القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٩ - تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب

بها كون اللفظ مجازا فيما استعمل بعد العلم بانه فى المسلوب حقيقة بنص اهل اللغة او بعلامة اخرى و اما الدور فى علامة الحقيقة فلا يندفع اذ لا يتحقق العلم بعدم صحّة سلب المعانى الحقيقية عن المعنى ما لم يعلم كونه منها و المفروض حصول العلم به من العلم بعدم صحّة السّلب فالدور باق لم يندفع و الثالث ما ذكره رئيس المجتهدين قس فى الفوايد و السيّد السّابق الذكر قس فى الكتاب المذكور و هو ان المراد من صحّة السّلب و عدمها فى العرف على الاطلاق اى فى الكلام المجرّد عن القرينة و ح فلا دور و لا اشكال و ذلك لانه اذا صح فى العرف ان يق للبليد ليس بحمار مع تجرد الكلام عن القرينة المعينة و علم ان البليد لم يكن من المعانى الحقيقية للحمار اذا لم يصحّ فى العرف ان يق ليس بانسان مع التجرّد علم ان الانسان موضوع لما يتناوله و الا يصحّ سلبه عنه من غير قرينة و ذلك واضح و حاصل هذا الجواب هو ما تقدّم فى التبادر من ان تبادر العالم دليل للجاهل فنقول هنا ايض معرفة الجاهل كون اللفظ مجازا او حقيقة فى مورد الاستعمال موقوف على صحّة سلب العالم او عدمها و هما موقوفان على علمه بالمجازية او الحقيقية و علمه بهما لا يتوقّف عليهما بل المتوقف عليهما هو علم الجاهل فلا دور و انت خبير بان مجرّد هذا غير كاف فى اثبات الحقيقية و المجازية الخاصّة اذ غاية ما ثبت من ذلك هو عدم ورود الدور على اثبات الحقيقية و المجازية اما ان صحّة السّلب و عدمها مثبتان للحقيقية و المجازية مط او فى الجملة فلا يثبت من ذلك بل هو موقوف على مقدّمة اخرى و هى ان الظاهر من نحو عبارة البليد ليس بحمار من دون قرينة هو انه ليس معنا حقيقيّا اصلا و كذا الظاهر من انكار السّلب هو عدم صحّة مط و السرّ فى المقامين ان استعمال المشترك من دون قرينة غير جايز و كذا استعمال اللفظ فى معناه المجازى من دون قرينة و من هنا ظهر ان عدم صحّة السّلب دليل على الوضع لمورد الاستعمال او الكلى الشامل له و على نفيه عن غيره اذ معنى ظهور العبارة فى الحقيقة الخاصّة و هذا بخلاف التبادر فانه مثبت للوضع لوجوده فى المشتركات اللفظية كما عرفت و الا فهو ايض مثبت و ناف‌ فان قلت‌

