القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٥١ - فى مقدمات الواجب

فى بيان قاعدة الإمتناع بالإختيار لا ينافى الإختيار و المراد بالاول هو ما يفهم كون اللفظ دالا على اللازم و اللازم مقصودا للمتكلّم و هو يوجد فى البين بالمعنى الاعم كما يوجد فى البيّن بالمعنى الاخصّ مثال الثانى دلالة المفاهيم و مثال الاول دلالة الامر بالشى‌ء على النهى عن الضدّ العام بناء على المذهب المشهور من كون الدلالة لفظية لا على مذهب السّيد فان المنقول منه انه قائل بكونها عقلية و بالثانى هو ما كان دلالة الخطاب عليه تبعية بمعنى انه لا دلالة للخطاب عليه بالذات بحيث يكون مقصودا للمتكلّم من هذا اللفظ بل العقل لما كان حاكما باللزوم بين المامور به و اللازم بحكم بحكم الامر بهذا اللازم تكليفيّا كان او وضعيّا تبعيّا كان او مستقلا و لا يخفى ان العقلية ايض توجد فى البين بالمعنى الاخص كما توجد فى البيّن بالمعنى الأعم كما فى دلالة العمى على البصر لا شك و لا ريب فى اعتبار الدلالة اللفظية و الدّليل عليه هو الدّليل على اعتبار الظن الحاصل من الخطاب و امّا العقلية فغير معتبر لانه ربّما يحكم الشخص بشى‌ء و لا يكون ملتفتا الى لوازمه و لذا كثيرا ما نرى رجوع الامر عما امر به بعد التفاته الى بعض لوازمه و لا يعقل هذا فى اللفظية بالنسبة الى العالم بالاصطلاح‌ فان قلت‌

فاذا لم يكن الدلالة العقلية معتبرة و لا يجوز الحكم بمقتضاه معلّلا بما ذكرت من كون الامر ذاهلا يلزم ان لا يعلم كون شى‌ء مطلوبا للامر لأن لكل شى‌ء مقدّمات فاذا لم تكن الدلالة العقلية معتبرة و احتمل كونه مطلوبا للامر بالتبع و عدم كونه مطلوبا بل مبغوضا بحيث يوجب مبغوضيّة الملزوم فكيف يحكم بجواز الأتيان به و بكونه مطلوبا من باب التبع فاذا لم يجر الحكم بذلك فيكون التكليف مرتفعا لعدم امكان الاتيان بالمامور به بدون هذا اللازم‌ قلت‌ و ما قلنا بعدم الاعتبار انما هو من حيث هى دلالة عقلية و تظهر الثمرة فيما لو فرض الانفكاك و لا يكون الأمتثال بالمامور به بالدلالة اللفظية موقوفا على هذا اللازم و اما لو كان موقوفا عليه فلا بد من الاتيان به و لا يكون بناء اهل العرف على اعتبار احتمال الرّجوع بواسطة احتمال المبغوضية فى هذا اللازم فتدبر ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من عدم اعتبار الدلالة العقلية انما هو فى غير كلام اللّه تع و النبى (ص) و الائمة (ع) من الاشخاص الذين يحتمل فى حقّهم الذهول و الخطاء و اما فى كلام اللّه و امنائه فلا وجه لرفع اليد عن الدلالة العقلية بل هى معتبرة كالدلالة اللفظية الخامسة اعلم ان المقدّمة اما مقدورة او غير مقدورة و الثانى على قسمين لان عدم القدرة اما يكون من جانب المكلف بالكسر و من جانب المكلّف لا شك و لا ريب فى كون القسم الاول داخلا فى محل النزاع كما انه لا اشكال فى عدم كون القسم الثانى داخلا فيه و انما النزاع فى الثالث و يتفرّع هذا على مسئلة ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار كما نسب الى المشهور ام لا ينافى كما هو مختار بعض و الحقّ فى هذه المسئلة هو التفصيل و هو ان من قال بالمنافاة ان اراد نفى التكليف حقيقيّا كان او ابتلائيا و ان جوز كونه معاقبا و عدم لزوم قبح فى عقابه و بعبارة اخرى ان اراد قبح الطلب و مخاطبة بان يق له افعل و ان كان ابتلائيا لا قبح عقابه فهو كلام متين لان قبح التكليف الحقيقى لا يحتاج الى البيان و اما الابتلائى فهو ايض كك لان التكليف الابتلائى انما هو لاجل الامتحان و الاختيار و اتمام الحجة على المامور به و هو موقوف على امكان الامتثال فى نظر المامور و اما مع عدم امكان الامتثال فلا يتصور فى حقّه ارادة الفعل فكيف يختبر به و من هنا ظهر الفرق بين هذا الشخص و العصاة الذين يمنع عنهم الفعل بواسطة ارادتهم على الترك فان الاختيار بالنّسبة اليهم يمكن فنقول بجواز تكليفهم بالتكليف الابتلائى و ان كان الحقيقى بالنسبة اليهم ايض غير جايز لا يق فعلى هذا يلزم التجوز فى الاوامر الواردة بالنسبة اليهم لانا نقول ان الامر حقيقة فى طلب الفعل سواء كان ابتلائيّا او حقيقيا و قد استعمل فى كليهما كثيرا نعم هو مجاز فيما اذا كان المقصود هو مجرّد التوطين لان طلب الفعل و ان كان ابتلائيّا فتدبّر و بالجملة لا اشكال فى قبح تكليف مثل هذا الشخص و ان كان عقابه صحيحا و غير قبيح عند العقل و مراد من قال بعدم المنافاة ان كان هو صحة تكليفه فى هذه الحالة باحد القسمين فقد عرفت فساده و ان كان مراده هو مجرّد صحة العقاب على الترك لا صحة تكليفه باحد القسمين فكلامه متين و من قال بالمنافاة ان اراد عدم صحّة هذا ايض فكلام لا وجه له و القول بكونه تكليفا بما لا يطاق و هو غير جايز بضوابط العدلية مردود و بمنع كلية الكبرى و لا يلزم خلاف العدالة الا ترى انه لو دخل احد فى ملك الغير غصبا فعاقبه على الدخول و الخروج مع ان الخروج لا يمكن الا عن ملكه لا يكون مذموما عند العقلاء و لا عند القوة العاقلة لكونه هو الباعث على ذلك فعلى هذا يمكن ان يرجع النزاع بين الفريقين لفظيا فمن قال بالمنافاة اراد نفى صحّة التكليف و من قال بعدمها اراد صحّة العقاب فلا تعارض بينهما ثم لا يخفى عليك ان بمجرد القول بالاختيار عدم المنافاة لا يلزم الحكم بكون هذا الشخص مكلفا بالتكاليف المعلومة فتكون المقدّمات المذكورة داخلة فى محل النزاع بل يمكن القول بعدم كونه مكلّفا بالتكاليف المعلومة بالشرايط لانصراف الادلة الدالة على الاشتراط الى غير هذه الصورة فيكون مكلفا لكن لا بالشّرط المخصوص او الانصراف الادلة الدالة على التكليف فلا يكون مكلفا راسا و يختلف باختلاف الموارد فظهر انه بمجرّد رفع المانع العقلى لا معنى للقول بكون التكليف ثابتا لما قلنا من انصراف الادلة الى‌

غير هذه الموارد ثم اعلم ان هيهنا اشكال وارد على القائل بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار ينبغى ان يذكر فى هذا المقام و هو انه اتفق الامامية الا شاذ منهم على ان الكفار مكلفون بالفروع ايض و من جملة الفروع التكليف بقضاء الفوايت و ايض قد ثبت‌