القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤٨ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

هو المهية لا الافراد مع ان الموجود حقيقة هو الافراد ليس فى مقامه اذ كلامنا فى الجواز و عدمه فاذا كان جايزا فما الداعى الى الخروج عن الاصل و لعل يظهر لك وجه اخر لذلك فيما نذكره و لم نكن هيهنا فى تحقيق ذلك و قد يق ان القائل بعدم جواز تعلق الطلب بالمهيّة نظره الى عدم وجود الكلى الطبيعى مط لا فى ضمن الافراد و لا مستقلا فاذن لم يكن مقدور الا بواسطة و لا بلا واسطة فاذا لم يكن مقدورا فلا شك فى عدم جواز تعلق التكليف به لما تقدم و قد يجاب بانا نقول اما يفهم العرف طلب المهية مع استحالته و لا يفهمون ان ذلك ممتنع او نقول ان العرف ايض لا يفهم المهيّة بل يفهم ان المط هو الافراد فان قلت‌ بالاول فنحن نقول نحن مكلفون بما يفهمه اهل العرف و العادة و القرينة العقلية اذا كانت حقيقة بحيث لا يفهمها اهل العرف و العادة و لا يدركها الا الازكياء من الناس فلا شك فى عدم جواز الاعتماد عليها بل لا بد من نصب قرينة ظاهرة يفهمه كل احد فاذن نقول ثبت علينا بالعيان و الوجدان ان العرف لا يفهم الا المهية و لا بد ان يكون هو المط اذ الاستحالة علينا غير معلومة و ان قلت بالثانى فلا ريب ان اهل العرف لا يفهمون من اكرم الرّجل الا المهية و لا يحضر الفرد فى اذهانهم اصلا و مط و بالجملة فهم المهيّة فى العرف ظاهر و لا يتامل فيه احد و القائل بامتناع تعلق الطلب بالمهية لا يقول بذلك ايض كما لا يخفى و القول بان اهل العرف لا يفهمون المهية اصلا و مط و ما يفهمون هو الافراد ليس الا فكلام لا يقبل الجواب لانهم و ان لم يفهموا معنى المهية و لكن بنائهم على المهيّة و البناء على المهيّة ليس موقوفا على فهم لفظ المهية فان قلت‌ فعلى ما ذكرت من جواز تعلق الحكم بالمهية فلا نقول بعموم المطلقات من باب قرينة الحكمة بدليا او استغراقيا اذ من جملة مقدّماتها ذلك بل نقول بعمومها لاجل مقتضى وضع اللفظ فح لا يتم الوجه الذى ذكروها فى التفرقة بين العمومات و المطلقات فى شمول الاول للافراد الشايعة و النادرة و عدم شمول الثانى للثانية من ان المقتضى للحمل على جميع الافراد حتى النادرة موجود فى الاول و هو الوضع للعموم و انما الشك فى وجود المانع و عدمه و الاصل عدمه و اما الثانى فليس كك اى ليس الشكّ فى وجود المانع بل انما الشك فى وجود المقتضى بيان ذلك ان افادة المطلقات العموم بدليا او استغراقيا ليس من جهة الوضع على ما هو طريقة صاحب المعالم ره و غيره بل انما هو بواسطة قرينة الحكمة و هو لا يتم فى الافراد النادرة اذ من جملة مقدمات الحمل على العموم هو ان الحمل على بعض دون بعض اخر ترجيح بلا مرجح و مع وجود الشيوع لا تتم هذه المقدمة اذ لا شك فى كونه مرجحا فلا يوجد المقتضى للعموم راسا و انت خبير بان هذا الوجه لا يتم على قولك بان العموم انما هو بمقتضى وضع اللفظ فى المطلقات فح لا بد لك اما القول بمقالة صاحب المعالم ره او بعدم التفرقة بين العمومات و المطلقات فاذن فاحكم بشمول المطلقات للافراد النادرة ايض او فاحكم فى العمومات بعدم الشمول و القول بعدم التفرقة بين المطلقات و العمومات بط بالاجماع فتعيّن القول بمقالة صاحب المعالم ره و هو المط قلت‌ نحن نقول بالتفرقة بين العمومات و المطلقات و لا نخالف القوم من هذه الجهة مع عدم القول بمقالة صاحب المعالم ره و لكن نخالفهم فى الوجه الذى ذكره بعضهم فى مقام بيان السر و التفرقة بين المقامين بل السّر فى ذلك هو الذى اشرنا اليه سابقا و نقول هنا ايض انه لما كان الغالب استعمال اللفظ فى مطلق الافراد الشايعة دون جميع الافراد فحصل من جهة هذه الغلبة التشكيك العرفى بمعنى ان اهل العرف يتوقفون الحكم بشمول اللفظ للافراد النادرة و لا يعملون بمقتضاه فلا يكتفون فى الامتثال بالاتيان بالفرد النادر مع وجود الشايع بل ربما يحكمون بعدم مطلوبية الفرد النادر و اما فى العمومات فالامر بالعكس فان استعمالها فى الشايعة نادر فى الغاية فلم يحصل التشكيك بعدم حصول الغلبة و لو حصل تشكيك فانما هو بدوى و ليس باستمرارىّ بخلاف المطلقات فان التشكيك فيها استمرارى غالبا و الا فالتشكيك البدوى لا يوجب الصّرف بيان ذلك ان التشكيك على ثلثة اقسام احدها ان يكون بدويا بمعنى ان التردد انما يكون فى بدو السّماع و بعد

ملاحظة الوضع لهذا المعنى الاصلى لم يبق تشكيك فهذا القسم مما لا ريب فى عدم اعتباره لا فى المطلقات و لا فى العمومات و الثانى ان يكون التشكيك استمراريا مبيّن العدم و الثالث ان يكون التشكيك استمراريا و لكن لم يكن مبيّن العدم بمعنى انه لم يقطع بعدم ارادة الفرد النادر بل مقطوع الارادة هو الفرد الشايع و اما الفرد النادر فهو محل الشك و لم يعلم بارادته و لا بعدم ارادته فهذا القسم ايض مضرّ و يوجب الصرف و لو وجد تشكيك فى العمومات فانما هو من قبيل القسم الاول و الغالب ان التشكيك فى المطلقات انما هو من القسمين الاخيرين فمعنى قولهم ان التشكيك فى العمومات غير مضر انه لم يوجد فيها تشكيك فيكون سالبة منتفيا لموضوع و هذا و ان كان مخالفا لظاهر كلماتهم و لكنه هو مقصودهم اذ التشكيك العرفى لا وجه لانكار اعتباره فمرادهم بعدم اضراره فيها هو ما ذكرنا و لا يخفى عليك انه ح لا يكون الحكم متعلّقا بالافراد الشايعة بمعنى ان يكون المط هو الفرد بل المطلوب هو المهيّة المتحققة فى ضمن الافراد الشايعة فيكون المط ح جنسا اخص من الجنس الذى هو الموضوع له اذ الاجناس بعضها فوق بعض و ذلك لعدم فهم الفرد من المطلق مط بل المفهوم ح انما هو المهية المقيدة و ذلك واضح فظهر مما ذكرنا ان الوجه الذى ذكرناه من جانب القائل بالاستحالة غير تمام اذ المقدور بالواسطة مقدور