القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٢٨ - فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد

قوله صل و لا تصل فى الدار المغصوبة ان النهى متعلق بالخصوصية دون الكلى و لا يفهم فيه السّريان فيحكم بصحّتها لاصالة عدم التقييد او يفهم فيه عدم السريان و صحة العبادة فانه يفهم من قوله صل و لا تصل فى الدار الغصبى شيئان حرمة الايجاد و صحة العبادة لو وجدت كما تقول بمثل ذلك فى العبادات المكروهة فانه قلنا وجه عدم اختلاف العلماء فى اجتماع المكروه و الواجب و صحّة الصّلوة المكروهة مع كونهما متضادين لان الاحكام باسرها متضادة انه يفهم فى المكروهات تعلق النهى بالخصوصيات و صحة الصّلوة لو فعلت فى هذه الخصوصية فانه يفهم من قوله تكره الصّلوة فى الحمام ان الصّلوة لو وجدت لكانت صحيحة و لكن اتيانها فى ضمن هذه الخصوصية مكروه و كذا من قوله صل و لا تصلّ فى الحمام بعد وجود القرينة على كون النهى للكراهة فالقائل بالصحّة يمثل فى المحرمات ايض فادعاء الدلالة على الصّحة انما هو بحسب ظاهر اللفظ و لكن لو قام دليل من اجماع او عقل او غير ذلك على كون النهى متعلّقا بذات العبادة و كون النهى وضعيا فح يقول هذا القائل بعدم جواز اجتماع الامر و النهى كما نحن نقول بذلك فى المكروهات لو جاء دليل من اجماع او غيره على كون النهى وضعيا و لا يخفى ما فى هذا الوجه من انّه لا معنى لتخصيص عدم الجواز فى اجتماع الامر و النهى ح بالعرفى بل هو غير جايز عقلا ايض بل لا يبعد ان يق انه ح لا مدخلية للعرف فى الحكم بعدم الجواز بل هو عقلى لان العقل يحكم بعدم امكان كون الشى‌ء الواحد مطلوبا و مبغوضا و لو كان من الجهتين و من انه لا اختصاص له بالعموم و الخصوص المطلقين بل هذا يجرى فى المتباينين بالتباين الجزئى ايض كما لا يخفى فالحق فالجواب هو منع هذا الاتفاق بل نقول من قال بالجواز فى المسئلة الاولى فى المطلقين ايض كما هو المسموع و اما اذا تعلق النهى بجزء العبادة سواء كان لذاته او لوصفه الداخل او الخارج او غيرها من الاحتمالات فالحق الدلالة على الفساد لما مر انفا فى تعلق النهى بنفس العبادة فان قلت فرق بين تعلق النهى بنفس العبادة و جزئها فان الثانى واجبة توصّلى و واجب من باب المقدّمة لان الامر بالكل ليس امرا بالاجزاء بل تعلق الامر به تبعى و من باب المقدّمة و الواجب التوصّلى يجتمع مع الحرام او كان الحرام مسقطا له و الاول واجب اصلى و لا يجوز اجتماعه مع الحرام قطعا و لا يكون الحرام مسقطا له جزما فالنهى فى الاول يدل على الفساد و فى الثانى لا يدل لما ذكر فى المقامين قلت هذا ناش من قلة التدبّر اذ ليس كل واجب توصّلى يجوز اجتماعه مع الحرام او يكون الحرام مسقطا له و قد مر اشارة الى هذا و نقول هيهنا ايض ان الواجبات التوصّلية على قسمين احدهما ان يكون لها جنبة العبادية بمعنى انه يشترط فيها النية و الثانى ان لا يكون لها هذه الجنبة و الاول مثل اجزاء العبادة و الوضوء و التيمّم و غير ذلك من الواجبات التوصّلية التى تشترط فيها النية فانها لا يمكن بها التوصّلية فانه لا شك ان الوضوء بدون النية لا يصحّ معها