بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٦٩ - مناقشة الدليل الأوّل
كتابه فى موارد عديدة، منها: في المقدّمات، قال: «و إذا قلّد مجتهدا في مسألة، تقليد عامل لا مستخبر- عمل أو لا- لم يجز له العدول إلى غيره في تلك المسألة و إن كان الثاني أفضل» و قال أيضا: «و أمّا العدول من تقليد مجتهد إلى آخر في مسألة خاصّة بعد صدق اسم التقليد- عمل أو لم يعمل- فغير جائز ...» [١].
[أدلّة القول الثاني]
استدلّ للقول الثاني بوجوه كلّها قابلة للمناقشة:
[الدليل الأوّل للقول الثاني]
الأوّل: الإجماع المحكي عن المحقّق القمي (قدّس سرّه) و عن الشيخ حسن كاشف الغطاء في شرح مقدّمة والده (قدّس سرّه) على كتاب كشف الغطاء قال: «و للإجماع المنقول و الشهرة المحصّلة» و في تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): «ظهور اتّفاق الأصحاب إذ لم ينقل من أحد جواز العدول بطريق الايجاب الكلّي» [٢].
و قال في المستمسك: «إجماعا- في الجملة- حكاه غير واحد».
[مناقشة الدليل الأوّل]
و فيه أوّلا: أنّه منقول و لا عبرة به، لعدم إحرازه بالنقل، و لا حجّيته مستقلا على ما حقّق في الأصول.
و ثانيا: مخالفة جمع من أعيان الفقهاء له، مثل المحقّق الكركي، و الشهيد
[١] كشف الغطاء: ج ١، ص ٤٢ و ٤٣ (طبعة حجرية). و في تقرير بحث شريف العلماء المخطوط ص ٣١٧، قال: «و يظهر من المشهور جواز الرجوع إلى الأعلم، بل من بعضهم يظهر وجوب الرجوع إليه، و لكن التحقيق عدم الجواز».
[٢] تقرير بحث شريف العلماء: ص ٣١٧ (مخطوط).