بدائع الأفكار في الأصول
(١)
الجزء الاول
٢ ص
(٢)
تصدير
٢ ص
(٣)
أما المقدمة ففي بيان امور
٣ ص
(٤)
الامر الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته و توضيح هذه الامور الاربعة يتحقق في جهات
٣ ص
(٥)
الجهة الأولى فى التعريف العلم
٣ ص
(٦)
الجهة الثانية فائدة
٣ ص
(٧)
الجهة الثالثة وحدة العلم مستندة إلى
٥ ص
(٨)
الجهة الرابعة فى بيانه موضوع العلوم و العوارض الذاتية
٩ ص
(٩)
الجهة الخامسة فيما به تمايز العلوم
١٨ ص
(١٠)
الجهة السادسة فى موضوع علم الاصول
٢٠ ص
(١١)
الجهة السابعة فى تعريف علم الاصول
٢٣ ص
(١٢)
مقياس المسألة الاصولية و الفقهية
٢٤ ص
(١٣)
الامر الثاني مبحث الوضع الكلام يتعلق به من جهات
٢٧ ص
(١٤)
الجهة الاولى من الواضع
٢٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية في حقيقة الوضع
٢٩ ص
(١٦)
الجهة الثالثة فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له
٣٤ ص
(١٧)
الجهة الرابعة فيما وقع من اقسام الوضع و بيانه المعنى الحرفى و سيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات
٤١ ص
(١٨)
المقام الاول فى المعاني الحرفية و البحث عنها يكون من جهتين
٤١ ص
(١٩)
الجهة الاول فى شرح حقيقة المعنى الحرفى و فيها اقوال
٤١ ص
(٢٠)
القول الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي و الاسمي لا في الوضع و لا فى الموضوع له
٤١ ص
(٢١)
الثاني من الاقوال هو أن لا يكون للحرف معنى
٤١ ص
(٢٢)
الثالث هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي في ذاته و صفاته
٤٢ ص
(٢٣)
الرابع هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا و توضيحه يتم بتحرير أمور
٤٢ ص
(٢٤)
الاول هو أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية
٤٣ ص
(٢٥)
الأمر الثاني قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا
٤٩ ص
(٢٦)
الأمر الثالث أن الموجودات فى العين على أنحاء
٤٩ ص
(٢٧)
الجهة الثانية عمدة الاقوال فى وضع الحروف
٥٥ ص
(٢٨)
اما القول الأول فيبطله امتناع كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا
٥٥ ص
(٢٩)
و اما القول الثاني فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء
٥٦ ص
(٣٠)
النحو الأول هو أن وضع الحروف كوضع الاسماء
٥٦ ص
(٣١)
النحو الثاني هو ما اختاره بعض الاعاظم قده
٥٦ ص
(٣٢)
النحو الثالث هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي
٥٦ ص
(٣٣)
المقام الثاني نبذة من مهمات احوال الهيئات
٥٩ ص
(٣٤)
الفرق بين المركب التام و الناقص
٦٠ ص
(٣٥)
الفرق بين الجملة الخبرية و الانشائية
٦٣ ص
(٣٦)
فى حروف التمني و الترجى و امثالها
٦٥ ص
(٣٧)
الفرق بين انشاء المعاملات و انشاء الطلبيات
٦٧ ص
(٣٨)
تذنيب في بيان الثمرات المتعلقة بالخلاف في المعنى الحرفي
٦٧ ص
(٣٩)
المقام الثالث فى الاسماء المبهمة و البحث عنها يكون في جهات
٧٠ ص
(٤٠)
الجهة الاولى فى شرح معانيها و مفادها
٧٠ ص
(٤١)
اما اسماء الاشارة
٧١ ص
(٤٢)
نذكر الأقوال الأخرى
٧٢ ص
(٤٣)
المختار فى اسماء الإشارة
٧٤ ص
(٤٤)
و اما الضمائر
٧٥ ص
(٤٥)
تنبيه الفرق بين اسماء الاجناس و المبهمات
٧٦ ص
(٤٦)
الجهة الثانية قد اتضح مما ذكرنا ان المبهمات على المسلك المختار فى معانيها
٧٧ ص
(٤٧)
الأمر الثالث فى وضع المركبات
٧٨ ص
(٤٨)
الأمر الرابع فى الدلالة و اقسامها
٨٠ ص
(٤٩)
الامر الخامس فيما يصح به الاستعمال المجازى
