القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٦ - هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة

فى الأوامر ان التفرقة بين الوحدة و الدّفعة على وجه ينفع هو ان المكلّف ان اتى بافراد من المامور به فى زمان واحد مثل ان اعتق المامور بالعتق فى زمان واحد حقيقى جمعا من عبيده مثل ان يقول لهم انتم احرار فاعتقهم بصيغة واحدة فيصدق انه اتى بالمامور به دفعة و لا يصدق انه اتى بواحد من الافراد و اما لو اتى بفرد من المامور به بمعنى ان يعتق عبدا من العبيد يصدق انه اتى لواحد من افراد المامور به و انه اتى بالمامور به دفعة فالنّسبة بين الدّفعة و الوحدة العموم و الخصوص المطلقان و اما بيان الاحتمالين فى التكرار فهو ان القائل بالتكرار يحتمل ان مراده من التكرار ان جميع الافراد التى لزم الاتيان بها مامورا به بتكليف واحد بمعنى ان المامور به واحد لا متعدّد فلو اخل المكلف لواحد من الافراد و لم يات به فلم يمتثل اصلا حتى بالنسبة الى الواحد و يحتمل ان يكون مراده ان كل واحد من المكررات مامور به و مكلّف به بالتكليف المستقل و ان كان اللفظ الدال على التكاليف واحد و نظير ذلك اذا قال السّيد لعبده اكرم العلماء على كون الجمع المحلى باللام للعموم الاستغراقى الافرادى لا المجموعى فاللفظ و ان كان واحدا لكنه بمنزلة الالفاظ كثيرة اجمالا فكانه قال اكرم زيدا و اكرم عمروا و هكذا و اما بيان الاحتمالين فى القول الثالث فهو ان القائل به يحتمل ان يكون مراده بالمهيّة القدر المشترك بين المرة بمعنى الدّفعة و التكرار اعمّ من ان يكون المحقق فى ضمن الدّفعة الفرد الواحد او الافراد العديدة و يحتمل ان يكون مراده بها المهية لا بشرط التفرقة بين الاحتمالين ان الامتثال بالثانى يتحقق فى ضمن فرد واحد و الاتيان بغيره تشريع محرم ان قلنا بانه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال و ان اتى بافراد متعدّدة فى زمان واحد بخلاف الاول فانه لو اتى بافراد متعددة فى زمان واحد حقيقى بحيث يعدّ دفعة كما فى المثال المتقدّم يحصل الامتثال بالجميع و يكون هذا المجموع فردا من المامور به فهذه احتمالات عشرة و انحصار الاحتمال فيها انما هو لكونها مثمرة فقط و الا فهى ازيد من ذلك فلنبين اولا الثمرة بين الاحتمالات المذكورة فنقول اما الثمرة بين احتمالى الدفعة بشرط لا على وجه التقييد و الدّفعة بشرط لا على وجه تعدد التكليف هو انّ المكلّف ان اتى بالمامور به دفعتين او دفعات فلم يمتثل على الاول فيكون معاقبا من جهة عدم الامتثال و اما على الثانى فالامتثال و ان حصل و لكنه معاقب من جهة ارتكاب المنهىّ عنه و اما بيان الثمرة بين احتمالى الوحدة بشرط لا على وجه التقييد و الوحدة بشرط لا على وجه تعدّد التكليف هو ان المكلّف اذا اتى بفرد واحد من المامور به فقط من دون تكرار فقد امتثل امتثالا واحدا امريّا على الاول و امتثالين احدهما امرىّ و الاخر نهينى على الثانى و ايض ان اتى بافراد من المامور به او الفردين فى دفعات او فى دفعتين فلم يمتثل اصلا على الاول بل كان معاقبا من حيث عدم حصول الامتثال و امتثل على الثانى من جهة و كان معاقبا من جهة اخرى و ايض ان اتى بافراد من المامور به او الفردين منه دفعة واحدة فلم يمتثل على الاول اصلا بل هو معاقب من جهة عدم حصول الامتثال و عدم الخروج عن العهدة و اما على الثانى فمعاقب قطعا من جهة ارتكاب المنهىّ عنه و اما الامتثال من جهة الامر فموقوف على جواز اجتماع الامر و النهى فان قلنا به فيكون ممتثلا من جهة و الا يكون معاقبا من جهة عدم الامتثال بالتكليف الامرى ايض بل ان قلنا بجواز الاجتماع فالامتثال من جهة الامر لا يحصل الا على القول بعدم وجوب نية التعيين و الا عدّ عاصيا من وجهين سواء قلنا بجواز الاجتماع ام لا فلنات بمثال للفرض الاخير للتوضيح انه اذا امر الشارع المقدس واحدا من المكلّفين باتيان فرد واحد من العتق و نهى عن الزايد فقال المكلف فى مقام الامتثال على جمع من عبيده انتم احرار لوجه اللّه فعلى الاحتمال الاول لم يمتثل قطعا و اما على الاحتمال الثانى فمعاقب من جهة ارتكاب المنهىّ عنه و هو الزايد على الفرد الواحد و اما امتثاله من وجه فان قلنا بجواز اجتماع الامر و بعدم وجوب التعيين فى المامور به فنقول بحصول الامتثال من جهة الامر و الا لم يحصل بل كان معاقبا من جهتين و السرّ واضح غير محتاج الى التوضيح و اما توقف حصول الامتثال من جهة الامر فى هذا المثال على القول بجواز اجتماع الامر

و النهى فى الشى‌ء الواحد مع ان متعلّق الامر شى‌ء و متعلق النهى شى‌ء اخر قد وجد كل منهما بوجود مستقل عليحدة فان الرقبات عديدة فك و احد منها مامورا به و فك الزايد على الواحد منهىّ عنه و اين هذا المثال من التوقف على ذلك للبحث فالوجه ان المراد من العتق اما ايجاد الصّيغة او فك الرقبة فعلى الاول فالماتى به واحد قد اجتمع فيه الامر و النهى و اما على الثانى فاما نقول بان الافعال التوليدية ليست بافعال العباد بل افعال العباد انما هى ايجاد الاسباب و الافعال التوليدية افعال للاسباب فلا جرم يكون الامر بالمسببات عين الامر بالاسباب فالامر بايجاد فك الرقبة عين الامر بايجاد الصّيغة التى هى سبب لفك الرقبة من دون تامّل و شبهة و على هذا فوجه اجتماع الامر و النهى واضح جلىّ فان موضع الاجتماع هو ايجاد الصّيغة على هذا القول او نقول بان الافعال التوليدية افعال العباد و لكن بواسطة الاسباب فلا يخ اما نقول بان الامر بالمسبّب مستلزم للامر بالسبب او نقول بعدم الاستلزام و على الفرض الاول فاما نقول بجواز تخلف التلازمين مط فى صورة كونهما معلولين لعلة واحدة او نقول بعدم الجواز فان قلنا بالاول فلزوم اجتماع الامر و النهى فى الشى‌ء الواحد و هو الصّيغة امر واضح فانها سبب لفك رقبة واحدة و هو مامور به و الامر بالفك امر بالصّيغة للفرض و سبب ايض لفك رقبة زايدة على الواحدة و هو منهىّ عنه و النّهى عنه يستلزم النهى عن الصّيغة كالامر بلا تفرقة فقد اجتمع فى الصّيغة الواحدة المذكورة امر و نهى و ان قلنا