القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤٥ - فى اجتماع الامر و النهى

بكلا قسميه مع النّهى مط يظهر السّر فى عدم الجواز اذا كان الامر العينى ندبيّا بكلا قسميه مع النهى مط و هذه ايض ثمانية اقسام لان ذلك ايض يستلزم اجتماع مطلوبيّة الفعل مع مطلوبيّة الترك لان المندوب عبارة عما كان فعله مطلوبا و محبوبا مع ترخيص تركه و المنهىّ عنه عبارة عما كان تركه مطلوبا سواء كان ممنوعا عن الفعل او مرخصا فيه و الامثلة غير خفية بملاحظة الامثلة السّابقة فلا يحتاج الى الاعادة فظهر احكام الاقسام التى يكون الامر فيها عينيا و اما اذا كان الامر تخييريّا و هى ايض ستة عشر قسما فلا اشكال فى الثمانية التى كان الامر فيها وجوبيّا سواء كان الامر اصليا او مقدميّا فى عدم الجواز بجميع اقسام النهى تحريميّا او تنزيهيّا اصليا او مقدميّا للزوم اجتماع مطلوبيّة الفعل مع المنع من الترك و لو تخييرا مع مطلوبيّة الترك اما حتما او مع الرّخصة فى الفعل اذ قد عرفت انه تناقض صرف و لا يصدر عن غير الحكيم فضلا عن الحكيم و لا تفاوت بين ان يكون التخيير شرعيّا مثل ان قال الشارع يجب عليك الاتيان بهذا الفرد او بهذا الفرد او هذا او قلنا ان الامر بذى المقدّمة امر بالمقدّمة ثم قال يحرم عليك هذا بالخصوص اما اصلا او مقدمة او هذا مطلوب تركه و مرجوح فعله كك او قال صل بناء على القول بان متعلق الاحكام هى الافراد ثم قال لا تغصب فانه لا يمكن ان يكون الصّلوة فى الدار المغصوبة من الافراد المخير فيها مع كونها حراما او عقليّا بمعنى ان المكلف به هو الكلى و العقل يحكم بمطلوبية الافراد من باب المقدّمة تخييرا فانه لا يحكم بمطلوبيّة الفرد الحرام و المكروه و لو تخييرا قطعا بل يحكم بمطلوبيّة غير الفرد المحرّم من باب المقدّمة تخييرا و اما الثمانية الباقية التى كان الامر فيها ندبيّا فلا اشكال فى اربعة منها ايض و هى ما اذا كان النهى تحريميا اصليّا او مقدّميا سواء كان الامر اصليّا او مقدميّا فانه لا يجوز الاجتماع فيها ايض لان المنع عن الفعل لا يجتمع مع تجويزه فكيف مع كونه مطلوبا و اما الاربعة الباقية اعنى ما كان الامر فيه ندبيّا مع كون النهى تنزيهيّا بكلا قسميها فذهب الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى الى جواز الاجتماع فى هذه الاربعة معلّلا بان المانع منه هو اجتماع المنع عن الفعل مع تجويز تركه و هو لا يلزم هنا اذ معلوم انه ليس فى المكروه منع عن الفعل و لا فى المستحبّ منع عن الترك‌ فان قلت‌ لا نم ان المانع هو هذا دون غيره بل المانع هو لزوم كون فعل الشى‌ء مطلوبا مع تركه و هو هنا موجود قلنا لا نم اجتماع مطلوبيّة الفعل مع مطلوبيّة الترك لانه هنا ليس طلب بل هو مجرّد الزام و هذا الالزام غير بيان الحكم الوضعى ايض و فيه نظر واضح لا يخفى على المتدبّر و اما اذا كان بين المتعلقين عموم و خصوص مطلق او من وجه كما اذا امر بالصّلوة و نهى عن الغصب فذهب الجمهور الى عدم الجواز كما هو المنقول و بعض الى الجواز و قد ذكر للاولين