الصّلوة الواجب التوصّلى ليس مجرد غسل الوجه و اليدين و مسح الراس و الرجلين بل هذه مع النية و لا يحصل فى ضمن الحرام الذى يكون بلا نية حتى تقول بكونه مسقطا له هذا على مذهب الصحيحى واضح و اما على المذهب الاعمى فلان التقييد ثابت يقينا فلا يمكن التمسّك بالاطلاق و قس على هذا نظائره و الثانى مثل ازالة النجاسة عن البدن و نصب السلم و المشى الى المكة و غير ذلك من الامثلة و الذى يجوز اجتماعه مع الحرام و لا يكون الحرام مسقطا له لانه لا يحصل فى ضمنه فلا يتم القول بجواز اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام مط و ما نحن فيه من قبيل الاول مع ان الكل ليس الا هذه الاجزاء و اذا كان الجزء المنهى عنه صحيحا فيكون جميع الاجزاء و لو اتى بها فى ضمن الحرام صحيحة فيكون العبادة المنهيّة عنها صحيحة فلا معنى للقول بان النهى فى العبادة بنفسها يوجب الفساد مع ان العمدة هو الفهم العرفى و هو فيما نحن فيه موجود قطعا فانه لا شك انّه يفهم من قوله صل و لا تقرء فى الصّلوة بقصد الرياء ان الصّلوة فى ضمن هذا الفرد ليس بمطلوب و لو اتى بها فى ضمنه لم يكن اتيا بالمطلوب و اما اذا تعلق النهى بالشّرط فالحق دلالته على‌

فساد العبادة عرفا لا عقلا كما فى نفس العبادة و الجزء ان كان الشّرط من القسم الاول من الواجبات التوصّلية كالوضوء لما قلناه فى الجزء و اما الشّرط الذى هو من القسم الثانى فهو ايض على قسمين الاول ان يكون شرطا داخليا مثل الستر فى الصّلوة فانه شرط الصّحة الصّلوة فالنهى المتعلق بهذا القسم موجب للفساد عرفا فانه يفهم من قوله لا تستر فى الصّلوة بالحشيش ان الصّلوة بهذا الستر لا تكون صحيحة و ان الستر الذى هو شرط للصّلوة هو الستر الذى يكون بغير الحشيش فالستر المقيد بكونه بغير الحشيش هو شرط للصّلوة لا الشرط مط حتى تقول ان غاية ذلك الحرمة و لكن لو ستر بالحشيش يحصل الستر و لا يشترط فيه النية حتى تقول بما تقدم فى الواجبات التوصّلية العبادية و الواجب التوصّلى غير هذا القسم يجتمع مع الحرام او يكون الحرام مسقطا له قطعا و لا تفرقة بين ان يكون المقتضى لوجوب الستر هو مثل قوله استر فى الصّلوة او قوله لا صلوة الا بستر العورة من هذه الجهة اى من جهة فهم التخصيص فى صورة مجئ النهى و ان كان بينهما فرق من جهة اخرى انه فى الاول مع قطع النظر عن النهى ايض لا يحكم بصحّة الصّلوة لو ستر بالحشيش لأنصراف الامر عن هذا الفرد و فى الثانى مع قطع النظر عنه يحكم بصحة الصّلوة لحصول الستر و ادّعاء الانصراف فيه بعيد و من هنا ظهر وجه ما ذهب المحقق الاردبيلى من عدم حصول التطهير بالماء الغصبى فان نظره الى انصراف الامر الى الافراد المباحة و اما غيرها فلا يفهم فلا يثبت مطهريتها و كذا لو لم نقل بالانصراف نقول بعدم حصول التطهير لورود النهى عن الغسل بماء الغير فيفهم التخصيص و ما ذهب اليه هو المتبع لو لم يثبت كون مطهريته قهرا مط كما هو ثابت باليقين و الثانى ان لا يكون شرطا داخليا كالمقدّمات العقلية كالمشى الى المكة و نصب السّلم و تحصيل الماء للتطهير و كالمقدمات الشرعية مثل ازالة النجاسة فالحق ان النهى‌