القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٤١ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

بالفساد فى بعض المقامات بواسطة عدم المقتضى لوجود النهى بيان ذلك ان المقتضى لصحّة المعاملة اما يكون من الاحكام الوضعية كما ورد من الشرع بانك اذا تكلّمت بالأيجاب مقترنا بالقبول يوجب نقل الملك فيكون المثمن ما لا للمشترى و الثمن ما لا للبايع و اما ان يكون من الاحكام التكليفية و هو ايض على قسمين لانه اما يكون مترتبا على المعاملة بعد تحققها او عليها مط فالاول مثل الاية الشّريفة اوفوا بالعقود و الثانى مثل احل اللّه البيع فالمقتضى لصحّة العبادات لا يكون خارجا عن الثلثة فان كان المقتضى هو احد الاولين فلا يكون النهى معارضا لهما اذ لا منافات بين كون الشى‌ء منهيّا عنه و وجوب الوفاء به بعد تحققه او كونه موجبا للاثر المترتب عليه و ان كان الثالث فالتعارض بينه و بين النهى ظاهر اذ الاول يدلّ على جواز المعاملة و الثانى يدل على عدم جوازه فالتناقض بينهما ظاهر فلما كان الثانى اخصّ من الاول بغير هذه الصورة فارتفع المقتضى للصّحة اذ المفروض انحصاره فيه فيحكم بالفساد للاصل المقرّر سابقا فان قلت‌ المستفاد من الاية الشريفة احل اللّه البيع حكمان وضعى و تكليفى اذ المفروض انا نحكم بالصّحة بهذه الاية الشريفة و التعارض انما هو بين الثانى و النهى و اما الاول فلا كما تقول به فى القسمين الاولين‌ قلت‌ ما ذكرته مسلّم و لكن الحكم الوضعى تابع للحكم التكليفى هنا فاذا ارتفع الملزوم ارتفع اللازم بحكم اهل العرف و العادة و اما الثالثة فللرواية المروية بطريقين احدهما حسن بابرهيم بن هاشم و الاخر موثق بعبد اللّه بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال سئلته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال (ع) ذلك الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما فقلت اصلحك اللّه ان حكم بن عتبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون اصل النكاح فاسد فلا يحل اجازة السيّد له فقال ابو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده فاذا اجازه فهو جايز له فان المستفاد من هذه الرواية منطوقا ان المنهىّ عنه بالنهى التبعى لا يكون فاسدا و المراد به هنا هو غير ما تعلق به النهى اولا او بالاصالة من جانب اللّه تع و هو الذى يكون ناشيا من امره تع بمتابعة قول شخص و هو منهىّ عن شى‌ء مباح بالذات فهذا الشى‌ء يكون منهيّا عنه من جانبه بلا واسطة و من جانب تع بالواسطة و يستفاد منها مفهوما ان المنهىّ عنه بالنهى بلا واسطة من جانبه تع يكون فاسدا او هذا المفهوم هنا معتبر و ان لم نقل بحجيّة مفهوم التعليل مط الغاية ظهور فيه فالمتبع فى المعاملات هو هذا التفصيل لكون الرواية معتبرة و المسئلة فرعية و فى معناها روايات ذكرها الفاضل التوفى فى الوافية و قد قال بعض المحققين ان الرواية بظاهرها مخالفة للاجماع اذ المستفاد منها ان عصيان السيّد لم يكن عصيانا للّه تع و اذا ثبت ان عصيان السيّد ايض عصيان للّه تع فالرواية معارضة مع نفسها صدرا و ذيلا فلا بد من حملها على خلاف ظاهرها و اقرب المجازات اليه هو ان يق ان المراد بقوله (ع) انه لم يعص اللّه انه لم يفعل خلاف ما قرّره اللّه تع و جعله سببا للانتقال فعلى هذا التاويل فالرواية على خلاف مطلوب المستدلّ ادلّ و انت خبير بان الظاهر من الرواية هو ما ذكرنا و لا ضير فيه اصلا و لا يكون مخالفا للاجماع قطعا فتدبر فان قلت فعلى ما اخترته يلزم التعارض بين هذه الرواية بين الادلة الدالة على كون العقود و الايقاعات موجبة لترتب الاثر مط و ان وقعت على الوجه المحرّم و التعارض بينهما من قبيل تعارض العامين من وجه مادة افتراق هذه الرواية هى المعاملة التى يكون الشخص فى ارتكابها عاصيا للّه تع من دون ان يكون لها جهة صحّة مادة افتراق تلك الادلة هى المعاملات المباحة و مادّة اجتماعهما هى المعاملة التى لها جهة صحة مع كونها منهيّا عنها و لا ريب ان العمل بتلك الادلة ح متعيّن لقلة موردها بالنسبة الى هذه الرواية و بعبارة اخرى العمل بهذه الرواية يوجب ارتكاب التخصيص فى عمومات كثيرة فالاولى ارتكاب التخصيص او التجوّز فيهما و قد مر نظير هذا الكلام فى مسئلة الفور عند الاستدلال بالاية الشريفة وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ من هذا الفاضل حيث قال فيقع التعارض ح بين هذه الاية و بين الاوامر المطلقة الدالة على جواز التاخير قلت اولا ان الجواب عن هذا الكلام هو الجواب عن النظير كما تقدم من انّ بناء اهل العرف على تقديم مثل هذا الكلام على الاوامر المطلقة فان بنائهم‌

على تقديم مثل هذا الخبر على تلك الادلة و ثانيا ان تخصيص هذه الرواية بالصورة التى لم يصل لها جهة صحة تخصيص للكلام بغير مورده و هو غير جايز او مرجوح بالنسبة الى غيره فى الغاية فلا يصار اليه و ارتكاب المجاز فيها بحملها على المعنى المتقدم و ان لم يستلزم مثل هذا المحذور و لكنه لا يصار اليه لدوران الامر بين المجاز و التخصيص و قد بينا فى مقامه ان التخصيص اولى فتدبر و قد استدل للقائل بالدلالة مط بوجهين الاول ان النهى نقيض الأمر و هو مقتض للصّحة فلا بد ان يكون النهى مقتضيا للفساد لان مقتضى النقيضين يقتضيان و فيه اولا منع كونهما نقيضين بل هما ضدان لجواز ارتفاعهما و ثانيا سلّمنا كونهما نقيضين و لكن نمنع انّ مقتضى النقيضين لا بد ان يكون نقيضين و ثالثا سلّمنا ذلك و لكن مقتضى هذا هو ان لا يكون النهى مقتضيا للصحة لا ان يكون مقتضيا للفساد لان يقتض الاقتضاء عدم الاقتضاء و رابعا ان غاية ما ثبت من هذا الاستدلال هو الدلالة العقلية لا اللغوية و المقصود اثبات الثانى لا الاول فت و الثانى ان من المقرر من مذهب الاماميّة ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد الكلية فعلى‌