بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤ - مناقشات في الدلالة
و القيام بالقسط و العدل و نحو ذلك» [١].
و قال أيضا: «بل ممّا ذكرنا يظهر أنّ قبول الفتوى بعد اندراجها في الحقّ و العدل و القسط و نحو ذلك لا يحتاج إلى إذن من الإمام (عليه السلام)، بل الكتاب و السنّة، بل و العقل متطابقة على وجوب الأخذ بها» [٢].
[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بالقرآن الحكيم]
١- أمّا الكتاب: ففي آيات عديدة منه:
[آية النفر]
منها قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [٣].
بتقريب: وجود الملازمة العرفيّة بين: الإنذار و بين: الحذر عقيبه، و ليس هذا إلّا جعلا تعبّديا لحجيّة إنذار المنذرين، و إلّا فلو لم يحذر المنذرون- بالفتح- لزم لغوية إيجاب الإنذار، لأنّ المقصود من الإنذار الحذر، و كذلك إطلاق وجوب الحذر- من دون قيد بحصول العلم من الإنذار- يفيد حجّية الإنذار بما هو إنذار، لا بما هو مفيد للعلم.
[مناقشات في الدلالة]
و فيه مناقشات، أصحّها هو: أنّ العرف الملتفت البعيد عن المناقشات المنطقية و اللغوية و نحوهما، إذا عرض عليه معنى هذه الآية لا يفهم منها تأسيس
[١] الجواهر: ج ٤٠ ص ٢٣.
[٢] الجواهر: ج ٤٠ ص ٢٢.
[٣] التوبة: ١٢٢.