القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٤ - فى دلالة الامر على الاجزاء

فتدبّر و منها ان الامر لا يقتضى الا طلب ايجاد المهيّة المطلقة من دون اعتبار مرّة و لا تكرار و معناه ان المط به طلب ايجاد المهيّة و هو يحصل بايجاد فرد منه و المفروض حصوله فحصل المط فلا يبقى طلب اخر فقد سقط الوجوب و لنا على الثانية اطلاق الامر فان ظاهره مطلوبيّة نفس ما تعلق به الامر و مطلوبيّة هذه المهيّة مط من غير تعليق على علم المخاطب او جهله كيف و هو حين الطلب لا يلتفت الى ذلك اصلا و لا يكون فى نظره الا ايجاد هذه الطبيعة بهذه الشرايط و غاية ما ثبت من عدم جواز التكليف بما لا يطاق هو رفع المؤاخذة عنه لا سقوط التكليف و عدم كون المط مطلوبا بعد كشف فساد ما اتى به بحسب الشرايط المعتبرة فى مطلوبيّة المامور به و ان العقلاء لا يعذرون من اتى بحجر معتقد انه الجوهر الذى امره به بعد كشف فساده له و ان المعهود من سيرة المسلمين ان الاصل المقرّر عندهم هو الاتيان بالتكليف الواقعى و ان التصويب فى نفس الاحكام الشرعيّة و الموضوعات الصرفة بط و لا يخفى ان الادلة التى تمسّكوا بها على كون الامر مقتضيا للاجزاء من لزوم تحصيل الحاصل و لزوم التكرار و غيرها من الادلة لا تجرى فى هذه الصّورة بل كلها مختصّة بالاجزاء بالنّسبة الى المامور به الظاهرى و فى صورة عدم كشف الفساد كما يظهر لك بالتامل فيها نعم لهم على الاجزاء بهذا المعنى فى هذا المقام وجوه الاول الاستصحاب فانه حين الفعل و بعده كان قاطعا باتيان المامور به و سقوط التكليف و برائة الذمة فيستصحب و هذا مقتضى اصالة البرائة و عدم الدليل ايض و الثانى انه لا يكون مكلفا بالواقع ح قطعا لانه تكليف بما لا يطاق بل هو مكلّف بمعتقده فيجب ان يترتب عليه جميع ما بترتب على الاتيان بما هو متعلق الامر الشرعى بحسب الواقع و الثالث ان التكليف بالاتيان بالفعل ثانيا مستلزم للعسر و الحرج العظيمين فى كثير من المقامات و الجواب عن الاول ان الاصول هى المرجع عند فقد الدليل و قد عرفت الادلة على المدعى و عن الثانى هو ما ذكرنا من ان غاية ما ثبت من عدم جواز التكليف بما لا يطاق هو رفع المؤاخذة لا رفع التكليف بالواقع و عن الثالث هو ان كل مقام يستلزم الاعادة ذلك نرفع اليد عن ظاهر الامر ان كان العسر و الحرج عظيمين ح بحيث يوجب صرف ظاهر الامر و بالجملة لا بد ح من ملاحظة التعارض بين الادلة النافية للعسر و الحرج و بين ظاهر هذا الامر لايق ان هذا مدفوع بالاجماع المركّب لان كل من قال بلزوم الاعادة قال مط و من لم يقل لم يقل فاذا ثبت فى بعض المقامات عدم اللزوم بقاعدة نفى العسر و الحرج فنثبت الباقى بالاجماع المركب قلت ما ادعيته من ان كل من قال بلزوم الاعادة قال مط فاسد اذ معلوم ان قوله بذلك موقوف على عدم وجود معارض اقوى يوجب رفع اليد من هذا الظاهر نعم لو قلنا باقتضاء الامر ذلك فى بعض الموارد دون بعض لاتجه ما ذكرته و انت خبير بان الفرق بين المقامين فى غاية الوضوح مع انه يمكن لنا التعكيس ايض و لنا على الثالثة ان ظاهر الامر الثانى اسقاط الامر الاول بيان ذلك انه لو امر سيّد عبده باتيان شى‌ء ثم قال له لك الاكتفاء فى اتيانه بما ظننت انه هو او لك الاكتفاء فى اتيانه بالظن او غير ذلك من العباير فاتى العبد بما ظنّ انه مامور به او اتى بالمامور به بالشرايط المعتبرة ظنّا على الوجه الذى امره به ثم كشف فساد الماتى به انه ليس هو المامور به و لم يات العبد بالفعل ثانيا لم يكن مستحقا للمذمّة و الملامة عند اهل العرف و العادة و لو عاقبه السيّد على ذلك لكان مستحقا للمذمة و الملامة عندهم معلّلين بانك قلت له اكتف بالظنّ و انت تعلم ان مخالفة الظن من الواقع ليس بعزيز فلو كان مقصودك ايجاد هذه الطبيعة كيف ما كان فلما اكتفيت منه بالاتيان بالمظنون و لما رخصته فى الاكتفاء بالظن و الحاصل ان اهل العرف يحكمون ببدلية الثانى و قيامه مقام الاول على الاطلاق و ان ظهر التخلف عن الواقع و لكن الانصاف ان هذا الظهور فى غاية الضّعف بحيث يكون وجوده محلّا للشك فالاعتماد عليه اذ انه محل اشكال نعم لا باس بجعله مؤيّد للاصل فالاعتماد فى الحقيقة فى اثبات المدعى على الاصل اذ قد عرفت ان مقتضى الاستصحاب معتضدا باصالة البرائة و عدم الدليل هو عدم لزوم الاعادة و

ما ذكرنا من لزوم الاتيان ثانيا فى الصورة الاول انما هو بواسطة الادلة المتقدّمة و هى هنا غير جارية كما لا يخفى و نحن فى هذه الدعوى موافقون لاكثر العلماء كما يظهر من كلماتهم ثم لا يخفى عليك انه لو علق الاكتفاء بصورة عدم امكان الاتيان به علما فلا يجوز الاكتفاء به فى صورة الكشف عن الخطاء بل حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الاولى لجريان الادلة المتقدّمة و لان فى تعليقه الاكتفاء بالظن بصورة عدم امكان الاتيان به علما اشعارا بل دلالة تمامه بمطلوبيته كيف ما كان فلا يرضى بعدم الاتيان به ما دام متمكنا عن الاتيان به او بما هو اقرب اليه كما ان ترخيصه الاكتفاء بالظن مط حتى فى صورة امكان الاتيان به علما يشعر بعدم كون الواقع مطلوبا كيفما كان بقى فى المقام شى‌ء ينبغى التنبيه عليه و هو انه هل الظاهر فى جعل شى‌ء بدلا عن شى‌ء فى صورة عدم التمكن منه هو البدلية على الاطلاق و لو تمكن بعد الاتيان به علما بالبدل او الظاهر من جعل شى‌ء بدلا عن شى‌ء فى صورة عدم التمكن هو عدم الامكان عن المبدل استمرارا قد يدعى ان الظ هو الاول متمسّكا ببناء العرف على ذلك مثل ان يامر السّيد عبده باشتراء خبز الشعير فان لم يوجد فالشّعير فذهب الى السّوق و لم يوجد فيه خبز الشّعير فاشترى الشعير ثم وجد فى السّوق خبز الشعير فانه لا شك فى انه لا يستحق العبد المذمّة و الملامة ح عند اهل العرف على تركه خبز الشعير بل لو اشترى خبز الشعير ح و عاقبه السّيد على ذلك الفعل لا يكون محلا للمذمة و الملامة عند