٨٧ ص
(٥٠)
الامر السادس انحاء استعمال اللفظ فى اللفظ
٨٨ ص
(٥١)
الأمر السابع عدم دخل الارادة فى الموضوع له
٩١ ص
(٥٢)
الأمر الثامن فى علائم الوضع
٩٦ ص
(٥٣)
و اما الاطراد
٩٧ ص
(٥٤)
و اما صحة الحمل و صحة السلب
٩٨ ص
(٥٥)
و اما السلب
١٠٠ ص
(٥٦)
تنبيه
١٠٠ ص
(٥٧)
الأمر التاسع فى تعارض احوال اللفظ
١٠١ ص
(٥٨)
الامر العاشر فى الحقيقة الشرعية
١٠٤ ص
(٥٩)
الامر الحادي عشر فى الصحيح و الاعم
١٠٩ ص
(٦٠)
* الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية
١٠٩ ص
(٦١)
الامر الثاني لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد
١١٠ ص
(٦٢)
الامر الثالث فى معنى الصحة و الفساد
١١٠ ص
(٦٣)
عموم النزاع للاجزاء و الشرائط
١١١ ص
(٦٤)
فالقسم الأول منها داخل فى محل النزاع على التحقيق
١١١ ص
(٦٥)
* و اما القسم الثاني* الفرق بين الشرائط فى محل النزاع
١١٢ ص
(٦٦)
و اما النحو الثالث في وجه خروجه عن ذات المسمى
١١٣ ص
(٦٧)
الامر الرابع فى لزوم الجامع على الصحيحى
١١٤ ص
(٦٨)
فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين
١١٤ ص
(٦٩)
المقام الأول فى بيان لزوم وجود الجامع
١١٤ ص
(٧٠)
* المقام الثاني* في بيان حقيقة الجامع*
١١٤ ص
(٧١)
و اما تصوير الجامع على الصحيحى
١١٩ ص
(٧٢)
و اما تصوير الجامع على الاعمى
١٢٤ ص
(٧٣)
في الثمرة بين القولين الصحيحي
١٢٧ ص
(٧٤)
الأمر السادس ثمرة نزاع الصحيحى و الاعمى
١٢٩ ص
(٧٥)
يلزم في بيان الثمرة و قد اورد عليها بوجهين
١٢٩ ص
(٧٦)
الوجه الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان
١٢٩ ص
(٧٧)
الوجه الثاني هو انه و ان كان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق
١٣٠ ص
(٧٨)
في بيان الادلة الأعمّي
١٣١ ص
(٧٩)
فى بيان ادلة الصحيحي
١٣٥ ص
(٨٠)
بحث الصحيحي الأعمّي في المعاملات فتوضيح البحث فيه انما يتم فى ضمن امور
١٣٨ ص
(٨١)
الاول ان اسماء المعاملات اذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع
١٣٨ ص
(٨٢)
الامر الثاني رأى المشهور هو جريان النزاع فى اسماء المعاملات
١٣٩ ص
(٨٣)
الأمر الثالث يجوز التمسك باطلاق ادلة المعاملات و لو كانت اسماؤها موضوعة لخصوص الصحيح
١٤٠ ص
(٨٤)
* الامر الرابع* أن أدلة المعاملات قد وردت على نحوين
١٤١ ص
(٨٥)
الامر الثاني عشر فى الاشتراك
١٤٤ ص
(٨٦)
الأمر الثالث عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى عقلا
١٤٦ ص
(٨٧)
تنبيه جواب بعض ادلة الجواز
١٥١ ص
(٨٨)
في بيان الحقيقة التثنية و الجمع
١٥٢ ص
(٨٩)
في استعمال التثنية و الجمع اكثر من معنى
١٥٤ ص
(٩٠)
الأمر الرابع عشر مبحث المشتق
١٥٥ ص
(٩١)
تنقيح البحث يستدعى تقديم مقدمات
١٥٥ ص
(٩٢)
الاولى فى كيفية وضع المشتقات من جهة المادة و الهيئة
١٥٥ ص
(٩٣)
* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة
١٥٦ ص
(٩٤)
الامر الثالث الفرق بين مفاد هيئات الافعال و مفاد هيئات الاسماء المشتقة يكون من جهات
١٥٧ ص
(٩٥)
(الاولى ان مفاد هيئات الأفعال
١٥٧ ص
(٩٦)
الجهة الثانية يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي
١٥٨ ص
(٩٧)
الجهة الثالثة يفترق الفعل عن الاسم المشتق
١٥٨ ص
(٩٨)
الامر الرابع فى عدم دلالة الفعل على الزمان
١٥٩ ص
(٩٩)
اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة و مادة
١٥٩ ص
(١٠٠)
المقدمة الثانية فى تعيين محل النزاع فى المقام
١٦٠ ص
(١٠١)
