القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٩٠

كلام العلماء فى المسئلة المذكورة فى الحكم الوضعى و هيهنا فى التكليفى و بين المبحثين تباين و لا دخل لاحدهما فى الاخر و معلوم ان من قال بلزوم الحمل بمعنى حرمة الغسل بالماء القليل مثلا فى المثال المذكور لا يلزم القول بالفساد بمعنى عدم حصول التطهير الذى هو اثر الغسل و الشاهد على ان كلامهم هنا فى الحكم التكليفى انه لو لم يحمل المطلق و كان على اطلاقه باقيا لقالوا بكون النهى للكراهة كما صرّحوا بنظير ذلك فى المثبتين فقالوا يمكن الجمع بينهما بحمل امر المقيد على الاستحباب و بالجملة كون كلامهم فى المطلق و المقيد فى الحكم التكليفى مما لا خفاء فيه و كلامهم فى المسئلة المذكورة فى الوضعى ايض مما لا خفاء فيه و يظهر ما قلناه على المت فى كلامهم‌

القول فى المجمل و المبيّن‌

الاجمال فى اللغة عبارة عن الجمع و منه اجملت الحسنات الى جمعته و منه قولهم جملة الكلام و فى الاصطلاح المجمل ما يحتمل احتمالين فصاعدا احتمالا مساويا و هو قد يكون لفظ كما سنذكر امثلته و قد يكون فعلا كما لو فعل المعص (ع) فعلا و لم يعلم وجهه من الوجوب او الندب او غير ذلك و قد يكون تقريرا كما لو فعل بحضرة المعص (ع) فعل و لم يعلم وجه عدم انكاره و قد يكون تركا كما لو ترك المعص (ع) الاذان و الاقامة و لم يعلم وجهه هل هو من باب الرّخصة او العزيمة و فى معنى هذا التعريف التعريف الذى ذكره بعضهم و هو ما لم يتضح دلالته فيكون شاملا لجميع الاقسام و قد عرفه بعضهم بانه اللفظ المحتمل اه و هذا التعريف فاسد ان كان غرض المعرف بيان معنى المجمل عند العلماء كما هو الظ لانك قد عرفت ان الاجمال لا يختصّ باللفظ عند الاصوليّين و الدليل عليه عدم صحة سلبه عن الاقسام الباقية غير الفعل و هنا فوايد لا بد ان يشير اليها الاول التكليف بالمجمل ذاتى او عرضى و المراد بالاول هو ما كان الاجمال من جانب المكلف مع كون مقصوده معيّنا و بالثانى ما لم يكن الاجمال فى المكلف به من جانبه بل هو من جهة سنوخ السّوانخ و عروض العوارض اما للمشافة و المخاطب او لغيره ممّن يحتاج فى فهم التكليف الى هذا الخطاب و الثانى ايض على قسمين لان الاجمال اما مصداقى او مرادى و المراد بالاول هو ما اشتبه المكلف به من جهة المصداق مع كون المراد معلوما مثلا نعلم ان مطلوب الشارع هو صوم شهر رمضان و هو معنى معلوم معين و لكن اشتبه علينا مصداقه من جهة عروض العوارض فلم نعلم ان هذه الايام هل هو من رمضان او من غيره و مثل الحرام المشتبه بالحلال كما فى الشبهة المحصورة فان النهى انما تعلق باكل غنم زيد و هو معلوم بحسب المراد و لكن اشتبه بحسب المصداق و الاشتباه بحسب المصداق قد يكون فى الواجب فقط و قد يكون فى الحرام فقط و قد يكون فيهما معا و ايضا قد يكون فى امور غير محصورة و قد يكون فى امور محصورة و الكلام فى القسم الاول اعنى صورة اشتباه الحرام من القسم الثانى اعنى الشبهة المحصورة يقع فى