الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٢٧ - إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة
و تثبت العدالة بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمينان بها و بالشياع المفيد للعلم (١).
[إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة]
(مسألة ٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة و في اللّاحقة يجب عليه التصحيح فعلا (٢).
انّ إسناد الصدوق الى أحمد بن عائذ ضعيف على ما في كلام الحاجياني و السند الاخر ضعيف أيضا.
(١) قد مرّ الكلام فيما ذكر فلا نعيد.
(٢) لو فرض أثر عملي للتقليد الصحيح في زمان الشك فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ مع وجود شرطها و هو احتمال الأذكريّة حين العمل على القول باشتراطها و لكن لا يتصوّر أثرا عمليّا للتقليد الصحيح الّا من ناحية وجوب التوبة و يكفي لعدم تحقّق الفسق الاستصحاب إذ لو فرضنا انه علم بكون تقليده كان على طبق الموازين المقرّرة لكن يكون رأي المرجع الفعلي مخالفا لذلك لا يكون وجه للأجزاء و بالنسبة الى الأعمال اللاحقة يكون مقتضى القاعدة أن تصحّح فعلا كما هو ظاهر.