القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٠٩ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

و هو ان هذا العموم هل هو لفظىّ بمعنى ان يكون المتبادر نفى كل فرد فرد او عقلى بمعنى ان المتبادر هو نفى المهية من حيث هى و يكون الافراد منفية من باب التلازم و يظهر الثمرة فيما لو جاء النهى عن شى‌ء مثل ان قال لا تشرب الخمر ثم اجبر المنهى على شرب مقدار من الخمر فانه ان قلنا بكون العموم من باب التلازم و من جهة ان المهيّة منهى عنها لا يكون شرب الزايد مما اجبر عليه عليه حراما لانتفاء النهى عن المهيّة لان ترك المهية غير مقدور فلا يجوز التكليف به فاذا انتفى النهى عن المهيّة لما مر فلا مقتضى للحكم بحرمة الزايد كما هو المفروض لا يق المهية فى ضمن غير هذا الفرد تركها ممكن فلا ضير فى التكليف به فلا يجوز له شرب الزايد مما اجبر عليه لانا نقول هذا كلام لا وجه له لان المفروض من ان المهية من حيث هى مطلوب الترك و هو المتبادر من اللفظ فاذا لم يكن الاتيان به ارتفع النهى عن المهيّة كما لو قال ايتينى بعشرة عبيد و لم يمكن له اتيان العشرة ارتفع التكليف يقينا و لم يقل احد بوجوب الاتيان بالسّبعة لا يق القرينة على قسمين عقلى و لفظى فاذا كان احدهما مع اللفظ صرف اللفظ عن الظ و منع الحمل على معناه الحقيقى و لا شكّ ان القرينة هنا قائمة و هو قبح تكليف ما لا يطاق فيجب الحمل على اقرب المجازات و هو النهى عن جميع الافراد الممكن الترك لانا نقول هذا موقوف على علم المتكلم بهذه الحالة و على فرض علمه يكون من باب علم الامر بانتفاء الشّرط و يكشف عن كون التكليف ظاهريا لا انه مكلف بشى‌ء اخر مع ان التكاليف الواردة فى الشرع تكون متعلّقة بالانواع لا بالاشخاص فتدبر و الحق ان هذا العموم تبعى لا اصلى لان المتبادر من قول القائل لا تضرب هو طلب ترك المهيّة ليس الا و لا تامل فى هذا التبادر و لكن يشكل هذا بانا نرى بالعيان و الوجدان مذمّة اهل العرف على ارتكاب الزايد مما اجبر عليه و لو كان المط هو ترك الطبيعة و تكون هى المنهىّ عنها لا يكون معنى للمذمّة و الملامة لما عرفت و يمكن ان يرفع هذا الاشكال بان الافراد و ان كان تركها مطلوبا تبعيّا و لكن لها جهة اصالته ايض بيان ذلك ان المتبادر و ان كان هو المهيّة و لكن يكون المتبادر هو المهيّة فى ضمن جميع الافراد بمعنى ان تكون الافراد مطلوب الترك لوجود المهيّة فى ضمنها تنبيه‌ قد ظهر مما ذكرنا ان النهى يدل على نفى جميع الافراد للتبادر العرفى و ح يكون تقييده بالجميع تكرارا و يفهم فيه التكرار ايض فانه يفهم من قول القائل لا تصل جميع الصلوات التكرار و هذا ايض دليل على كونه حقيقة فى نفى الجميع فما ذكره المستدلّ من عدم فهم التكرار فى مثله كلام لا وجه له و ما ذكره من عدم فهم التناقض فى الخصوص مثل لا تضرب بالخشب المخصوص فهو فى مقامه و لكن لا ينفعه لأن غاية ما ثبت كون لا حقيقة فى القدر المشترك بين نفى جميع الافراد و بعضها و ليس من قبيل لا النفى فى انه لا بد ان يكون مدخوله الجنس بل هو من قبيل ادوات