الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٦٥ - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم
[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم]
(مسألة ١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط (١).
المقام؛ و هذا هو عمدة الاشكال؛ و امّا ما عن المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) من انّه لا قوّة في الأورعيّة و لا يكون الملاك به أقوى؛ لا يرجع الى محصّل فإنّه يحتمل كونه حجّة بالخصوص بخلاف غير الأورع؛ و لا فرق فيما ذكرنا من لزوم الأخذ بالاحتياط بين كون الورع في الاستنباط و الورع في الفتوى بعد احراز ما هو شرط في كلا المقامين.
و لا يخفى: انّ ما ذكرناه انّما هو في صورة العلم باختلافهما في الفتوى و امّا مع عدم العلم بالمخالفة فلا اشكال في جواز تقليد كلّ منهما كما تقدّم بيانه.
(١) و الوجه فيه ظاهر إذ لا معارضة؛ و لا يخفى انّ ما ذكرناه انّما يتمّ في صورة عدم العلم بالمخالفة بين الباقين و الّا يلزم الاحتياط الّا في صورة كون بعض الباقين اعلم من غيره.