الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١١١ - إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول
[إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]
(مسألة ٣٣): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء و يجوز التبعيض في المسائل (١) و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره (٢).
[إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول]
(مسألة ٣٤): إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول الى ذلك الأعلم و ان قال الأوّل بعدم جوازه (٣).
(١) قد مرّ بيان الحال فيما سبق؛ فانّه مع عدم العلم بالاختلاف يجوز أن يقلّد ايّهما شاء بلا فرق بين أن يكون احدهما أعلم و بين عدم العلم به؛ و امّا مسألة التخيير فلا أساس له؛ نعم لو قلنا بالتخيير و لو مع العلم بالمخالفة لا يجوز التبعيض فيما يستلزم بطلان العمل على رأي كليهما.
(٢) قد مرّ انّه لا وجه للترجيح بالأورعيّة و أمّا الترجيح بالعدالة فلا نفهم معناه فانّه امّا أن يرجع الى الأورعيّة و امّا لا معنى له و على كلا التقديرين فيه ما فيه و على جميع التقادير لا وجه للترجيح.
(٣) تارة نفرض صورة عدم العلم بالمخالفة و أخرى نفرض صورة العلم بالخلاف؛ امّا على الأوّل فيجوز له تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم بالجواز فانّ المجوّز لتقليده من أوّل الأمر مع وجود الأعلم، فتوى الأعلم و امّا مع العلم بالخلاف فلا اشكال في وجوب العدول و على كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم.
و ملخّص الكلام: انّه مع عدم العلم بالمخالفة يجوز الاستدامة كما يجوز الابتداء و أمّا مع العلم بالخلاف لا يجوز الابتداء كما لا يجوز الاستدامة و ذلك للسيرة