القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

لاجل حصول الاطاعة و العبودية التى هى حسنة و بين قول الاشاعرة كيف و يمكن الاستدلال بهذه الاية فى ردّ الاشاعرة فانهم يقولون بان افعال اللّه تع لم تكن معلّلة بالاغراض و الاية تدلّ على انّ الغرض من الامر هو العبادة و ايض نحن نقول ان الامر انما تعلق لاجل العبادة و لاجل حسنها و هم لا يقولون بذلك كما لا يخفى على المطلع بمذهبهم نعم غاية ما يلزم علينا هو خلو الخصوصيات عن الخمس و القبح و لا ضير فيه فتدبّر لا يق كيف نقول بان الاصل فى الاوامر الشرعية هو التعبّد المحض انا نرى كثيرا ورود الاوامر التوصّلية فى الشّريعة لانا نقول لا منافات بين كون الاصل هو هذا و ورود الامر للتوصّل فى الشّريعة و العام المخصّص فى الباقى حجّة فان قلت ان هذا مستلزم لتخصيص الاكثر قلت لزوم تخصيص الاكثر مم اولا سلّمنا و لكن تخصيص الاكثر الذى هو بط هو تخصيص الاكثر فى العمومات الوضعية لا غيرها كما صرّح به بعض و لا ريب ان العموم هنا مستفاد من حذف المتعلّق ثم لا يخفى عليك ان اوامر النبىّ (ص) و الائمة (ع) ورد لاجل ذلك فى الحقيقة او امر اللّه تع فلا وجه لمنع الصغرى فى أوامر النبى و الأئمة (عليهم السّلام) مع انّ الاية دلت على ان مطلق الامر سواء كان من اللّه تع او من النبىّ (ص) او الائمة (ع) ورد لاجل ذلك لا اوامره تع فقط و بالجملة دلالة الاية على المدّعى ظاهرة و منها قوله تع أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ وجه الدلالة واضح لانه لا يصدق الاطاعة بالاتيان بالفعل بدون قصد الامتثال و التقرّب فانه لا شكّ فى انه لا يصدق المطيع على الاتى بالفعل لا بقصد السّيد بل يقصد غيره و فى هذه الاستدلال نظر من وجوه ثلثة الاوّل ان الاستدلال بهذه الاية على كون الاوامر الشرعيّة للتعبّدية المحضة امّا بالهيئة او بالمادة و الاول بط لاستلزامه الدور و الثانى بط ايض لان الاطاعة فى اللغة عبارة من الاتيان بما امر به او نهى عنه و ان لم يقصد الامتثال ا لا ترى انه لو امره السّيد باتيان شى‌ء فاتى به لا لاجل امتثال امر بل لاجل غرض اخر يق انه اطاع السّيد و ليس لاحد ان ينفى ذلك بل كثيرا ما يصرّح السّيد بانك اطعتنى و لكن لاجل الغرض الفلانى و ما ترى من التصريح بعدم الاطاعة فى صورة الاتيان بالفعل بقصد غيره فذلك لانك قد عرفت ان الاوامر العرفية لها جهتان التوصلية و التعبدية فمن اتى بالفعل لا على جهة التقرّب لم يطع الامر من هذه الجهة فنفى المطيعيّة عنه انما هو من هذه الجهة و الحاصل ان الاطاعة عبارة عن الاتيان بما تعلق به الامر و اين هذا من وجوب نية التقرّب و كون الاوامر الشرعيّة تعبّديا محضا فتدبّر و الثانى ان غاية ما ثبت من هذه الاية على فرض تسليم ان الاطاعة هو الاتيان بالفعل بقصد التقرب انه يجب قصد الامتثال و نية التقرب اما انه يجب الاعادة فى صورة الاتيان بالمامور به لا بقصد التقرّب فلا تدلّ عليه هذه الاية غاية ذلك كونه عاصيا لاجل مخالفته للامر الوارد فى هذه الاية لا يق ان مقتضى الاصل هو ذلك لانا نقول و ان كان مقتضى اصالة الاشتغال هو ما ذكرت و لكن مقتضى اصالة عدم تقييد الاوامر هو ان لا يكون تحقق المط من نحو اغسل و توضّأ و غير ذلك من الاوامر موقوفا على حصول جهة الامتثال و التقرب و هذا الاصل هو المتبع مع وجوده دون الاصل الاول لانه اصل لفظى و الاول عقلىّ تعليقى و تقدّمه على الاول معلوم على من له درية فى الفنّ و الثالث انه لو كان الاطاعة هى الموافقة للمط بقصد التقرب يلزم تخصيص الاكثر بيان ذلك انه لا شكّ فى صدق الاطاعة فى ترك المنهىّ عنه مع انه لا يحب قصد التقرّب فيها فاذا انضم النواهى مع الاوامر التى تكون للتوصّلية المحضة يلزم تخصيص الاكثر فان قلت‌ اذا سلّمت ان صدق الاطاعة موقوف على اتيان الفعل بقصد الاطاعة فلا يصدق الاطاعة فى النواهى فلا يلزم المحذور المذكور قلت‌ لا شك فى صدق الاطاعة فى ترك المنهىّ عنه فاذا اما لا بد من ارتكاب المجاز بان يعتبر فى الاطاعة قصد التقرّب مجازا مع اختصاصها بالاوامر و يق ان اطلاق الاطاعة على ترك المنهىّ عنه مجازا او يق ان الاطاعة حقيقة فى اتيان المط و موافقة ما طلبه فعلا كان او تركا مع قصد التقرّب و لكن التزمت بالتخصيص المذكور و هذه الاحتمالات الثلثة كلها

بط مخالفة للاصل لا يصار اليها و حمل الاطاعة على مجرّد الموافقة اولى لكونه موافقا للاصل لعدم استلزامه احد المجازين الثلثة فان قلت نحن نقول بتخصيص الاكثر هنا و لا ضير فيه لما مرّ من ان تخصيص الاكثر الذى هو غير جايز هو تخصيص الاكثر فى العمومات الوضعيّة قلت على فرض تسليم انّ الاطاعة حقيقة فى موافقة ما طلبه قولا او تركا مع قصد التقرّب فالامر داير بين هذا التخصيص و حمل الاطاعة على مجرّد الموافقة للمط فعلا او تركا من دون اعتبار قصد التقرّب فالامر داير بين هذا التخصيص و المجاز فان لم نقل بترجيح الثانى لان المجاز اولى من تخصيص الاكثر و ان قلنا بجوازه فلا اقلّ من تساوى الاحتمالين فلا يجوز الاستدلال و منها المروى عن النبى (ص) انما الاعمال بالنيّات وجه الدّلالة واضحة فان كلمة انما مفيدة للحصر قائمة مقام ما و الا و الاعمال جمع معرّف مفيد للعموم و لا يخفى انه لا يمكن حمل الرّواية على مقتضى وضع مفرداته لانه لا شك فى ان العمل عمل بدون قصد التقرّب و يمكن تحققه فى الخارج فلا بد من الحمل على المجاز و اقرب المجازات الى نفى الحقيقة هو نفى الصّحة اعتبار او استعمالا لا نفى الكمال فالرّواية على هذا دلّت على انه لا يتحقق العمل الصّحيح الا بالنية و هو المط فان قلت‌ يلزم تخصيص الاكثر فى العموم الوضعى مع انه غير صحيح و لزومه لا يحتاج الى البيان‌ قلت‌ الظ من الاعمال هى المتعلّقة للاحكام الشرعيّة و بعبارة اخرى هى الاعمال الشرعيّة و لا يلزم تخصيص الاكثر فيه نعم يلزم التخصيص المذكور بحسب وضعه اللغوى فان قلت فليحمل النية على الداعى على ارتكاب العمل فح لا يحتاج الى ارتكاب المجاز و التخصيص اصلا قلت مع ان هذا خلاف ظاهر لفظ النية اظهار لامر عقلىّ بديهىّ ليس بيانه شان للشارع‌