القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٧١ - وضع ادوات الاستثناء

بملاحظة غيره او يقول بعدم الاحتياج الى تصور كلى لعدم التفرقة و الشتات حتّى يحتاج الى الجمع فان قال بالاول فلا مشاحة فى الاصطلاح و ان قال بالثانى كما هو الظ من كلامه فهو بط لما قلنا من ان تصوّرها اما تفصيلى الى اخر ما ذكرنا فثبت عما ذكرنا انّ الموضوع له فى المشتقات هو الجزئيات الاضافية و الوضع فيها عام و الموضوع له خاص فتدبر ثم اعلم ان وضع لفظ العام من قبيل وضع اسماء الاشارة بمعنى ان الوضع عام و الموضوع له خاص اذ المتصور فى وضع العام احتمالات اربع الاول كون الموضوع له هو كل واحد من الافراد بشرط الانفراد و الثانى كون الموضوع له هو كل واحد من الافراد لا بشرط و الثالث كون الموضوع هو مجموع الافراد من حيث المجموع و الرابع كون الموضوع هو كل واحد من الافراد بشرط الانضمام مع غيره من الافراد و الثلثة الاول كلها باطلة اما الاول فظ و اما الثانى فلانه يلزم ان يكون استعمال العلماء مثلا فى خصوص زيد العالم فقط حقيقة و هو بط و اما الثالث فلانه خلاف المتبادر من لفظ العام فان المتبادر منه هو العموم الافرادى لا المجموعى و لذا نقول بحصول الامتثال بفرد واحد بقدره فتعين ان يكون هو الرابع و الوضع فيه عام لامتناع تصور الجزئيات تفصيلا فلا بد من ملاحظة امر كلىّ لحصول تصور افراده اجمالا حتى يمكن وضع اللفظ بازائها و الموضوع له هو هذه الخصوصيات ثم اعلم ايض ان وضع افعال الناقصة بحسب الهيئة من قبيل وضع الحروف و الافعال و اما بحسب المادة فوضعها عام و الموضوع ايض كالافعال التامّة خلافا لصاحب المعالم فانه قال ان وضعها من قبيل وضع الحروف من حيث المادة و الهيئة و ذلك فاسد لانه يلزم ان يكون هذه الافعال حرفا و ايض يلزم ان لا يكون الكون المشتق منه كان مثلا اسما لان الموضوع له هو جزئيات المعنى الرابطى و لا ريب فى كونها معان حرفية و هو بط لانه خلاف تصريح اهل الادب و غيرهم بكون هذه المصادر اسماء و لانه مناف لتصريحهم بانه لا اشتقاق فى الحرف و لانه مناف لقولهم بعدم وقوع الحرف مسندا اليه لانه لا شك فى وقوع هذه المصادر مسندا اليه نحو كون العقل دليلا مم فت

[وضع ادوات الاستثناء]

ثم اعلم ايض ان وضع ادوات الاستثناء من قبيل وضع الحروف اسماء كانت نحو غير و سواء او حروفا نحو الا او افعالا نحو غدا و خلافان المتصوّر حين الوضع هو الاخراج الكلى و الموضوع له خصوصيات الاخراج و هذا بالنسبة الى الحروف و الافعال واضح و اما بالنسبة الى الاسماء فان المراد بكون وضعها من هذا القبيل هو وضعها بالنسبة الى الاخراج و ان لم يكن من هذا القبيل من جهة وضعها بالنسبة الى معانيها التى هى غير الاشكال و لا اشكال فى هذا و انما الاشكال فى ان الكلى المتصور هل مطلق الاخراج المندرج تحته الاخراج عن متعدد واحد و عن متعددات على التبادل نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحدا بناء على رجوعه الى كل واحد بخصوصه فيكون المخرج من كل واحد واحد و عن متعددات متاولة بتعدد واحد نحو اكرم بنى تميم و بنى اسد و بنى خالد الا زيدين اذا لم يوجد فى كلّ واحد بخصوصه الا زيد واحد و عن متعدد واحد من المتعددات كما ذهب اليه صاحب المعالم و لذا قال بكون الاستثناء حقيقة فى كل واحد من الاخراجات المذكورة المندرجة تحت هذا الكلى او هو الاخراج المقيّد بكونه عن متعدد واحد سواء كان واحدا حقيقيا منفردا نحو اكرم العلماء الا زيدا او مع متعدّدات اخر نحو اكرم الشعراء و الظرفاء و العلماء الا زيدا اذا كان الاستثناء راجعا الى الاخير او غير حقيقى نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا الزيدين اذا كان فى كلّ واحد زيدا واحدا فان المستثنى منه هو مجموع هذه الجماعات و نحو ما اكلت و لا شربت و لا نمت الا بالليل فان معناه ما فعلت هذه الافعال الا بالليل فيكون متعددا واحدا و اخراجا واحدا كما ذهب اليه المحقق القمى مقتضى الاصل التوظيفى و التوقيفى مع هذا المحقق فان هذا القدر اى كون اداة الاستثناء حقيقة فى جزئيات الاخراج عن متعدّد واحد لا ريب فيه فهو قدر متيقن ينبغى الرّجوع اليه عند عدم الدليل على غيره و لكن الحق مع الاول فان المتبادر من اداة الاستثناء ليس الا الاخراج المطلق العام اعنى جزئيات هذا الكلى و ما ترى فى بعض الامثلة ان الاخراج عن الجميع خلاف الظ كما فى قوله اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحد انما هو لاجل المستثنى فان الظ من الواحد هو فرد ما من احد هذه الجماعات و لذا لا يكون خلاف الظ فى نحو اكرم العلماء و خلعهم و اضفهم الا واحدا فان رجوع الاستثناء الى جميع الجمل لا يكون خلافا للظ مع انه لو كان الاستثناء حقيقة فى اخراج واحد لكان استعماله فى الاخراجات المتعددة مجازا و خلافا للظ المقدمة الثّانية فى تحرير محل النزاع لا يخفى عليك ان محل النزاع فيما اذا تعقب الاستثناء الجمل المتعددة سواء المستثنى منه عمومات مفردة متعددة نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء او اكرم العلماء و اهن الشعراء و اضف الظرفاء الا الطوال او كان المستثنى منه عاما واحدا متعددا بحسب اختلاف الاحكام نحو اكرم العلماء و اخلعهم و اضفهم الا القصار و لا بد ان يكون المستثنى صالحا للرّجوع الى الجميع على سبيل التبادل و الى الاخيرة فقط بحسب معنى واحد و هو يوجد فى الانواع الثلثة من الوضع اى فيما كان الوضع فيه عاما و الموضوع له ايض عاما نحو اكرم العلماء و الشعراء و الظرفاء الا واحدا و فيما كان الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا الا هذا فى المثال المذكور اذا كان المشار اليه متّصفا بالاوصاف الثلثة و نحو الا الذى دخل دارك‌