القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١١١ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

سلطان العلماء ره كما مرّ فانه لا يلزم على مذهبه الا تكرار نفى الجملة و ان اراد انه يلزم ان يفهم التناقض و الحال انه لا يفهم فجوابه انا نفهم التناقض على انه يمكن ان يلزم بعدم فهم التناقض و لكن لا يلزم ان لا يكون لا تضرب حقيقة فى العموم و قد مر تفصيل هذا سابقا و الحاصل ان التمسّك بقاعدة التناقض و التكرار له جهتان الاولى ان يدعى عدم فهم التكرار و التناقض بل يفهم عدمها و الحال انه يلزم ان يفهما و كان مفيدا للعموم و الجواب عن هذا انه يفهم التكرار و التناقض لما عرفت من وجود التبادر و الثانية ان يتمسّك فى اثبات مطلوبه باصل عدم التكرار و التناقض و لم يفهم من اللفظ شى‌ء و يكون مورد التوقف فالجواب عنه ان هذا المحذور وارد عليك بل على مذهب اكثر فان قلت‌ لا يلزم التناقض على مذهب المستدلّ لان المطلق استعمل فى معناه و لا تنافى بينهما حتّى يصرف اللفظ عن الظاهر لان معنى المطلق هو مطلق المنهية و هو يجتمع فى ضمن البعض و فى ضمن الكل و لذا لم يقل احد بارتكاب خلاف الظاهر فى نحو اعتق رقبة مؤمنة فلو كان المطلق منافيا للخصوصيّة لكان ارتكاب خلاف الظاهر متعيّنا كما لا يخفى فان التكليف واحد و المراد الخصوصية قلت‌ ما ذكرته فى معنى مطلق هو ما قال به السّلطان ره و كلامنا ليس على مذهبه و ما قلت من انه لم يقل احد بأرتكاب خلاف الظاهر فى نحو اعتق رقبة مؤمنة فنجيب عنه اولا بالنقض بانّ هذا مناف لما قالوه فى حمل المطلق على المقيد من انهما متنافيا الظاهر فوجب ارتكاب خلاف ظاهر اما حمل المطلق على المقيد او حمل الامر فى المقيد على الاستحباب او القول بالتخيير و لو كان معنى المطلق ما ذكرت لا معنى لهذا الكلام كما لا يخفى و ثانيا بالحل و هو ان المطلق اذا كان مطلقا و لم يكن مقيّدا بالمتصل يفهم منه الاطلاق المنافى للتقييد بالخصوصيّتين و لذا قالوا بالتعارض و اما اذا لم يكن مط بل كان مقيّد بالمتّصل لا يفهم منه الاطلاق المنافى للخصوصية و لذا لم يقل احد بارتكاب خلاف ظاهر فيه و نظير ذلك كل عالم فانّه لو كان مقيّدا بالمتّصل مثل كل عالم طويل لم يكن مجازا و لو كان مقيدا بالمنفصل مثل اكرم كل عالم ثم قال بعد مدّة اكرم كل عالم طويل فانه لا شك فى ارتكاب التخصيص هنا دون الاول و لكن لا يخفى عليك ان التقييد بالمتّصل ليس كك مط بل بعض القيود يفهم منه التناقض بينه و بين المقيّد فى كلا المقامين كالبعض فانه لا شك فى ان اعتق رقبة بعض افراد الرقبة مجاز و ليس مثل اعتق رقبة مؤمنة و كذا اكرم كل عالم بعض افراد العالم فلا يرد ان ما نحن فيه من قبيل القيد المتّصل فلا يكون فيه تناقض بقى الكلام فى المقام الثانى اى فى ان النهى هل هو يفيد التكرار ام لا و المشهور كما هو المحكى على انه يفيد التكرار فيكون معنى لا تضرب طلب ترك الضرب فى جميع الاوقات و ذهب بعضهم الى عدم افادته ذلك و الحق هو الاول للتبادر فانه يتبادر من قول السّيد لا تضرب زيدا المعنى المذكور و لذا لو اتى العبد بالضرب فى الزمان الثانى يذمّه اهل العرف و العادة بلا تامل و شبهة و لو قال معتذرا انى تركت الضرب فى الزمان الاول الذى يكون الترك فيه مطلوبا يقبحونه غاية التقبيح و قد عرفت انه لا تلازم بين المقامين فيمكن ان يق بالعموم فى الاول دون الثانى فبمجرّد اثبات كونه لا فادة العموم فى الاول لا يثبت كونه مفيدا للعموم فى الثانى و ان صدق على ما سيوجد انه فرد للضرب لان ما اثبتنا فى المقام الاول هو عمومه بالنسبة الى الافراد الغير الزمانية و اما هى فلا فان قلت قد ثبت مما سبق ان لا لنفى المدخول عاما فاذا صدق على الافراد الموجودة فى الازمنة الاتية انها افراد للضّرب فتكون هذه الافراد منهيّا عنها و الا لم يكن كلمة لا لنفى المدخول عاما و هو خلاف المفروض قلت اولا بالنقض بانه لا شك و لا ريب ان الجمع المحلى باللام موضوع للعموم الاستغراقى و يشمل جميع الافراد حتى النادرة فبناء على هذا لو قال السّيد لعبده اكرم العلماء وجب عليه اكرام العلماء الغير الموجودين المتحققين فى الازمنة الاتية لانهم من افراد العلماء و لم يقل به عاقل فضلا عن فاضل فما هو جوابك فهو جوابنا فت و ثانيا ان الافراد الموجودة فى‌

الازمنة الاتية ليست من افراد الضّرب حقيقة بل اطلاق الضّرب عليها يكون باعتبار ما يؤل اليه و ثالثا ان كون لا لنفى المدخول عاما فى زمان طلب الترك لا فى غيره و لا دلالة لكونها فى نفى المدخول عاما فى زمان الطلب على كون الطلب فى جميع الازمان فمثل لا تضرب يحتمل ان يكون مراده لا تضرب الان فيكون لنفى جميع افراد الضرب فى هذا الزمان فان قلت من جملة افراد الضرب هو الافراد المتحققة فى الان الثانى و لا يمكن ايجادها فى الان الاول حتى يصح النهى عنه لان النهى فرع القدرة فلا معنى لكون المطلوب تركها فى الان الاول قلت اولا يحتمل كون الان قيدا للموضوع و المحمول فلا يرد ما ذكرت لان المعنى ح يكون هكذا اطلب منك ترك الضرب الاتى و يكون من قبيل لا تضرب الضرب الشديد فيكون النهى متعلقا بجميع افراد الضّرب الاتى و لا ضير فيه و ثانيا ان هذه الافراد مخرجة بالعقل و لا تكون منهيّا عنها و تكون كالافعال الصادرة عن غير هذا الشخص فانها من افراد الضّرب فكما انه لا معنى لتعلق النهى بهذه الافراد سواء كان النهى للدوام ام لا فكذا لا معنى لتعلق النهى بتلك الافراد فى ذلك الزمان و يكون مخصّصا فمعنى كون لا لنفى المدخول عاما كونها لنفى الافراد المقدورة جميعا فى زمان الطلب و يحتمل ان يكون مراد القائل بلا تضرب طلب ترك الضرب فى جميع الأزمان فيكون لنفى جميع الافراد فى جميع الازمان و لا مرجح لاحد الاحتمالين فلا يمكن الحكم بالعموم لاحتمال غيره اى الخصوص فان قلت يقع الشك ح فى التخصيص و الاصل عدمه بيان ذلك انه ان اراد الترك فى الزمان الاول فيجب اخراج تلك الافراد و ان اراد الترك مط فلا