القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٦٨ - الواجب المخير

علة للترك بل هو مستلزم له فلا يكون حراما بناء على مختاره من التفصيل فى وجوب المقدّمة بين السّبب و غيره بيان ذلك ان الصّارف لم يكن علّة ان العلة و السّبب ما يلزم من وجودهما الوجود و من عدمهما العدم و معلوم انه لا يلزم من انتفاء الصارف عدم الترك و هو الفعل اذ لا شك ان الارادة شرط لتحقق الفعل لا علة له فانتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط لا علّة له فلا معنى لتسليم حرمة الصارف و عن الثانى بان ما ذكره من اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام كلام لا وجه له كما سياتى بيانه فى اجتماع الامر و النهى نعم الاتيان بالحرام مسقط للوجوب لاجل حصول المقصود و هو الوصول الى الواجب و لعل هذا مراده من اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام كما يظهر من قوله فيسقط الوجوب هكذا قيل و انت خبير بصراحة كلامه فى هذا المعنى فلا مجال للايراد عليه و الثانى ان فعل الضدّ مستلزم لترك المامور به المحرّم فيلزم ان يكون هو حراما ايض لأن مستلزم المحرّم محرّم و الجواب عن هذا الأستدلال هو ما مرّ من انا لا نم ان المستلزم للمحرّم محرّم مط بل الحق فيه التفصيل بين الموارد و الاحكام كما مرّ بيانه فى المقدمات فلا يكون فعل الضد الذى هو الواجب الموسّع حراما لامكان اتيانه و الامتثال به من دون ان يستلزم ترك المامور كما هو واضح و الثالث هو ان ترك الضدّ مقدّمة لفعل المامور به و مقدّمة الواجب واجبة فيكون ترك الضدّ واجبا و فعله حراما لكونه ضدا عاما للواجب و الجواب عنه اولا بمنع وجوب المقدّمة ان اراد به غير الوجوب التبعى و غير المعنى الذى جعلناه محلا للنزاع و اما الوجوب التبعى المستلزم للنهى التبعى فلا يترتب عليه شى‌ء من فساد المنهى عنه و كذا الوجوب بالمعنى الذى جعلناه محلّا للنزاع لا يترتّب عليه شى‌ء من ذلك و الرابع هو انه لا شك و لا ريب فى كون الضدّ العام اعنى الترك منهيّا عنه بالنهى الاصلى و الكل متفقون على ذلك حتى القائلين بالدلالة العقلية و لا ريب ان الترك غير مقدور فيلزم صرف النهى الى ما يكون مقدورا و هو اما الكف او فعل الضدّ الخاص و ايّا ما كان يثبت المطلوب و هو كون الضد المامور به اى الامر الوجودى منهيّا عنه و فيه اولا منع كون الترك غير مقدور لأن الترك المنهىّ عنه هو الترك الاتى لا الترك السابق و لا الحالى و لا ريب ان الاول مقدور و الا يلزم كون الفعل واجبا لان الممكن ما كان طرفاه مقدورين و الا لكان واجبا او ممتنعا و ثانيا انه لا معنى للترديد بل لا بد من تعيين الكف لانه اقرب المجازات و نحن نقول بكون الكف عنه منهيا عنه و لا ضير فيه اذ لا يلزم من ذلك مقصودك من الحكم بحرمة الاضداد الخاصّة و لا نزاع فى مجرّد الاصطلاح و ثالثا انه لا معنى للكف اذ هو لا يتحقق فى ترك المامور به عرفا لمدخلية الزجر و الاكراه فى مفهوم و يمكن ان يجاب عن هذا بان المراد بالكف هو مطلق ارادة الترك‌ فان قلت‌ اذا كان الكف غير متحقق هنا فلا بد ح من صرف اللفظ الى الضدّ الخاص لأن الامر منحصر فيهما قلت‌ نمنع الحصر فى الكف و الضد الخاصّ بل هنا احتمال ثالث و هو مطلق ارادة الترك كما ذكرنا فالمعتمد فى الجواب عن هذا الاستدلال هو الوجه الاول و الثانى و لكن بتغيير تقرير و هو انّ الحصر فيهما مم بل احتمال ثالث و الحمل عليه متعيّن لانه اقرب الى الترك من الاضداد الخاصّة و اللّه اعلم‌

[اقسام الواجب‌]

قاعدة الواجب ينقسم تارة باعتبار المكلف الى العينى و الكفائى و تارة باعتبار المكلف به الى العينى و التخييرى و تارة باعتبار الوقت الى المضيق و الموسّع و

[الواجب المخير]

الكلام هنا فى الواجب المخير و هو على ما ذهب اليه الاشاعرة تعلق الامر باحد امور معينة كخصال كفارة اليمين و على مذهب الاماميّة و المعتزلة هو تعلق الامر بامرين او امور على سبيل التخيير بمعنى انه لا يجوز الاخلال بالجميع و لا يجب الأتيان بالجميع و ايها فعل كان واجبا بالأصالة و له تعريفات اخر بمقدار الأقوال و الاقوال فى المسئلة خمسة الاول ما ذهب اليه الأشاعرة و هو ان الواجب احدها لا بعينه و الثانى ما ذهب اليه الاماميّة و المعتزلة و هو ان الجميع واجب بالاصالة على سبيل التخيير و الثالث ما نقل عن بعض المعتزلة من ان الجميع واجب بالاصالة و لكن يسقط بفعل البعض و الرابع ما تبرء منه كلّ من الفريقين و نسبه الى الاخر و هو ان الواجب واحد معيّن عند اللّه تع غير معين عندنا الا انّ اللّه تع يعلم ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عنده فعلى هذا يكون الواجب معيّنا عند اللّه تع غير مختلف و لا يسقط بفعل غيره و لكن الهم اللّه تع المكلف باتيانه و ربما يوهم من بعض العبارات ان تعيينه موكول باختيار المكلف فعلى هذا لو لم يمتثل و لم يات باحدها لم يكن واجب معيّن عند اللّه تع و نفى الواجب المعين على هذا القول يدل نفى الوجوب مط لان المفروض انه معيّن فتدبّر و الخامس ان يكون الواجب واحد معينا و لكن يسقط بفعله و بفعل غيره و الوجه فى تسميته ح بالتّخيير انه مخير بين الاتيان به و بغيره المسقط له و ادّعى فخر الرازى رجوع القولين الاولين الى شى‌ء واحد و تبعه العلامة اعلى اللّه مقامه فى التهذيب و استحسنه صاحب المعالم ره فيه فقال قال العلامة ره و نعم ما قال الظ انه لا خلاف بين القولين فى المعنى لأن المراد بوجوب الكل على البدل انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها اجمع و لا يلزمه الجمع بينهما و له الخيار فى تعيين ايّها شاء و القائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا فلا خلاف معنوىّ بينهم انتهى و لعل نظر من قال بان الامامية و المعتزلة قائلون بان الواجب هو مفهوم احدها الى هذا اى الى عدم الفرق بين القولين و الا هذا هو قول الاشاعرة لانهم يقولون ان الواجب واحد لا بعينه و الاماميّة و المعتزلة فى مقابلهم يقولون ان الجميع واجب بالاصالة على سبيل التخيير انظر الى كلام الشهيد فى التمهيد حيث قال و قد يتعلق باحد امور معينة كخصال كفارة اليمين و كفارة رمضان على احد القولين و قيل كل واحد من افراده يوصف بالوجوب و لكن على التخيير الى ان قال و المختار الاول‌