بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٨٢ - القول الخامس
و مجمع الفائدة [١] فيهما، و هو المنقول عن الأمين الأسترآبادي، و الفيض الكاشاني، و الجزائري في: «منبع الحياة» و المحقّق القمّي في «القوانين» و الميرزا حبيب اللّه الكاشاني تلميذ صاحب المستند في «منظومته في الفقه» و هو صريح صاحب الضوابط في كتابه و آخرين، و ممّن مال إليه في عصرنا- من غير افتاء- الحجّة السبزواري في: «مهذّبه» و الأخ الأكبر في: «موسوعة الفقه» و آخرون.
[القول الثالث]
الثالث: التفصيل بين وجود الحي الجامع للشرائط، و إمكان تحصيل فتاواه فلا يجوز، و بين عدم ذلك مطلقا أو في ذلك الأفق فيجوز، و هو المنقول عن العلّامة، و الأردبيلي، و الشيخ سليمان البحراني [٢] و الشيخ علي بن هلال [٣] و آخرين.
[القول الرابع]
الرابع: التفصيل بين من يفتي بنصوص الآيات و الروايات فيجوز تقليده ابتداء، و بين غيره فلا يجوز، و هو المنقول عن الفاضل التوني (قدّس سرّه) و غيره.
[القول الخامس]
الخامس: التفصيل بين موافقة فتوى الميّت لفتوى الحي فيجوز، و بين التخالف بين الفتويين فلا يجوز.
[١] نقل ذلك في المفاتيح للسيّد المجاهد: ص ٦١٩.
[٢] هو من معاصري الشيخ الحرّ (قدّس سرّه) و قد أثنى عليه في أمل الآمل.
[٣] هو أستاذ المحقّق الكركي الّذي نقل عنه: أنّه قال في حقّه: «فقيه أهل البيت (عليهم السلام) في زمانه».