القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٠٨ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

قول القائل لعبده لا تضرب ان مطلوبه ترك جميع افراد الضرب و الشاهد عليه انه لو اتى بفرد من افراد الضرب يعد فى العرف و العادة عاصيا كما هو ظاهر بالعيان و الوجدان و ثانيها الدليل الاعتبارى العقلى فانه لا شك و لا ريب انه لا يمكن الاتيان بجميع الافراد المتصورة للمهية فانه لا يمكن للمكلف الاتيان بالجميع افراد الضرب فى زمان واحد بل فى جميع الازمان كما لا يخفى فبعضها متروك يقينا فلا معنى لطلب تركها لانه لا يتعلق الا بالمقدورات و قد عرفت ان ترك البعض غير مقدور نعم لو قلنا باشتراط النية فى ترك المنهى عنه و كونه عبادة لا يكون طلب الترك لغو الان ترك البعض مع النية غير تركه بدون النية و المط هو الاول و الحاصل هو الثانى و لكن لا يمكن القول بهذا لما بيّنا من ان الاصل فى الاوامر و النواهى التوصّلية خرجنا فى اوامر الشرع بالدليل و بقى الباقى تحت الاصل مع ان الدليل على عدم وجوب النية موجود فان قلت‌ غاية ما ثبت من هذا الدليل كون ترك البعض مطلوبا لا وجه له و اما كونه موضوعا له فلا ينفيه هذا الدليل‌ قلت‌ نتم هذا بضميمة اجماع المركب او كونه مجازا بلا حقيقة و هو و ان قلنا بجوازه فلا ريب فى بعده فلا يصار اليه و ثالثها قاعدة الاشتقاق و هى انه لا شك و لا ريب ان لا النهى كلا النفى فى دلالتهما على نفى الجميع و لا ريب ان الضرب الخالى عن اللام و التنوين موضوع للمهيّة و لا يفيد التركيب الا طلب ترك الضّرب حتما و الاصل بقاء المفردات على حالها فيكون لا تضرب طلب ترك جميع افراد الضّرب اقتضاء للقاعدة المذكورة و لكن قد عرفت ان اجراء هذه القاعدة فى هذا المقام لا يخ عن اشكال لان كون لا النهى كلا النفى فى كونه حقيقة فى نفى العموم غير معلوم بل يجتمع مع كل من نفى الكلّ و البعض و نفى المهيّة من حيث انه نفى للمهيّة لا يدلّ على نفى الجميع بل يجتمع مع نفى البعض و الكلّ فعلى مدعى الزيادة و الخصوصية الاثبات فت فان قلت‌ لا شك و لا ريب ان النهى قد يقيّد بالعموم كقولك لا تضرب جميع انواع الضرب و قد يقيّد بالخصوص كقولك لا تضرب بهذا الخشب المخصوص من دون تناقض و لا تكرار كما يفهم ذلك فى قولك رايت اسدا حيوانا مفترسا و رايت اسدا فى الحمام و مثل قول القائل و اضرب استحبابا فانه يفهم فى الاول التكرار و فى الثانى التناقض فيكون حقيقة فى القدر المشترك لا يق فعلى هذا يكون مجازا فيهما مقترنا بقرينة العموم فى الاول و بقرينة الخصوص فى الثانى لارادة الخصوصيّة فيهما لانا نقول المقيد بالقيد المتّصل لا يكون مجازا حتى ان بعض العلماء من الاصوليين قال بكون العلماء فى اكرم العلماء الطوال حقيقة لانه لا يفهم فيه تناقض و فرق ظاهر بينه و بين رايت اسدا فى الحمام مع ان هذا القيد للمدخول لا للنهى فان الضرب قد يقيّد بالخصوص و قد يقيد بالعموم و المجازية فى المدخول لا تستلزم المجازية فى لا ا لا ترى