المقدمة الثالثة عموم النزاع لبعض غير المشتقات
١٦١ ص
(١٠٢)
المقدمة الرابعة كون النزاع فى مفهوم المشتق لا فيما يصدق عليه
١٦٤ ص
(١٠٣)
المقدمة الخامسة في بيان الحال المذكور فى عنوان البحث
١٦٥ ص
(١٠٤)
المقدمة السادسة في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب و توضيح المقام يتم في ضمن امور
١٦٨ ص
(١٠٥)
الأول في تحرير محل النزاع
١٦٨ ص
(١٠٦)
الأمر الثاني فى بيان الاقوال فى البساطة و التركيب
١٦٩ ص
(١٠٧)
في بيان المختار من البساطة و التركيب
١٧٠ ص
(١٠٨)
فى جواب عن الاقوال الاخرى
١٧٣ ص
(١٠٩)
الامر الثالث فى نقل كلام السيد شريف
١٧٦ ص
(١١٠)
في جواب عن برهان السيد شريف
١٧٧ ص
(١١١)
المقدمة السابعة في عدم تفاوت وضع المشتق باختلاف المبدا
١٨١ ص
(١١٢)
المقدمة الثامنة فى بيان الاصل اللفظى و العملى فى المسألة
١٨٢ ص
(١١٣)
في ادلة الوضع لخصوص المتلبس
١٨٣ ص
(١١٤)
الاول هو التبادر
١٨٣ ص
(١١٥)
الثاني لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة
١٨٣ ص
(١١٦)
الثالث صحة السلب
١٨٣ ص
(١١٧)
ايراد على صحة السلب و الجواب عنه
١٨٤ ص
(١١٨)
فى ادلة الوضع للاعم و الجواب عنها
١٨٥ ص
(١١٩)
الاول التبادر
١٨٥ ص
(١٢٠)
الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ
١٨٥ ص
(١٢١)
الثالث استدلال الامام
١٨٥ ص
(١٢٢)
فى جريان النزاع على البساطة و التركيب و عدمه
١٨٨ ص
(١٢٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٩٠ ص
(١٢٤)
الاول فى لزوم مغايرة المبدإ مع الذات المنزع منهما المشتق
١٩٠ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني فى بيان انحاء انتسابات المبدإ الى الذات
١٩١ ص
(١٢٦)
الامر الثالث في الاسناد الى غير من هو له
١٩٢ ص
(١٢٧)
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
١٩٤ ص
(١٢٨)
الفصل الاول في بيان معنى مادة الامر فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
١٩٤ ص
(١٢٩)
الجهة الاولى المادة الامر و معاني متعددة
١٩٤ ص
(١٣٠)
الجهة الثانية في اعتبار العلو فى صدق لفظ الامر
١٩٦ ص
(١٣١)
الجهة الثالثة فى وجه دلالة لفظ الامر على الوجوب
١٩٦ ص
(١٣٢)
فى تمسك لدلالة لفظ الامر على الوجوب
١٩٧ ص
(١٣٣)
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الارادة
١٩٨ ص
(١٣٤)
في ادلة الاشاعرة على تغاير الطلب و الارادة
١٩٩ ص
(١٣٥)
في بيان المراد من تغاير الطلب و الارادة
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في بيان دليل بعض القائلين بالتغاير
٢٠٦ ص
(١٣٧)
فى الجواب عن بعض ادلة التغاير
٢٠٧ ص
(١٣٨)
فى عدم امكان تحقق الارادة
٢٠٨ ص
(١٣٩)
في ثمرة امكان تحقق الارادة بفائدة فيها و عدمه
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه جهات من البحث
٢١٠ ص
(١٤١)
المبحث الأول فى بيان مفاد صيغة الأمر
٢١٠ ص
(١٤٢)
المبحث الثاني في بيان دلالة صيغة الامر على الوجوب
٢١٢ ص
(١٤٣)
المبحث الثالث في وجه دلالة صيغة الامر على الوجوب
٢١٤ ص
(١٤٤)
المبحث الرابع فى التعبدى و التوصلى و توضيح ذلك يتم فى ضمن أمور
٢١٧ ص
(١٤٥)
الامر الاول فى بيان المراد بالتعبدي و التوصلي
٢١٧ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني فى بيان انحاء الدواعى القريبة
٢٢٢ ص
(١٤٧)
فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقه و قد استدل على ذلك بوجوه
٢٢٣ ص
(١٤٨)
الوجه الاول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه
٢٢٣ ص
(١٤٩)
في جواب عن ادلة امتناع اخذ دعوة الامر
٢٢٣ ص
(١٥٠)
الوجه الثاني فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقة
٢٢٥ ص
(١٥١)
الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها
٢٢٦ ص
(١٥٢)
في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة
٢٢٦ ص
(١٥٣)
فيما نتمسك به الامتناع اخذ دعوة الامر
٢٢٩ ص
(١٥٤)
في امكان اخذ دعوة الامر بامر ثان
٢٣٢ ص
(١٥٥)
فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر
٢٣٤ ص
(١٥٦)
فى اخذ دعوة المصلحة و نحوها فى متعلق الامر
٢٣٥ ص
(١٥٧)
الامر الثالث فى التمسك بالإطلاق لنفي قيد الدعوة
٢٣٦ ص
(١٥٨)
الامر الرابع في بيان الاصل العملى فى قيد الدعوة
٢٣٩ ص
(١٥٩)
تتميم هل يقتضى الخطاب مباشرة المامور للعمل و توضيح ذلك يتم فى ثلاثة مواضع
٢٤٥ ص
(١٦٠)
اما الموضع الاول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة
٢٤٥ ص
(١٦١)
الموضع الثاني هل يقتضى الخطاب صدور متعلقه اختيارا
٢٤٨ ص
(١٦٢)
الموضع الثالث هل يقتضى الخطاب امتثاله بغير الفرد المحرم
٢٥٠ ص
(١٦٣)
المبحث الرابع فى الفور و التراخى
٢٥١ ص
(١٦٤)
المبحث الخامس فى المرة و التكرار
٢٥٤ ص
(١٦٥)
المبحث السادس فى الاجزاء فيما هو محل الكلام
٢٥٩ ص
(١٦٦)
الامر الاول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين
٢٥٩ ص
(١٦٧)
الامر الثاني هل بحث الاجزاء من المسائل الاصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية
٢٦٠ ص
(١٦٨)
الأمر الثالث لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء و مسئلة ان القضاء
٢٦٢ ص
(١٦٩)
و عليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه
٢٦٢ ص
(١٧٠)
المقام الاول فى ان الاتيان بالمامور له يجرى عن امره
٢٦٢ ص
(١٧١)
المبحث الثاني في اجزاء المامور به الاضطرارى عن الواقعى و توضيح المقام يتم بتحرير امور
٢٦٧ ص
(١٧٢)
الامر الاول لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري
٢٦٧ ص
(١٧٣)
الامر الثاني فى ان مفاد الادلة الاضطرار المطلق او مطلق الاضطرار
٢٧٠ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث مقتضى الاصل فى اجزاء المامور به اضطرارى
٢٧١ ص
(١٧٥)
الامر الخامس فى بيان مقتضى الادلة الاولية عند الاضطرار
٢٧٨ ص
(١٧٦)
فى بيان مقتضى ادلة الاضطرار من جهة الاجزاء و ذلك يكون في مقامين
٢٧٩ ص
(١٧٧)
المقام الاول في الادلة العامة
٢٨٠ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني من وجوه تقريب دلالة قوله
٢٨٧ ص
(١٧٩)
تقريب لنا فى اجزاء الفعل الاضطرارى
٢٨٩ ص
(١٨٠)
توجيه بعض الاجزاء العمل الاضطرارى
٢٩١ ص
(١٨١)
المقام الثالث فى اجزاء مؤدّى الامارة عن الواقع
٢٩٢ ص
(١٨٢)
فى اجزاء مؤدى الامارة عن الواقع
٢٩٣ ص
(١٨٣)
فى اجزاء مؤدى الاصول عن الواقع
٢٩٩ ص
(١٨٤)
فى اجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا
٣٠٥ ص
(١٨٥)
* و ينبغي التنبيه* على امور
٣٠٨ ص
(١٨٦)
* الاول* لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال
٣٠٨ ص
(١٨٧)
* الثاني* لا فرق فى كون مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد و المقلد
٣٠٨ ص
(١٨٨)
الثالث كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها و لو بالظن المعتبر
٣٠٩ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث فى مقدمة الواجب و نقدم قبل الخوض في مباحثها امورا
