القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٨ - هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة

من العقلى فجايز و واقع على القول بكون متعلق الاوامر و النواهى هو المهيّات لا الافراد و امّا القسم الثانى منه فقد عرفت انه غير جايز سواء كان الاتيان بالفردين او الافراد على سبيل الدّفعة او التدريج و امّا القسم الاول من الشرعى فلا كلام لنا فى جوازه و وقوعه و اما الثانى منه فالظ انه جايز ايض و سياتى الكلام فيه مستقصى فى مبحث الواجب التخييرى انش و لكن الكلام هنا فى كيفية الامتثال و وجوب قصد التعيين على جواز التخيير بين الزايد و الناقص و اتصاف الزايد بالوجوب و تحقيق الكلام هنا يتم ببيان الصور المتصورة فى المقام و بيان احكامها فنقول الصور هيهنا اربعة الاولى انه هل يجب على المكلف فى مقام الامتثال تعيين ما ياتى به من الزايد و النّاقص ام لا مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاول اى وجوب التعيين قبل الشروع فى الفعل و العمل بمقتضى هذه القاعدة لازم اذا لم يكن المثبت للتكليف هو اللفظ بل يكون المثبت له هو الاجماع و امثاله من الادلة الغير اللفظية و اما اذا كان المثبت للتكليف هو الاوامر اللفظية فلا يجب قصد التعيين عملا باطلاق الامر الظّاهر فى الاطلاق و الثانية انه على فرض عدم وجوب التعيين اذا عيّن المكلف احدا لاوامر فهل يجوز له العدول قبل الشروع او قبل التجاوز عن الاقل ام لا مقتضى القاعدة السّابقة هو عدم الجواز و وجوب البقاء على ما عليه اولا و هذا ايض فى صورة عدم وجود الامر اللفظى و الا فالعمل باطلاقه معين لاصالة عدم التقييد و الثالثة انه بعد الشّروع فى الزايد بقصد الامتثال به و قبل الاتمام هل يجوز ترك الباقى عن الزايد ان اراد ام لا و هذه الصورة تنحل الى صورتين احدهما ان ترك الثانى لا يكون مضرّا بحصول الامتثال قطعا و ان كان بالاقل و لكن الشك فى اصل جواز الترك و عدمه و الاخرى انّ الترك يوجب الشك فى الامتثال كما كان الشكّ فى اصل جواز الترك ففى الصورة الثانية نقول ان مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الجواز و ورود الاطلاق عليها غير ثابت لانه لو شرع المكلّف بالزايد بقصد الامتثال به و ترك بعضا منه فبناء اهل العرف غير معلوم و لانا نريهم مختلفين فى ذلك بحسب المقامات فان قلت مقتضى الاستصحاب هو جواز الترك اذ لا شك فى جواز ترك الباقى قبل الشروع و بعد الشروع و الاتيان بالبعض يقع الشك فى ارتفاع الحكم السّابق و بقائه فمقتضى الاستصحاب بقاؤه و معلوم ان قاعدة الاشتغال لا يعارض الاستصحاب قلت ان جواز ترك الباقى فى ضمن الكل يقينى اولا و لا يمكن استصحابه بعد الاتيان بالبعض فانه ارتفع قطعا و منفردا مشكوك فيه اولا فلا يجوز استصحابه لانه يعتبر فى الاستصحاب كون المستصحب متيقنا فى الزمان السّابق بل هو ماخوذ فى مفهوم الاستصحاب فلا يكون فى البين استصحاب او استصحاب معتبر حتّى يكون واردا على القاعدة المذكورة فتدبّر و يؤيّد هذه القاعدة قوله تع لا تبطلوا اعمالكم و اما الصورة الاولى من هاتين الصورتين فالقاعدة السابقة فيها مفقودة بل جواز الترك و لو بطريق التبعيض يجوز استصحابه بالوجه المعتبر امّا طريق جريانه فانه لا شك فى انه اذا شكّ فى جواز امر فعلا او تركا فالاصل فيه البرائة فيكون الحكم الظاهرى المعتبر هو الجواز ففيما نحن فيه اذا كان جواز الترك التبعيضى مشكوكا يحكم بالجواز باصالة البرائة فصار الحكم جواز الترك فبعد الشروع و قبل الاتمام ان شك فى الجواز و العدم فيستصحب الحكم الاول الثابت و لا يجوز تصير المستصحب فى المقام الثانى بهذه الطريقة قطعيّا لان جريان قاعدة الاشتغال فى ذلك المقام مانع عن جريان اصالة البرائة فلا يكون المستفاد من اصل البرائة معتبرا بل نقول فى المقام الاول لا نحتاج الى جريان الاستصحاب و التمسّك به بل اصالة البرائة جارية بعد الشّروع كما كانت جارية قبله و لا يرد قوله تع و لا تبطلوا اعمالكم لفرض القطع بحصول الامتثال و هذا لا يخ عن اشكال عن ابطال العمل الزايد و الرابعة انه قبل الشروع اصلا او قبل الشروع فى الزايد هل يجوز للمكلّف الشروع بقصد اتيان البعض من الزايد على الاقل و ترك البعض الاخر منه ام لا فالحق انه ان كان الامر مما يجوز فيه الاقدام من غير اذن من الشارع و لم يكن هذا الاتيان بقصد انه مطلوب للشارع بهذا النحو بل بقصد ان المطلوب من الماتى به هو الاقل و اتيان الزايد لا من جهة المطلوبيّة فالحكم بالجواز خال عن الاشكال و الا فالحكم بالحرمة متعيّن نظرا الى فرض كون الامر مما لا يجوز الاقدام عليه‌

بدون الاذن و الاذن غير حاصل او للزوم التشريع المحرم و بعد ما بيّنا الاحتمالات مع الثمرات و فرغنا عن ذكر ما يناسب المقام فلنشرع فى بيان ان الامر فى اىّ معنى من الاحتمالات العشرة حقيقة فلا بد او لا قبل التعرض للدليل الاجتهادى من بيان الاصل فى المقام ليكون متمسّكا عند الحاجة اليه فنقول ان الكلام فى تاسيس الاصل فى المقام يقع من جهتين احديهما من جهة اللفظ و الاخرى من جهة غيره و امّا الاصل من الجهة الثانية فلا شك فى ان التكرار بالاحتمال الثانى فيه خلاف الاصل بالنسبة الى الاوّل فيه فانه على الثانى يترتب العقابات العديدة و المؤاخذات الكثيرة بقدر ما يتمكن من الافراد عقلا و شرعا عند ترك الجميع بخلاف الاحتمال الاول و الاصل عدم تعدّد العقاب و كذا بالنّسبة الى الوحدة و الدّفعة بشرط لا على وجه تعدد التكليف فانه لو اتى بالمامور به على وجه يتكرر الدفعة او الافراد لا يكون معاقبا على التكرار و يكون معاقبا على هذين الاحتمالين و الاصل عدم العقاب باتيان كل فرد من الافراد او جميع الدفعات هذا اذا لم يكن الاصل فى المقام الحرمة و لم يات بقصد المطلوبية و الا فالاصل العقاب و لكن المقص من تاسيس الاصل من حيث الامر لا من جهة الخارج هذا و لكن الظاهر فى نظرى انه لا اصل فى البين فى احتمالى التكرار و المرة بشرط لا على وجه تعدد التكليف و ذلك لان كلا من هذه الاحتمالات الاربعة موافق للاصل من جهة و مخالف له‌