العموم فكما ان عموم الكل يكون بحسب المدخول فكذا نفى لا يكون بحسب المدخول ان كان مطلقا فمطلق و ان مقيّدا فمقيد على ان هذا القيد للمدخول و الموضوع فانه لا شك فى انه يفهم من قول القائل لا تضرب ضربا شديدا ان الشديد قيد للضرب و كلمة لا يكون داخلة على القيد و المقيد و يكون حقيقة من قبيل كل عالم طويل فانه حقيقة لان الظ ادخال الكل بعد التقييد فلا يكون مجازا لان عمومه بحسب المدخول فاذا كان المدخول مقيدا فعمومه بحسب و لا يلزم ان يكون لا تضرب ح حقيقة فى القدر المشترك ايض بقاعدة عدم التناقض لان المقيّد بالقيد المتصل حقيقة و له وضع عليحدة كما قال نظير ذلك بعض الاصوليّين فى العلماء فانه قال العلماء حقيقة فى العموم و مع ذلك يقول اكرم العلماء الطوال ايض حقيقة فلا يلزم من عدم التناقض فى لا تضرب بهذا الضرب المخصوص ان يكون لا تضرب حقيقة فى القدر المشترك بين الخصوص و العموم بمعنى ان يكون مهملا على انه يرد عليه ما اورده علينا و هو انه اذا كان حقيقة فى القدر المشترك يلزم ان يفهم التناقض اذا قيد بالقيدين العموم و الخصوص لانه لا شك و لا ريب ان المنافاة بين‌

الاطلاق كما هو المفهوم من المطلقات و بين تعيين خصوص القيدين ظاهرة و يكون استعماله فى كل من الخصوصيّتين مجازا و الحال انه لا يفهم التناقض اللهمّ الا ان يق بمقالة سلطان العلماء فى المطلقات فانه قال بكونها حقيقة فى مطلق المهيّة لا فى المهيّة المطلقة و لذا يقول بعدم التعارض بين اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة فان المستفاد من اعتق رقبة وجوب مطلق الرقبة اما انه اىّ فرد مؤمن او كافر او مخير بينهما فلا دلالة للفظ على شى‌ء من المذكورات و لكن يثبت الاطلاق بالاصل فح لا ثمرة بين الصّحيح و الاعمى لان الاعمى بناء على هذا لم يكن له اطلاق اجتهادى و دليل لفظى حتّى يتمسّك به فى عدم وجوب السّورة مثلا و يعارض الدليل الدالّ عليه فظهر ان فى المثال المذكور لا يكون قيد مؤمنة مناقضا لرقبة المطلق لعدم دلالتها على الاطلاق و على هذا فلو قيد المطلق بقيد فى الجملة يكون تكريرا و تاكيدا و لا يلزم على هذا القائل سوى ذلك شى‌ء اخر من التناقض و التكرار و لكن لا يقول المستدلّ بهذا القول فيكون على مذهبه تناقضات ثلثة من باب التقييد بكل من الخصوصيتين و تقييد فى الجملة و على القول بكونه حقيقة فى العموم يكون على مذهبه تكرار و تناقضان التقييد بالخصوص و التقييد بقيد فى الجملة و لكن لا يخفى عليك ان بناء على مذهب المستدلّ يلزم التكرار ايض كما اذا قال لا تصل مط اىّ صلوة شئت فالمحذور الوارد على مذهبه اكثر فعدم القول بمقالته اخرى على انا لا نحتاج الى هذا الجواب بعد وجود التبادر فى البين فان قلت المستدل يتمسّك فى اثبات مطلوبه و هو كون النهى حقيقة فى القدر المشترك بانه استعمل فى العموم و الخصوص و الاصل فى اللفظ المستعمل فى المعنيين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك حذرا من الاشتراك و المجاز المخالفين للاصل قلت هذا الاصل هو المتبع لو لم يكن الدليل موجودا