انه اذا قال القائل لا تضرب و اراد بالضرب القتل لا يستلزم ان يكون النهى مجازا و لم يقل به احد و كلمة لا تكون لطلب ترك المدخول و حقيقة فى هذا المعنى سواء كان عاما او خاصّا مقيّدا ام غير مقيّد و يكون من قبيل ادوات العموم مثل كل فانه موضوع للعموم و لكن عمومه بحسب المدخول فالكل فى نحو قول القائل اكرم كل عالم طويل يكون حقيقة ان كان ادخاله بعد تقييد العالم‌ قلت‌ ما ذكرته من الدليل فهو فى مقامه و يدلّ على ان النهى من حيث انه نهى لا يدل على العموم بمعنى انه اقتضى كون المدخول عاما كما هو مقتضى لا النافية فانه لو استعمل فى الخصوص كان مستعملا فى غير ما وضع له فانه لم يقل احد بكون لا فى لا تضرب باليد مجازا بل هو حقيقة بلا شكّ و شبهة و من قال بكون النهى للعموم ان اراد كون النهى لا النفى حتى يكون فى نحو لا تضرب بالضرب المخصوص فكلامه سخيف لا وجه له و الحق مع من يقول بعدم افادته للعموم لما ذكره من الدّليل و ان اراد من كون النهى للعموم مثل لا تضرب و فى صورة عدم التقييد فكلامه متين و ما ذكره المستدلّ لا ينفيه مع وجود تبادر العموم لان التقييد بالقيدين انما هو فى اصل النهى لا فى خصوص لا تضرب نعم‌

لو ثبت تقييده بالقيدين من دون تناقض و لا تكرار لقلنا بكونه للقدر المشترك و عدم ثبوته معلوم فت فان قلت اذا كان النهى حقيقة فى القدر المشترك فما الدليل على كون لا تضرب حقيقة فى العموم مع ان نفى المهيّة قد يكون فى ضمنه و قد يكون فى ضمن البعض قلت لم نقل بكونه حقيقة فى العموم من باب قاعدة الاشتقاق حتى يرد ما ذكرت بل نقول بكونه مفيدا للعموم من جهة التبادر فانه لا شك و لا ريب انه يتبادر من قول القائل لا تضرب طلب ترك الضرب اى ضرب كان و لذا لو اوجد المنهى فردا من افراد الضرب عد عاصيا عند اهل العرف و العادة و كان مستحقا للعقاب من السّيد و لو عاقبه لم يكن موردا للملامة و لو لم يفهم منه العموم لم يكن الامر بهذه المثابة على انه يمكن اجراء قاعدة الاشتقاق و اثبات العموم بها بان يق لا شك و لا ريب ان المتبادر من الضرب هو الطبيعة و المهية مط لا على سبيل الاهمال و الاجمال و كلمة لا لنفى المدخول ان عموما فعموم و ان خصوصا فخصوص فيكون حقيقة فى نفى العموم لثبوت العموم فى المدخول بالتبادر فت و مما ذكرنا يظهر انه ح لا بد من القول بكون القيد تاكيدا فى مثل لا تضرب جميع انواع الضّرب و لا ضير فيه اذ التصريح بما علم ضمنا شايع و حيث قد عرفت ان لا تضرب هذا الضّرب المخصوص يكون حقيقة فلا يلزم ان يفهم فيه التناقض و مطلوبنا و هو كون لا تضرب حقيقة فى العموم حاصل و لا يضرّنا عدم فهم التناقض لما عرفت على انه بعد ثبوت التبادر فى البين لا تضر هذه القاعدة ا لا ترى انهم يقولون ان العلماء يفيد العموم و حقيقة فى الجميع و يقولون بكونه مجازا فى نحو اكرم العلماء الا زيدا مع انه لا يفهم التناقض و ليس مثل رايت اسدا فى الحمام كما هو ظاهر بالعيان و الوجدان فلا يلزم ثبوت التناقض فى كل مجاز بقى هيهنا شى‌ء