بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٨٦ - القول الأوّل جواز العدول إلى الأعلم
المسألة و اعتبر نفسه موافقا للعروة في حرمة العدول.
ثمّ إنّه قد ظهر الإشكال في عدم جواز العدول ممّا تقدّم.
[القول الخامس] [التفصيل بين تساوي المجتهدين و عدمه]
و أمّا القول الخامس في مسألة العدول من الحي إلى الحي: فهو ما لجماعة، منهم: المحقّق العراقي، و الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر (قدّس سرّهم) و بعض آخر: من التفصيل بين تساوي المجتهدين فيجوز العدول، و بين غيره فلا يجوز العدول.
و استدلّوا لذلك باستمرارية التخيير الّذي كان قبل التقليد، و هذا القول قد اتّضحت مؤيّداته، و مناقشاته، من مطاوي الكلمات الآنفة للمتأمّل.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من شقّي المسألة الحادية عشرة، و هي مسألة: جواز العدول من الحي إلى الحي و عدمه.
[المسألة الثانية] [مسألة العدول إلى الأعلم و الأقوال فيها]
و أمّا المسألة الثانية: و هي مسألة حكم خصوص ما إذا كان المعدول إليه أعلم، فهل يجوز العدول إليه، أو يجب، أو يحرم، أو يجب الأخذ بأحوط القولين مع العلم بالمخالفة تفصيلا، أو و لو إجمالا فيما كان العلم الاجمالي منجّزا، أو التفصيل بين احراز المطابقة و عدمه؟ احتمالات بل أقوال.
[القول الأوّل] [جواز العدول إلى الأعلم]
الأوّل: ظاهر متن العروة هو: جواز العدول إلى الأعلم لأنّه استثناء عن