بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١١٢ - الدليل الأوّل
و لكن تناقل جمع من الفقهاء لها أوجب ذكرنا إيّاها أيضا و الجواب عنها.
[المورد الثالث و إشكالاته]
و أمّا المورد الثالث من موارد الإشكال في الاحتياط فهو: الاحتياط في العبادات فيما يمكن الامتثال التفصيلي مع لزوم التكرار- موضوعا أو حكما- كاشتباه القبلة، و اشتباه القصر و التمام، إذا تمكّن المكلّف من تحصيل الحجّة على أحد الطرفين بالاجتهاد أو بالتقليد.
[أقوال المورد الثالث]
و الأقوال في ذلك ثلاثة:
١- الجواز مطلقا، و هو للمشهور من المتأخرين، و منهم المحقّقون:
العراقي، و الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر، و ابن العم، و الحكيم (قدّس سرّهم).
٢- و عدمه، و هو للمحقّقين: النائيني و الحسيني البروجردي (قدّس سرّهما).
٣- و التفصيل بين كون التكرار لداع عقلائي و غيره، بالجواز في الأوّل دون الثاني و هو للمحقّقين: صاحب العروة، و الحائري، و الحسيني القمّي، و الوالد (قدّس سرّهم).
ثم إنّ دليل المجوّزين: مطابقة المأتي به للمأمور به، و دليل المفصّلين:
نفس أدلّة المانعين في غير صورة الداعي العقلائي، و إنّما الكلام في أدلّة المانعين، فإنّ عمدة أدلّتهم ما يلي:
[عمدة أدلّة المانعين]
[الدليل الأوّل]
الأوّل: إنّ التكرار في العبادات مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أجنبي