القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤٧ - عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى

اصالة بقاء المفردات على حالها و يمكن مع قطع النظر عن الاصل المذكور و تسليم كونه مشتركا لفظيا ادعاء عدم الاجمال و وجوب حمله على الجنس ايض و ذلك لأنه على فرض عدم حمله على الجنس يحمل اما على العهد او الاستغراق و ايا ما كان يلزم ارتكاب خلاف الظ فى المدخول و اما لو حمل على الجنس فلا يلزم ارتكاب خلاف الظ اصلا لا فى اللام و لا فى المدخول اما الثانى فواضح و اما الاوّل فلان المفروض انه حقيقة فى الجنس ايض فيكون ادخاله على اسم الجنس قرينة تعينية لارادة الاشارة الى الجنس من اللام قرينة على ارادة احد المعانى من المشترك و من المعلوم انه اذا دار الامر بين ارتكاب خلاف الظاهر و عدمه فعدمه اولى و يمكن ادعاء عدم الاجمال و وجوب الحمل على الجنس ايض على فرض تسليم كون اللام مجازا فى الجنس بيان ذلك ان لا بدّ هيهنا من ارتكاب خلاف ظاهر اما فى الداخل او فى المدخول لكون المدخول حقيقة فى الجنس و الداخل موضوعا للاشارة الى الاستغراق او العهديّة و لا مرجّح فى البين فيلزم الاجمال و يجب الرّجوع الى الاصول الفقاهية و مقتضى الاصل هو الحمل على الجنس لانه لا شك فى نحو اكرم الرجل لو كان الحكم متعلقا بالجنس لحصل الامتثال باكرام فرد اىّ فرد كان اما لو كان المراد هو الاستغراق فمعلوم عدم الكفاية و اما المعهود فمع ان الادلة موقوفة على قرينة صالحة و الاصل عدمها خلاف الاصل ايض لان الاصل برائة الذمة عن التعيين و لا يخفى ان الغالب ذلك و لا ندعى الكلية حتى يكون فى محل المنع فت و قد يق ان ما ذكرت من الرّجوع الى الاصول الفقاهية موقوف على عدم امكان ارادة كل من المعنيين الحقيقيين و ذلك ممكن فانه يراد من الرّجل هو المهيئة و اللام للاشارة الى الفرد منها فى المعهود و للاشارة الى جميع الافراد منها فى الاستغراق فيكون كل من الرّجل و اللام مستعملا فى معناه الحقيقى مع كون الحكم متعلقا على الفرد المعين او على جميع الافراد فلا يلزم من تعلق الحكم على الفرد المعين او جميع الافراد استعمال لفظ الرجل فيهما و يكون هذا من قبيل هذا الرجل فى كون تعدد الدالين و المدلولين و اورد عليه ان ذلك لا يتم فى الاستغراق فان اللام لاستغراق المدخول و المراد به لو كان هو المهية لا يقبل للاستغراق مع انه ليس بمراد بل المراد تعلق الحكم بجميع الافراد و الدلالة على الفردية ليس الا من لفظ الرّجل الذى هو المدخول و انت خبير بان ما ذكر يجرى فى المعهود ايض ان كان المعهود هو الفرد لانه معلوم ان اللام اشارة الى المعهود الذى هو المدخول و المفروض ان المراد بالمدخول هو المهية فمن اين يجئ الفردية فلا بد ان يكون المراد به الفرد لا المهيّة لو اراد تعلق الحكم به نعم لو كان المعهود هو المهيّة يتم هذا الكلام و لكن هذا يصير دليلا على الجنسية و هو نقض للفرض فاذن لا بد من الرجوع الى التبادر فى المركب هل المتبادر منه الجنس او الاستغراق او العهدية او لم يتبادر منه شى‌ء فيكون مجملا و يتم ما ذكرناه من الرجوع الى الاصول المذكورة و الحمل على الجنس سلمنا انه ممكن جعل المفرد المعرّف من قبيل تعدد الدال و المدلول و لكن لا بد ان يكون الظاهر هو هذا و لم يكن موهوما و لا ريب ان المتبادر من هذا التركيب هو الجنسيّة و لم يفهم منه الاستغراق و لا العهد فضلا من ان يكون من قبيل تعدد الدال و المدلول فاذن ثبت كون المفرد المعرّف حقيقة فى الجنس سواء كان بحسب الوضع التركيبى او الافرادى و ما تمسك به القائل بكونه حقيقة فى الاستغراق من قوله تع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فان صحة الاستثناء دليل العموم فيكون المفرد المعرّف حقيقة فى العموم لوقوعه مستثنى فيه اولا انه نمنع صحّة الاستثناء مطردا و معلوم ان من قال بكون الاستثناء دليلا على العموم يقول ان اطراده دليل العموم لا الاستثناء مط و ثانيا على فرض تسليم كون صحة الاستثناء مطردا نمنع كونه دليلا على العموم الاستغراقى كما مر بيانه فى القاعدة الاولى بما لا مزيد عليه و ثالثا على فرض تسليم كونه دليلا عليه فلا ريب انه لا يقاوم ما ذكرنا من تبادر الجنس منه مع كونه مقتضى الوضع الافرادى ايض تذنيب‌ اذا عرفت ان المفرد المعرف حقيقة فى الجنس فاعلم انه اما يقع فى سياق الاخبار او يقع فى الانشاء فان وقع فى الانشاء فاما نقول‌

بجواز تعلق الامر و النهى بالكلى كما هو المختار فح لا شك فى وجوب حمله على الجنس بناء على اصالة الحقيقة و ان قلنا بعدم جوازه فح لا بد من حمله على اقرب المجازات ان وجد سواء كان هو الاستغراق او غيره من المعهود الذهنى او الخارجى و الا فالرّجوع الى قرينة الحكمة التى ذكرها فى المعالم ره و حكاه عن المحقق ايض و ليس هذا من باب اقرب المجازات و الحكمة قرينة عقلية و ليس مستندها بناء اهل العرف و العادة و الحمل من باب اقرب المجازاة مستنده العرف و سيظهر عليك عن قريب ثمرة هذا و لا يخفى ان ما ذكر على فرض تماميتها و القول بها و الا فالاجمال فالشان فى تحقيق ذلك فنقول الحق هو جواز تعلق الطلب بالمهيّة امرا كان او نهيا لان ما يتصوّر لكونه وجها لاستحالته هو ان المقدور ليس الا الافراد و اما المهيّة فغير مقدورة و التكليف لا يتعلّق بها بغير المقدورة لانه تكليف بما لا يطاق و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم و هو فاسد لانه ان اراد ان المهية و الكلى غير مقدور مط فمعلوم بطلانه اذ المهيّة مقدورة بالواسطة قطعا و ان اراد انها غير مقدورة بلا واسطة فكلام متين و لكن لا نم ان التكليف لا بد ان يتعلق على المقدور بلا واسطة و الا لم يصحّ طلب شى‌ء اذ ليس شى‌ء الا و له مقدمة لا يمكن الاتيان به بدونها و معلوم انه لا يلزم التكليف بما لا يطاق ح اذ المقدور بالواسطة مقدور و يمكن للمكلف ايجاده فلا محذور فى التكليف و القول بانه لا شك فى ان الكلى الطبيعى لا وجود له وراء وجود الافراد بل القائل بوجوده يقول بوجوده فى ضمن الافراد فاذن ما الداعى الى القول بان المطلوب‌