٣١٠ ص
(١٩٠)
الأول في بيان محل النزاع
٣١٠ ص
(١٩١)
الثاني فى ان مبحث المقدمة من المسائل الاصولية
٣١١ ص
(١٩٢)
* الثالث* فى بيان ما هو ملاك البحث فى هذه المسألة
٣١٣ ص
(١٩٣)
* الامر الرابع* تنقسم المقدمة باعتبار مطلق التوقف الى خارجية و داخلية
٣١٣ ص
(١٩٤)
تذييل في الشرط المتأخر
٣١٩ ص
(١٩٥)
الأمر الخامس فى الواجب المشروط و المعلق و المنجز
٣٣٤ ص
(١٩٦)
الامر السادس فى بيانه الواجب النفسى و الغيري
٣٧٢ ص
(١٩٧)
الامر السابع الاقوال فى وجوب المقدمة
٣٨٤ ص
(١٩٨)
الفصل الرابع فى بيان ما هو متعلق الطلب
٤٠٤ ص
(١٩٩)
الفصل الخامس هل يسرى الامر بطبيعة الى افرادها
٤٠٧ ص
(٢٠٠)
الفصل السادس هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٤١١ ص
(٢٠١)
الفصل السابع هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ١٤٥ - الامر الثاني عشر فى الاشتراك

و ان كان المائز هو الاستعمال المتعلق باللفظ فلا يعقل ان يتقوم اللفظ الموضوع بما هو متوقف على الوضع لأن استعمال اللفظ الموضوع فيما وضع له متأخر عن اللفظ و وضعه «و فيه اولا» انه منقوض بوجود المشتركات فى لغة العرب كثيرا و دعوى ان اللفظ الذى يتوهم اشتراكه موضوع للمعنى الجامع بين المعنيين او المعاني باطلة لنقل الاشتراك بين المعنيين المتناقضين الذين لا يعقل تصور الجامع بينهما كالقرء الموضوع للطهر و الحيض (و ثانيا) و هو حله انا لا نسلم ان وضع اللفظ للمعنى يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب استعداد اللفظ الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال و اللفظ الموضوع بالاستعمال في المعنى يخرج من القوة الى الفعلية فى الحكاية و المرآتية و اذا استعمل ثانيا في المعنى الآخر وجد فرد جديد من طبيعي اللفظ و صار مرآة للمعنى الآخر فلم يكن لفظ واحد شخصا مرآتين لمعنيين و لو في آنين نعم اذا استعمل اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لزم ان يكون اللفظ الواحد مرآتين و حاكيا عن معنيين في آن واحد فان كان هذا اللازم محالا كان ما استلزمه بنفسه و هو الاستعمال المزبور محالا لا الاشتراك الموجب لتهيئه لذلك فالاشتراك يوجب سعة استعداد اللفظ للحكاية عن معان متعددة لا انه يوجب فعلية الحكاية عنها و انما تكون الحكاية فعلية بنفس الاستعمال المقرون بالقرينة و في حال استعماله في احد معانيه يكون مرآة بالفعل حاكية عن ذلك المعنى المستعمل فيه (و اما لقائل) بوجوب الاشتراك فقد استدل عليه بان الالفاظ و التراكيب المؤلفة منها جميعا متناهية و المعاني غير متناهية و الحاجة ماسة الى تفهيم المعاني بالالفاظ و لا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهي المعاني مع كثرتها للقطع بزيادتها على الالفاظ و تراكيبها زيادة تخرج عن حد الاحصاء بحسب العادة (و فيه) ان المعاني من حيث هي و ان كانت كثيرة او غير متناهية الا انا لا نسلم ان الحاجة ماسة إلى تفهيمها جميعا بل الحاجة ماسة الى تفهيم ما يتعلق به اغراض كل امة في مجتمعها و لا ريب في ان اغراضهم متناهية بل ربما لا تزيد على الالفاظ المتعارفة عندهم (و لو سلمنا) ان الحاجة ماسة الى تفهيم جميعها فالمعاني الجزئية و ان كانت غير متناهية إلّا ان كلياتها متناهية و يمكن الاستغناء بالوضع لها عن الوضع لجزئياتها باستعمال الفاظها فيها و ارادة جزئياتها مع القرينة بنحو تعدد الدال و المدلول (نعم) لا يبعد ان تكون المعاني‌