وجوه الاول هو انه امّا تقول بان متعلّق الاحكام هى الافراد او الطبايع فان قلت بالاول فلا يجوز الاجتماع قطعا لما بينا من انه يلزم اجتماع المنع عن الفعل مع تجويزه بل مع مطلوبيته على سبيل التخيير و فساد هذا اوضح من ان يبين و الظ انه لا خلاف فى عدم جواز الاجتماع على هذا التقدير و ان قلت بالثانى فلا يجوز ايض لان الحكم بلزوم الاتيان بالمقدّمة انما هو فى المقدمات المباحة و التخيير انما هو فيها لا بين جميع ما يحصل فيه ذوا المقدّمة حتى الفرد الحرام سواء قلنا بان الحاكم باللزوم هو الشرع بان قلنا بوجوب المقدّمة شرعا او قلنا بان الحاكم به هو العقل فان حكم العقل باللزوم انما هو لاجل ملاحظة وجوب ذى المقدّمة و عدم جواز مخالفة السّيد فكيف يحكم بلزوم الاتيان بشى‌ء منع عنه السيّد و لو كان تخييرا و بالجملة عدم حكم الشرع و العقل بالتخيير بين الافراد المباحة و غيرها مما لا ريب فيه فاذا ثبت ذلك فالاتى بالكلى فى ضمن الفرد الحرام لم يكن اتيا بالمطلوب من الطريق الذى جعل لاتيانه فيه فلا يكون ممتثلا اذ الامتثال عبارة عن موافقة الامر و المخالفة هنا معلومة لما بينا من كون الشرع او العقل حاكما بلزوم الاتيان به فى ضمن الفرد المباح و فى هذا الأستدلال نظر لأنا ايض قائلون بعدم الحكم بالتخيير بين جميع الافراد حتى الحرام قولكم فلا يكون ممتثلا قلنا

ان اردت بعدم حصول الامتثال عدم الاتيان بالمامور به الاصلى فكلام لا وجه له لان المفروض ان المط هو الكلى و لا ريب فى تحققه فى ضمن الفرد الحرام فيكون ممتثلا من هذه الجهة و ان اردت عدم الاتيان بالمامور به المقدّمى فهو مسلّم و لكن لا يستلزم ذلك عدم جواز الاجتماع و عدم حصول الأمتثال بالمامور به الاصلى اذ لو كان عدم حصول الامتثال بالمامور به المقدمى مستلزما لعدم حصول الامتثال بالمامور به الاصلى للزم ان لا يصحّ حج من مشى من الطّريق الغصبى و بطلانه غير خفى على الزكى و الثانى انه لو كان اجتماع الامر و النهى صحيحا للزم التكليف بما لا يطاق و لكان اجتماعهما فى الواحد الشخصى صحيحا ايض اذا كان الجهة التعليلية متعدّدة و التالى بط بكلا قسميه فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان من دخل فى الصّلوة مثلا على الوجه الصّحيح يجب عليه الاتمام فاذا كان فى الدار الغصبى فيجب عليه الخروج و هدم الصّلوة و ليس التكليف بما لا يطاق الا هذا و هذا معنى كون الواحد الشخصى مأمورا من الجهتين التعليلتين و فيه نظر واضح اما على مذهب من قال بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالجواب معلوم و اما على مذهب من قال بانه ينافى الاختيار مع قوله بالجواز عقلا فنجيب عنه اما اولا فنقول ان هذا القائل فى بيان حكم العقل من حيث الامر و النهى مع قطع النظر عن الادلة الخارجيّة و تظهر الثمرة فيما لو شك فى ورود الادلة الدالة على لزوم الاتمام فيه فانه يحكم فيه بالصّحة لعدم لزوم هذا المحذور فيه و اما ثانيا فلانه لعلّ هذا القائل منع من شمول الادلة الدالة على وجوب الاتمام فى هذه‌