و ان كان حكما إلّا أنه لا ينافي الحكم أو التكليف الواقعي، و بيان ذلك أن التكليف الواقعي بأي مرتبة فرضت من الأهمية عند الشارع لا يكون داعيا للمكلف إلى العمل إلّا بعد وصوله إليه فقسم من الاصول غير المحرزة يوجب وصول التكليف الواقعي إلى المكلّف، كما في مورد الأمر بالاحتياط من الشبهة الوجوبية أو التحريمية، فإن التكليف الواقعي على تقديره لا يدعو المكلف إلى موافقته لعدم وصوله إليه، فالأمر بالاحتياط في مورد احتماله تحفّظ على ذلك التكليف المحتمل من حيث العمل به، فالملاك الداعي للشارع إلى إيجابه الاحتياط نفس وجوب ذلك الفعل واقعا أو تحريمه الواقعي من الشبهات الوجوبية أو التحريمية فيكون الأمر بالاحتياط في الحقيقة من متمم الجعل الذي لا يكون مع المتمّم بالفتح حكمين حقيقة بل في مورد ثبوت التكليف الواقعي الناشئ عن مصلحة الفعل أو مفسدته يكون التحفظ على الملاك المزبور موجبا لجعل التكليف واقعا، و للأمر بالاحتياط عند احتماله بعد جعله و حيث إن الاحتياط هو التحفظ على الواقع ففي مورد لا يكون فيه تكليف أو موضوع لحكم الزامي لا يكون الفعل أو الترك فيه من الاحتياط حقيقة، بل هو تخيّل احتياط و لذا لا يكون فيه وجوب الاحتياط ليكون منافيا للحكم الواقعي في ذلك المورد و قسم منه يكون عدم الأهمية في التكليف الواقعي نظير الأهمية في الفرض السابق داعيا إلى الترخيص في الارتكاب ما لم يصل التكليف الواقعي إلى المكلّف و هذا الترخيص في طول التكليف الواقعي