القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٨٦ - فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه

لا مفهوم على القول بحجيّته من جهة هذا الدّليل و قد يجاب عن ذلك بان امثال هذه العباير فى هذه المقامات فى العرف و العادة يقع لتحديد المنازل و الاعلام فيكون الى مستعملة فى معناها الحقيقى لأن قول القائل سرت الى المصيب و منه الى البغداد و منه الى كذا معناه ان اول المنازل اخره المصيّب و الثانى اخره كذا و هكذا و لا شك ان المنزل الاول انتهائه المصيّب و ذلك مما لا تامل لاحد فيه و فيه ان هذا يستلزم المجاز فى لفظ السير و لا داعى لارتكابه و على فرض التسليم ايض لا يرفع الاشكال لعدم جريان هذا الجواب فى قوله اعط من سار الى المصيّب درهما لانه لا شك فى انه يعطيه و ليس هنا لتحديد المنزل و كذا عدم صحّة السّلب باق بحاله على انه تستعمل امثال هذه الامثلة فى غير المنازل فانه يق سرت من الكربلاء الى المصيّب و منه الى فلان و الحال لم ينزل فيه فالامثلة و الموارد مختلفة كما عرفت فما ينفع فى هذا المقام ادعاء تبادر المفهوم من خصوص الى مع قطع النظر عن المتعلق و المورد و ادعاء هذا فى غاية الاشكال لانه ما يفهم شى‌ء من لفظ الى من دون تعلقه بشى‌ء و بعد التعلق فالموارد مختلفة غاية الاختلاف فالظ فيه عدم الحجية فمرتضانا فى المقام مرتضى المرتضى ره و الموارد التى يفهم ذلك فيها ليس لأجل التعليق المذكور بل لكونها فى مقام البيان و التحديد فمثل قول القائل سرت من البصرة الى الكوفة يفهم عدم السّير بعد الغاية لأجل كونه فى مقام تحديد سيره و كذا قوله اغسل يدك الى المرفق فانه لما كان فى مقام بيان قدر الواجب يفهم ان بعد ذلك ليس بواجب و كذا قوله سبحانه‌ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ فانه فى مقام بيان مدة حرمة المقاربة فلذا يفهم عدم الحرمة بعد التطهير فان قلت فعلى هذا كان قولك جاء زيد دالا على ان عمروا لم يجئ و لم يقل به احد قلت ان كان فى مقام البيان يدل على ذلك و نقول به و لا غائلة فيه و ما ادعيت من انه لم يقل به احد مم ا لا ترى انهم يقولون ان السّكوت فى مقام البيان يفيد الحصر فلو سئل سائل من جائك و قلت زيد ثم ظهر ان عمروا ايض جائك كنت مورد البحث و يكذبك اهل العرف و العادة فظهر علائم الدلالة و لا ينبغى التوحّش مع الانفراد اذا وافقنا الدّليل إذ المتبع هو الدليل ليس الا و ما ادعى من انه اقوى من مفهوم الشّرط غير معلوم بل معلوم خلافه كما عرفت و لا يخفى عليك انه على حجية المفهوم فى هذا المقام لا يكون المفهوم هو اثبات الحكم بل المفهوم هو رفع الحكم و لا يتوهم ذلك احد فى هذا المقام و ان توهم فى مفهوم الشّرط كما عرفت و يدلّ على ذلك انهم يقولون بوجوب غسل المرفق من باب المقدّمة فلو كان دالا على الحرمة كيف يجمع مع هذا و مثل هذا فى الشرط ايض موجود فانه لو قال السّيد بعبده ان جائك زيد فاعطه درهما فشك فى انه جاء ام لم يجئ فانه يعطيه بلا تامل فلو كان حراما لما اعطى و ذلك ظاهر لا يحتاج الى التامل و اما المسئلة الثانية فالحق فيها التوقف كما هو مذهب الاكثر ظاهرا لأن الموارد مختلفة ففى بعضها يقطع بالدخول مثل حفظت كتاب اللّه تع الى اخره و فى بعضها بالخروج كقوله‌ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ و فى بعضها نشك و لا غلبة فى المقام حتى يلحق مورد الشك به فتعيّن فيه التوقف و الرجوع الى الاصول الفقاهيّة

[فى جواز الامر بشى‌ء مع العلم بانتفاء شرطه‌]

قاعدة

اختلفوا فى جواز الامر بشى‌ء مع العلم بانتفاء شرطه فذهب اصحابنا معاشر الشيعة الى عدم الجواز و اكثر مخالفينا على الجواز و اعلم ان هيهنا صورا اربع الاولى ان يكون كلاهما جاهلين و لا ريب فى جواز الامر ح و لا يتامل فيه و الثانية ان يكون كلاهما عالمين و الثالثة ان يكون المامور عالما و الامر جاهلا و لا شك فى جوازه ايض و الرابعة ان يكون الامر عالما و المامور جاهلا و هذا هو محل النزاع فلنحرر محل النزاع اولا فنقول هيهنا مقامات الاول ان يكون الامر امرا معنويا بمعنى ان يكون هذا المامور به مطلوبا حقيقة مع فقد شرطه و الثانى ان يكون الامر امرا ظاهريا صوريّا بمعنى ان لا يكون هذا المامور به مطلوبا حقيقة بل المقصود منه الامتحان و الاختبار فالمنكر ان كان مراده انكار الاول فقط فالحقّ معه لانه تكليف بما لا يطاق فلا يجوز الا عند مجوّزيه و بطلانه عندنا ضرورى و ان كان مراده انكارهما معا فهو فى الثانى مم لانه لا يلزم منه قبيح و نحن نرى صدوره من كل عاقل للامتحان و المجوز ايض ان اراد تجويز الاول فهو مم لما عرفت و ان اراد تجويز الثانى فهو فى محله لما عرفت فح النزاع بينهما لفظىّ ان كان مراد المنكر انكار الاول و بالجملة لا ريب فى عدم جواز الاول و فى جواز الثانى اذ لا مانع منه لا عقلا و لا عرفا و لا عادة بل نرى وقوعه فى غاية الكثرة و غاية ما يتخيل فى هذا المقام هو ما تخيله بعض من انه اغراء بالجهل لان المامور ح يعتقد ان هذا مطلوب للامر و يسعى فى اتيانه و الحال انه ليس كك و الاغراء بالجهل قبيح قطعا و عدم صدور القبيح عن الحكيم معلوم بداهة فعدم جواز هذا معلوم جزما و هو فاسد اذ نحن نمنع الصغرى اولا اذ كون هذا اغراء بالجهل غير معلوم بل معلوم العدم و الكبرى ثانيا اذ ليس دليل على قبح الاغراء بالجهل مط حتى هذا القسم كيف و الحال ان بناء العالم عليه لان الامتحان شى‌ء مطلوب جايز قطعا و منكر حسنه مكابر جدا و لا يمكن الا بهذا القسم غالبا و من هنا ظهر عدم جواز صدور الامر مط فى صورة كونهما عالمين اما عدم جواز الامر الصورى الظاهرى فلكونه للامتحان و هو لا يمكن فى المقام لان المامور مع علمه بفقد الشرط لا يتهيأ للفعل قطعا و اما عدم جواز الامر المعنوى فلما مر من انه تكليف بما لا يطاق و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم بل نقول عند مجوزى تكليف ما لا يطاق لا يجوز هذا ايض لانه مع علمها بفقد الشرط يعلم الامر و المامور عدم الوجوب لانه جعله شرطا للوجوب فمع علمه بفقده الحكم بالوجوب ليس‌