بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٨٢ - النموذج الخامس
[النموذج الثاني]
٢- في المسألة السابعة، قوله: «عمل العامي بلا تقليد، و لا احتياط باطل» إنّما يتمّ بناء على كون معنى التقليد هو العمل، لأنّ العمل بلا استناد إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط، أو الاحتياط، هو الباطل عقلا، و أمّا الالتزام في مقابل العمل، فلا معنى للبطلان معه، إذ الالتزام في الفروع لا يصحّ و صفه بالبطلان أو الصحّة إلّا بلحاظ مجاز المشارفة، أو الأول، و نحو ذلك.
[النموذج الثالث]
٣- في المسألة التاسعة، قوله: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت، و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء» معناه: جواز البقاء على العمل بقول المجتهد بعد موته، لا البقاء على الالتزام مقابل نفس العمل، و كذا عدم جواز العمل بفتوى الميّت ابتداء، لا عدم جواز الالتزام بذلك، مقابل نفس العمل.
[النموذج الرابع]
٤- في المسألة العاشرة قوله: «إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت» يعني: لو عمل بفتوى الحي، لا مجرد الالتزام بالعمل بقول الحي، و إلّا فهل يكون الرجوع عن هذا الالتزام القلبي و البقاء على فتوى الميّت التي كان عاملا بها سنوات، عدولا، تشمله أدلّة العدول؟ و هل يلتزم بمثله القائلون بأن التقليد هو الالتزام، أم يستدلّون لذلك بمخصّصات؟ و ما هي تلك المخصّصات؟
[النموذج الخامس]
٥- في المسألة الرابعة عشرة قوله: «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة