القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٢١ - تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها

فيكون مجزيا بين قطع الصّلوة و اتمامها و لكن الاولى الحكم بعدم صحة الصّلوة لاصالة الاشتغال بالصّلوة لان التخيير فى مقام لا يمكن الاحتياط و يكون الامر دايرا بين المحذورين‌ فان قلت‌ ما نحن فيه من قبيل دوران الامر بين المحذورين فانه كما يحتمل حرمة الصلوة كذا يحتمل حرمة قطع الصّلوة فكيف يمكن القول بان الاحتياط فى القطع‌ قلت‌ نحن نمنع صحة الصّلوة ابتداء الاحتمال دفع التعارض لعدم شمول اطلاق اقيموا الصّلوة للصّلوة فى الثوب الغصبى فيشك فى صحتها ابتداء للشك فى وجود الامر فيكون مقطوعا بنفسها و باطلاق حدّ ذاتها فان قلت‌ لا شك و لا ريب انّه لا تعارض بين اقيموا الصّلوة و لا تبطلوا اعمالكم ابتداء و قبل الدخول فى الصلوة و انما يقع التعارض بعد الدّخول و وجود التعارض بعد الدخول موقوف على صحة الصّلوة و انما لم يكن موردا للاية الشريفة لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌ لان الابطال موقوف على الصحة فاذا كانت الصّلوة صحيحة فيقع التعارض بين الاطلاقين و يحكم بصحة صلوته بالاستصحاب‌ قلت‌ عدم كونه موردا للاية الشّريفة لا يستلزم كونها صحيحة و الحكم بعدم الصّحة لا يستلزم خلاف ظاهر فى لا تبطلوا بخلاف صورة الحكم بالصّحة و جواز القطع فانه يستلزم التخصيص فى لا تبطلوا و كذا يلزم على من لم يجوز الاجتماع المذكور مع قوله بان الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار التكليف بما لا يطاق و جواز اجتماع الامر و النهى فى مثل من دخل دار الغير فانه مامور بالخروج و منهىّ عن التصرّف و الحركة فى مال الغير فالخروج يكون مامورا به و منهيّا عنه و لا يخفى عليك ان ما اورده هؤلاء الجماعة على المجوزين لاجتماع الامر و النهى من انه لا يمكن ان يكون شى‌ء واحد شخصىّ مطلوبا و مبغوضا يرد عليهم ايض و ان قالوا بان مطلوبيّته من جهة و مبغوضية من اخرى و لا ضير فيه قلنا هذا بعينه هو قول من قال بجواز الاجتماع فهذا هو الجواب عنكم فى ذلك المقام مع ان الامر اصعب هنا من هناك لكون الجهتين متلازمتين فى الاوّل دون الثانى و اما مع القول بان الايجاب بالاختيار ينافى الاختيار فلا بد اما من تخصيص النهى بغير هذه الصّورة و يكون مامورا بالخروج او بالعكس ثم لا يخفى عليك انا و ان قلنا بان الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار و قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى لا يمكن لنا القول بكون الصّلوة فى الثوب الغصبى مطلوبة و مبغوضة ايض لانه فى حد ذاته فح لا تكليف بالمح ككون الشى‌ء مستحبّا و حراما فانه و ان لم يكن تكليفا بما لا يطاق و لكنه فى حد ذاته مح و تعدد الجهة غير مجد هنا لعدم امكان الانفكاك و كذا الخروج عن الدار الغصبى لا يمكن لنا القول بكونه مامورا به و منهيّا عنه لعدم امكان اجتماع الارادتين‌ فان قلت‌ فما فايدة قولهم الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار و ليس لنا مقام تجرى القاعدة فيه و لم يكن من قبيل ما نحن فيه‌ قلت‌ تظهر فايدة هذه القاعدة فى مثل من قطع يده باختياره فانه لا يمكن له الوضوء ح فبناء على هذه القاعدة يكون مامورا بالوضوء و لم يكن مطلوبية الوضوء منه محالا و ان كان وقوع الوضوء محالا كما لا يخفى بخلاف ما نحن فيه اللهم الا ان يق مرادهم بكونه مامورا بالخروج و منهيّا عنه كونه مثابا و معاقبا و هذا غير بعيد و نحن نقول به هذا اذا كان المكلف هو الباعث على ذلك كما صرح به بعضهم و اما اذا كان المكلف غافلا فى ابتداء الامر عن كون المكان او الثوب غصبا و دخل فى الصلوة ثم علم بذلك فى اثناء الصلوة فلا شك فى عدم كونه منهيّا عن التصرّف فى مال الغير مع كونه مامورا بالصّلوة لانه تكليف بما لا يطاق و لم يكن بسوء اختياره و لا دخل لهذا فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه لانه لم يكن منهيّا عن التصرف لكونه غافلا و لا تكليف على الغافلين فح لا بد اما من ترجيح اطلاق الصّلوة او من ترجيح الادلّة الدالة على النهى عن التصرف و الترجيح مع الاول لاستصحاب صحة الصّلوة و التفرقة بين هذا و بين ما يلزم بسوء اختياره ظاهر لانك قد عرفت ان الصحّة فى الابتداء ايض غير ثابتة هناك لاحتمال عدم شمول الاطلاق بخلاف هذا المقام فانه لا شك فى الصحة ابتداء و لا شك انه لو لم يعلم بحجية الاستصحاب هنا و كان مشكوكا فيلزم الحكم بالتخيير بين البناء على صحّة الصّلوة و قطعها و اختياره البناء على الصحة اولى‌

الاحتمال التعيين فيه و ايض هذا اذا ممكنا للمكلف الاتيان للمامور به فى غير المكان الغصبى و اما اذا انحصر المكان فيه بان كان الوقت مضيّقا لا يمكنه الوصول فيه الى المكان المباح فلم يكن هذا من مورد اجتماع الامر و النهى لانه لا شك انه لم يكن مامورا ح بالصّلوة مع كونه منهيّا عن الغصب لقبح تكليف ما لا يطاق يقع التعارض بينهما ح فاما نقول بتقديم النهى لانه دفع للمفسدة و هو مقدم على جلب المنفعة كما ذهب اليه المش لذلك او لان المانع الشرعى كالمانع العقلى و فيهما نظر واضح اما فى الاول فلانه لا تفرقة بين الحرام و الواجب فى ترتب المفسدة على فعل الاول و ترك الثانى و فى ترتب المصلحة على ترك الاول و فعل الثانى فلا معنى لتقديم احدهما على الاخر من هذه الجهة و اما فى الثانى فلان كونه مانعا شرعيا فى هذه الحالة اول الكلام و لا يبعد القول بتقديم النهى لتقديم حقوق الناس على حقوق اللّه و انكان ذلك ممنوعا فلا بد من التخيير فلنجدد المقال اجمالا ليتضح به المرام فنقول بعون اللّه الملك العلام لا شك و لا ريب فى جواز اجتماع الامر و النهى فى الواحد الشخصى اذا كانت الجهتان تقييديتان بمعنى حصول المطلوب و المبغوض فى ضمنه لان المطلوب شى‌ء و المبغوض شى‌ء اخر و قد جمعهما المكلف بسوء اختياره و لا تفرقة بين المطلقين و المتباينين بالتباين الجزئى فى جواز العقلى بان كان النهى متعلقا بالخاص لشى‌ء اخر خارج عنه مثل صلّ و لا تصل فى الدار الغصبى فان النهى عن الصّلوة فى الدار الغصبى ليس لاجل انها صلوة فيها بل لاجل انها تصرف فى مال الغير فاذا اتى بالصّلوة فى الدار الغصبى فقد اتى بالمطلوب لان النهى تقييدى تعلق اليها لشى‌ء خارج عنها و ان كان عاصيا من جهة التصرّف فى مال الغير و لكن قلنا فى المطلقين بعدم الجواز لفهم العرف وضعية النهى بمعنى انه يفهم‌