القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٦١ - معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا

الواحد لانه مستعمل فى كل من المعنيين و الاصل فى اللفظ المستعمل فى المعنيين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك حذرا من المجاز و الاشتراك المخالفين للاصل و هذا الاصل مبرهن عليه فى مقامه و عليه الجمهور ظاهرا فيكون الاثنان مدلول الصيغة هذا ان قلنا بان كون استعمال الصيغة فى كلّ مرتبة من باب الاستعمال الكلى فى الفرد و اما ان قلنا بكونه مشتركا بين المراتب و موضوعا لكل منها بالخصوص فمقتضى الاصل اعنى اولوية المجاز على الاشتراك و غلبته ان يكون مجازا فى الاثنين لا يقال اولوية المجاز انما هو فى صورة التى لا يكون اللفظ مشتركا و اما اذا ثبت اشتراك اللفظ فلا يكون المجاز اولى اذ الاشتراك فى الجملة ثابت لانا نقول هذا توهم فاسد لان اولوية المجاز هيهنا ايض ثابتة اذ الكلام انما هو فى اللفظ باعتبار المعنى المستعمل فيه هل هو موضوع له او مجاز فيه بخصوصه سواء ثبت اشتراكه او مجازيته من جهة اخرى او لم يثبت و بالجملة لا ريب فى الاصلين المذكورين على الطريقتين و انما الاشكال من جهة اخرى و هو انه لو قلنا بكون وضع الجمع من قبيل اسماء الاشارة و بمعنى كون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا لامتناع الوضع لكل مرتبة بالخصوص اذ المراتب غير محصورة هل هو داخل فى المشترك نظرا الى تعدد الموضوع له فيكون الجمع فى الاثنين مجازا بقاعدة اولوية المجاز على الاشتراك اذ المفروض ان اسماء الاشارة و امثالها داخلة فى المشترك فيكون حكمها حكمه او داخل فى المشترك المعنوى نظرا الى اتحاد الوضع فيكون الجمع فى الاثنين حقيقة بقاعدة اولوية اشتراك المعنوى على المجاز و الاشتراك و الثانى اقرب و اظهر من الاول لان هيهنا وضع واحد يحتمل ان يكون الموضوع له هو ما فوق الاثنين او ما فوق الواحد فان كان الاول فيكون الجمع فى الاثنين مجازا و ان كان الثانى فيكون فيه حقيقة و لا ريب انّ الحقيقة اولى و لا مانع منه و الذى يتوهم ان يكون مانعا هو غلبة المجاز على هذا القسم من الوضع و هو لا يصلح للمانعية هنا ان قلنا بكونه مانعا فى مقام اخر اذ لا بد من ارتكاب هذا القسم من الوضع هيهنا فلا يمكن دفعه بغلبة و غلبة غيره و لا ترجيح للوضع للمعنى الاول دون الثانى بل الثانى ارجح لاستلزامه الحقيقة دون المجاز و بالجملة مقتضى القاعدة كون الجمع الاصطلاحى حقيقة فى الاثنين و لكن التبادر وارد على هذه القاعدة و لا تقاومه القاعدة كما هو مبرهن عليه فى محلّه و ما مرّ من ان الغالب فى المطلقات هو التشكيك فيلزم ان يكون التبادر اطلاقيا فيه انه ان القدر المسلّم من الغلبة انما هو بالنسبة الى تشكيك ما اما كونه مشككا من جميع الجهات فغير مسلّم و لا يوجد مطلق الاوله جهة تشكيك متيقن و لذا كان بناء العلماء على ان الاصل فى التبادر ان يكون مسبّبا عن الوضع و لو كان الغلبة ثابتة فى جميع الجهات او كان الغالب عدم كون التشكيك معلوما و لو من جهة مع ثبوت هذه الغلبة بما كان هذا الاصل مسلّما بل الاصل بالعكس لان اغلب الالفاظ مشتركات معنوية فتدبر فان قلت‌ كما ان الاثنين ليس بمتبادر فكذا الثلث ايض ليس بمتبادر بل المتبادر هو ما فوق هذه المراتب فاذن يلزمك القول بعدم كون الجمع حقيقة فى الثلثة ايضا قلت‌ الامر كك و لكن الاتفاق وقع على كونه حقيقة فيما زاد على الاثنين فبقى الاثنان و مجازا لوجود عدم التبادر الذى هو علامة المجاز و لكن الانصاف ان بعد تسليم ان المتبادر غير الثلثة ايض لا يمكن التمسّك بعدم تبادر الاثنين فى جعله معنى مجازيا لان عدم التبادر الذى هو علامة للمجاز هو عدم تبادر الذى هو علامة للحقيقة الذى هو مسبّب عن الوضع لا عدم التبادر مط حتى يتم ما ذكر و قد اعترفت ان التبادر هيهنا اطلاقى لان المتبادر هو الاربعة و ما فوقها مثلا فكما ان تبادر الاربعة لا يجدى فى كونه معنى حقيقيا فكذا عدم تبادر غيره ايض لا يصير دليلا على مجازيته فظهر ان التمسّك بالتبادر فى اثبات كون الجمع حقيقة فيما زاد على الاثنين بعد تسليم الشيوع لا وجه له نعم يمكن التمسّك بالتبادر فى اثبات ذلك بعد منع ذلك الشيوع كما هو الحقّ و مما يدلّ على كون الجمع حقيقة فيما زاد صحّة سلب رؤية الرجال عن رؤية الرّجلين و يدلّ على ذلك ايض عدم صحة توصيف الرجال بالاثنين و صحة توصيفه بالثلثة فلا يقال جائنى رجال اثنان و يقال جائنى رجال ثلثة و صحة وقوع الرجال تميزا عن‌

الثلثة دون الاثنين فيقال ثلثة رجال و لا يقال اثنى رجال و فيه تامل و قد يستدل على كون الجمع حقيقة فيما فوق الاثنين بان الجمع مقابل للتثنية و المفرد فلو كان الاثنان ايضا جمعا لا معنى للمقابلة كما لا يخفى و فيه نظر واضح لان للتثنية صيغة مخصوصة معلومة و كذا للجمع صيغة مخصوصة معلومة اخرى و لا دخل لاحدهما فى الاخر و يمكن ان يوجه الاستدلال بان يقال انه لو كان الجمع هو الدال على الزايد على الواحد لكان التثنية ايضا جمعا لانه دال على الزايد على الواحد و كون التثنية جمعا باطل بقرينة المقابلة فكون الجمع هو الدال على الزايد على الثلثة باطل و الجواب عنه ح ان التثنية هو ما زاد على الواحد لا ما دل على ما زاد على الواحد و بعبارة اخرى التثنية هو الدال على الاثنين و الجمع ما دل على ما زاد على الواحد و الاثنان و ان كان مصداقا لما زاد و لكنه ليس عين مفهوم ما زاد فان قلت‌ فعلى هذا يكون الجمع اعم من التثنية و هى فرد منه فلا وجه للمقابلة ايض قلت‌ التثنية ما دل على الاثنين بشرط لا بمعنى ان دلالة التثنية على الاثنين انما هو لكونه متصفا بالوصف العنوانى و دلالة الجمع على الاثنين ليس لاجل كونه هذه المرتبة بل لاجل انه مصداق لما زاد و