الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤١ - إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
القاعدة ارتفاع كلّ حكم بالحرج كما حقّق في محلّه لكن هذا المقدار لا يقتضى الحكم بالاجزاء نعم لو كان المراد بالحرج النوعي منه لكان لهذا الكلام و الاشكال مجال.
الخامس: السّيرة بدعوى انّ السيرة قائمة و جارية على عدم نقض ما وقع سابقا و عدم الاعادة و القضاء و يرد عليه: انّه لو كان المراد بهذه السيرة السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع فهو أوّل الكلام و الاشكال و إن كان المراد بها السيرة المتشرعيّة فهي على فرضها يمكن أن تكون مستندة الى فتوى المقلّدين بالفتح؛ و إن شئت قلت: كيف يمكن اثبات السيرة الشرعيّة المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السّلام) بحيث يكشف عن عدم الرّدع عنها و هل وقع و لو مرّة في زمانهم ما يكون صغرى لهذه المسألة.
السادس: ما أفاده سيّد المستمسك و هو انّ المدرك للرجوع الى الحيّ امّا الاجماع و امّا حكم العقل بلحاظ الدوران بين التعيين و التخيير و القدر المتيقّن من الاجماع عدم نفوذ الرأي الأوّل في الوقائع الآتية و حكم العقل محكوم باستصحاب بقاء حجيّة قول الميّت بالنسبة الى ما مضى من الوقائع؛ و يرد عليه أوّلا: انّ الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، و ثانيا: انّه لا مجال لهذا الكلام إذ المعدول اليه إن كان اعلم يجب الرجوع اليه بحكم السيرة بلا فرق بين الوقائع و إن كان الميّت أعلم يجب البقاء كذلك و مع التساوي يلزم الأخذ بأحوط القولين لعدم دليل على حجيّة أحدهما المعيّن و أيضا لا دليل على التخيير.
السابع: ما عن المحقق الاصفهاني (قدّس سرّه) و استدل على المدعى و هو الأجزاء في كل من الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة بوجه امّا في الأحكام الوضعية فانّ المصالح فيها قائمة بنفسها فلو قامت الامارة على تحقق الاباحة بالمعاطات و بعد ذلك قامت