القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١١٠ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

و انت عرفت وجود الدّليل و هو تبادر طلب ترك الجميع على انا نمنع كون لا مستعملا فى المعنيين بل المستعمل فى المعنيين هو المدخول كما قلنا انه هو المقيد بالقيدين و اما لا فيكون مستعملا فى النفس على سبيل الكلية فى جميع الاوقات فان قول القائل لا تضرب ضربا شديدا يكون لا لنفى جميع افراد الضّرب الشديد لا لنفى البعض فيكون لا لنفى المدخول عاما فان قلت‌ فعلى ما هو المسلّم عندك يلزم ان يكون الضرب الذى هو مدخول لكلمة لا حقيقة فى القدر المشترك بين العموم و الخصوص بمعنى كونه مهملا فيلزم ان يكون نفى لا ايض مهملا لان لا ليس الا لنفى المدخول و اذا كان المدخول حقيقة فى القدر المشترك بين العموم و الخصوص و هو مطلق الضرب فيكون لا لنفى هذا فلا يدلّ على العموم و لا على الخصوص فكيف يحكم بكون لا تضرب حقيقة فى نفى جميع الافراد على انه يمكن ان يق ان هذه الجملة اعنى لا تضرب قد تقيد بالعموم و قد تقيد بالخصوص فالاصل فيها ان يكون حقيقة فى القدر المشترك‌ قلت‌ بعد ما بيّنا من ان لا لنفى المدخول عاما لا مجال لهذا الكلام لانه ح يكون لنفى المهية عاما و نفى المهيّة عامّا ليس معناه الا بنفى جميع الافراد نعم لو كان القيد للمركب دون المدخول فقط كما ادعيت فلا معنى للحكم بالعموم و انت قد عرفت ان الظاهر ان القيد للمدخول لا للمركب بيان ذلك ان الضرب قد يقيد بالعموم و قد يقيد بالخصوص فيكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما كما قد يقيّد بالشديد و الخفيف و يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما و هو مطلق الضرب و يكون لا لنفى المدخول عاما ان كان قابلا للعموم لا انه يلزم ان يكون مدخوله عاما كما يلزم ذلك فى الكل فاذا دخلت على الضرب الشديد يكون لنفى جميع افراده و لذا لو قال السّيد بعبده لا تضرب الضرب الشديد فضرب ضربا شديدا يذمه اهل العرف و العادة و كذا اذا دخلت على الضّرب الخفيف و اذا كان مدخوله الضرب من دون تقييد بالقيدين يكون لنفى جميع افراده من الشديد و الخفيف و الخصوص و العموم و ما ذكرت من كونه مهملا لا وجه له لان معنى هذا كونه مشتركا لفظيا و المستدلّ لا يرضى بهذا و لا يقول به مع انه خلاف ظاهر التقييد بالتقييدين فضلا عن ان يكون هذا دالا عليه هذا و لكن لا يخفى عليك ان هذا الجواب اى الجواب عن استدلال المستدل بقاعدة التقييد بان هذا قيد للمدخول لا للداخل كما قلناه فى رد المستدلّ انفا ليس فى مقامه مط بل فيه تفصيل و هو انه ان اراد المستدل بالتقييد بالقيدين مثل الشدة و الخفة فهو فى مقامه لانه لا شكّ و لا ريب ان الشدة و الخفة من قيود الضرب و يكون لا داخلة على القيد و المقيّد و يكون لنفى جميع افراد الضرب الشديد فيكون هذا دليلا لنا لا علينا و لا يلزم فيه ارتكاب خلاف ظاهر نعم لو دخل لا على الضرب من دون تقييد و اراد به نفى بعض انواع الضرب و هو الشديد فيكون ردّا لنا و انت قد عرفت ان الظ خلافه و ان هذا من قبيل اكرم كل عالم طويل فى ان الظ ان النسبة بعد التقييد و يكون حقيقة و بعبارة اخرى قيد العالم اولا بالطويل ثم ادخل عليه الكل ثم وقع النسبة فيكون حقيقة لانك قد عرفت ان عموم الكلّ بحسب المدخول و المدخول هو المقيد و لا يكون ارتكاب خلاف ظاهر فيه و ان اراد من التقييد بالقيدين مثل الكلّية و البعضية مثل ان يقول قد يق لا تضرب جميع انواع الضرب و قد يق لا تضرب بعض الضرب و الاصل فى اللفظ المقيد بالقيدين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك فلا يناسب الجواب بعدم تسليم كونه قيدا للداخل بل هو قيد للمدخول لانه لو كانا قيدين للمدخول لزم ان يفهم فيهما خلاف ما يفهم منهما بيان ذلك انه اذا كان المدخول مقيّدا بكل الضرب او بجميع الضرب او نحو ذلك و يكون لا داخلة على القيد و المقيّد يكون سلبا للعموم لانه لنفى المدخول و المدخول هو العموم فيكون لنفيه فيكون معنى لا تضرب كل الضرب انك منهىّ عن ايجاد الجميع فلو اوجد البعض لم يكن عاصيا لانه لم يات بالجميع و هذا خلاف ما يفهم من هذه العبارة لانه يفهم منها عموم السّلب لا سلب العموم كما هو ظاهر و كذا فى طرف الخصوص فان مقتضى القاعدة لو كان قيدا للمدخول هو عموم‌

السّلب لا سلب العموم لان المنفى هو البعض و هذا الجنس فلو اتى بفرد من الضرب يصدق عليه انه اتى بالبعض فيكون عاصيا لانه منهى عنه و المفهوم فى العرف و العادة من هذه العبارة هو خلافه اى سلب العموم و السرّ فيهما انه يكفى فى رفع الايجاب الكلى السّلب الجزئى لانه يقتضيه و لا يكفى فى رفع الايجاب الجزئى الا السّلب الكلى فيلزم ان يفهم فيهما خلاف ما يفهم منهما و فهم العرف فيهما دليل على ان هذين القيدين للداخل لا للمدخول فيكون الداخل اى كلمة لا حقيقة فى القدر المشترك و هو مطلق النفى سواء كان فى ضمن العموم او الخصوص فلا يمكن القول بكون لا تضرب حقيقة فى نفى جميع افراد الضرب و ان قلنا بكون الضرب حقيقة فى المهية و كون النفى داخلا عليه لما عرفت من ان لا حقيقة فى القدر المشترك و للنفى فى الجملة لا لنفى المدخول عاما فالجواب عن هذا الاستدلال ح هو ان ما ذكرته هو مقتضى القاعدة و هو المتبع لو لم يكن الدّليل على خلافه موجودا و قد مرّ غير مرّة ان المتبادر من لا تضرب ان المراد ترك جميع افراد الضرب فعلى هذا لو قيد بالكل او الجميع يكون تاكيدا فما اورده المستدلّ من انه يلزم التاكيد ان اراد انه يلزم ان يفهم التاكيد و الحال انه لا يفهم فكلامه لا وجه له لفهم التاكيد و ان اراد ان الاصل عدم التاكيد فنقول مع ان خلاف الاصل يرتكب للدليل يلزم عليه التكرار ايض اذا قيد نفى الجملة و اراد به ما اراده من المطلق و اما ما اورده علينا من التناقض اذا قيد بالخصوص ان اراد انه مخالف للاصل فهو معارض بمثله اذ لو قلنا بكونه للقدر المشترك يلزم ان يكون التقييد لكل من الخصوصيّتين ايض تناقضا فخلاف الاصل على مذهبه اكثر الا ان يقول بمقالة