مقامات ثلثة الاوّل فى جوازه بمعنى انه هل يجوز ان يكون المقصود هو الشى‌ء المعين النفس الامرى مع هذه الاجمال ام لا و الثانى فى وقوعه بمعنى انه بعد ما ثبت جوازه هل هو واقع ام لا و الثالث فى شمول الادلة الشرعية العامة لمورد الاجمال و عدمه امّا المقام الأوّل فالحق انه جايز اذ لا دليل على امتناعه لا من الكتاب و لا من السنة و لا من الاجماع و لا من العقل اذ لا يمتنع عند العقل ان يكلف السّيد عبده بشى‌ء و كان عنده المقصود اتيانه به و ان كان مشتبها بين امور محصورة و لم يكن معينا عنده و الظ انه لا يختلف احد فى جوازه هنا و ان اختلف بعضهم فى جوازه فى الذاتى اما المقام الثانى فظ ايض اذ لا شك فى وقوعه لانا نرى فى العرف و العادة انه لو امر السيد عبده بشى‌ء او نهاه عن شى‌ء او اشتبه عليه ذلك الشى‌ء بين شيئين فصاعدا بحيث يمكن الاتيان به من دون عسر و حرج او تركه كك يحكمون بوجوب الاتيان او الترك عليه فى هذه الحالة و بان مقصود السّيد هو الاتيان به او تركه فى هذه الحالة ايض و لذا لو ترك الاتيان به فى هذه الحالة معتذرا باشتباهه عليه لكان مستحقا للعقاب عندهم و بالجملة لا اشكال فى ذلك و اما الثالث فيحتمل فيه احتمالات ستة الاوّل جواز ارتكاب الجميع مط دفعة كان او تدريجا و الثانى جواز ارتكاب الجميع تدريجا و الثالث القرعة و الرابع جواز ارتكاب غير واحد من الامور المشتبهة بينها المكلف به و الخامس وجوب الاجتناب عن الجميع مقدّمة و ان الحرام عليه مثلا هو المكلّف به المشتبه لا غيره فعلى هذا لو ارتكب الجميع لكان عليه عقاب واحد لأن غيره لم يكن عليه حراما و عدم جواز ارتكابه عقلىّ من باب المقدّمة لا شرعى و لو ارتكب واحدا منها ايض لم يحكم بفسقه لعدم العلم بكونه عاصيا و الاصل بقاء العدالة فيكون عادلا فيما ذكرنا يظهر الثمرة بين هذا الاحتمال و الاحتمال الاتى السادس وجوب الاجتناب عن الجميع وجوبا شرعيا و ان كان وجوب الاجتناب عن غير المكلف به غيريا و قد قيل وجدنا القول‌

لجميع الاحتمالات غير الاول و الجميع فاسد و الحقّ هو الاخير اما الاول فلان القول بجواز ارتكاب الجميع اما يكون لجهة عدم المقتضى للحرمة او للقول بان ادلة اصالة البرائة واردة على هذه العمومات و الاطلاقات فان قال بالاول ففساده واضح اذ لا شك و لا ريب فى شمول الدّليل لهذا المورد الا ترى انه لو امر السّيد عبده بالاجتناب عن مال زيد ثم اشتبه عليه مال زيد بغيره مما يجوز فيه الارتكاب فارتكبهما دفعة واحدة لذمه اهل العرف و العادة معللين ذمه بارتكابه ما نهاه السّيد عنه و يقولون انه اكل مال زيد مع انه منهى عن اكله و ان قال بالثانى ففساده اوضح اذ مدرك اصالة البرائة منحصرة فى ستة الاول الكتاب و الثانى السنة و الثالث الاجماع و الرابع الاستصحاب و الخامس القوة العاقلة و السادس بناء العقلاء و عدم جريان الجميع معلوم اما الاول فلان بعد فرض وجود المقتضى و دلالته لا يكون تكليفا بما لم يؤتها بل يكون تكليفا بما اتيها