لا شك فى وجود عدم صحّة السّلب فى المشتركات ايض من دون قرينة كما يق احد هذه عين فسلبه سالب فانكر السّلب ثالث من دون قرينة و هذا صحيح و واقع من دون اشكال‌ قلت‌ نمنع انكار السّلب على سبيل الاطلاق من العالم بالاشتراك سلمنا و لكن لا يضرّ بالظهور الذى ادعينا اذ لا شك فى ندرة عدم صحّة السلب فى المشتركات فيجب الحكم بكونه حقيقة خاصّة لالحاق الظن الشى‌ء بالاعم الاغلب فتدبر جدّا ثم لا يخفى عليك انه لا يتفاوت الحال فى ورود الدور بكون المراد اثبات الحقيقية و المجازية الخاصّة او اثباتهما فى الجملة و بالنسبة اذ معرفة كون اللفظ حقيقة فى مورد الاستعمال فى الجملة و بالنّسبة موقوف على عدم صحّة السّلب و عدم صحّة السلب موقوف على كون مورد الاستعمال معنا حقيقيّا فيلزم المحذور و العجب من بعض الفحول حيث جعل هذا اى كون المراد اثبات الحقيقية و المجازية فى الجملة و بالنّسبة دافعا للدور فقال فى جملة كلامه فان المراد عدم صحّة سلب المعنى الحقيقى فى الجملة فيق انه علامة لكون ما لا يصحّ سلب المعنى الحقيقى معنا حقيقيّا بالنّسبة الى ذلك المعنى الذى لا يجوز سلبه عنه و ان احتمل ان يكون للفظ معنى حقيقى اخر يصحّ سلبه عن المبحوث عنه فيكون مجازا بالنّسبة اليه فلا يتوقف معرفة كون المبحوث عنه حقيقية على العلم بكونه حقيقة حتّى يلزم الدور انتهى و كذا لا يتفاوت الامر فى ورود الدور بين ما كان اثبات كون المحلّ موضوعا له ام لا و اثبات كونه مصداق ما علم كونه موضوعا له مثلا انا نعلم للماء معنى حقيقى و نعلم ان الماء المضاف الخارج من الينبوع من افراده و نعلم ان الوحل خارج منها و لكن الشكّ فى ماء السّيل هل هو داخل فيها او خارج عنها فان معرفة كونه مصداقا موقوف على عدم صحّة السّلب و عدم صحة السّلب موقوف على كونه مصداقا فيلزم الدور فان قلت‌ نحن نرى الفقهاء بل اهل العرف كافة يرجعون فى تعيين كونه مصداقا الى عدم صحّة السّلب فكيف ذلك و الجواب الذى عهدت عليه من كون عدم صحّة سلب العالم علامة للجاهل غير جار هنا بل فى تعيين الموضوع له ايض اذ نحن نرى رجوع الشخص فى تعيين ذلك الى عدم الصحّة عنده و انكاره مكابرة جدّا قلت‌ الجواب عن ذلك هو ما تقدم فى التبادر من ان للفقيه حالة اجماليّة و حالة تفصيلية فهو بالاعتبار الاوّل جاهل و بالاعتبار الثانى عالم فيكون رجوع الجاهل الى العالم كما مرّ بيانه فظهر ممّا ذكرنا فساد الجواب عن الدور بكون المراد هو تعيين المصداق بعد العلم بالموضوع له مع ان الظاهر من كلماتهم هو كون عدم صحّة السّلب دليلا على اثبات الوضع كتنصيص الواضع ثمّ اعلم ان عدم صحّة السّلب ينقسم على اقسام خمسة كالتبادر لان اللفظ الذى لا يصحّ سلب مدلوله عن مورد الاستعمال اما يكون احتفافه بالقرينة معلوما او عدم الاحتفاف معلوما او مشكوكا و الاول ينقسم الى اقسام ثلثة قسم يكون الالتفات فيه الى القرينة معلوما و قسم يكون عدم الالتفات معلوما و قسم يكون مشكوكا فهذه اقسام خمسة فنقول على فرض معلوميّة عدم الاحتفاف و عدم معلوميّة عدم الالتفات يحكم بكونه امارة للوضع اجتهادا

تذنيب [اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب‌]

اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب فهل يعمل بالاول او بالثانى او يجب التوقف هكذا اشهر فى السنة اهل عصرنا و هو جيد ان قلنا بكون كلّ منهما مثبتا للوضع فى مورد تحققه و نافيا له عن غيره فلا يمكن وجودهما فى المشتركات بهذا المعنى فالعلم بتعارضهما اجتهاديّين غير ممكن بل هو مجرّد فرض و من هنا يظهر فساد القول بتعارضهما كك و الا فلا اذ لا تعارض بينهما اصلا نعم يقع التعارض ح بين اصالة عدم الاشتراك مع احدهما و كذا مع غلبة عدمه و لكن العمل بهما ح متعيّن اذ لا معنى التعارض الاصل مع الدّليل و ان صح اطلاق التعارض بينهما على فرضه نظير اطلاق التعارض بين الدليلين الدالّين احدهما على وجوب شى‌ء و الاخر على وجوب شى‌ء اخر بعد تحقق الاجماع او دليل اخر على انتفاء وجوبهما معا فتدبّر نعم يمكن ان يق ان العمل بهما و تقديمهما على الاصلين المذكورين ان كانا اجتهاديين متعين و اما