الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا
٧ ص
(٣)
الأقوى جواز العمل بالاحتياط
١٩ ص
(٤)
قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك
٢١ ص
(٥)
الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
٢٢ ص
(٦)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا
٢٢ ص
(٧)
في الضروريات لا حاجة الى التقليد
٢٣ ص
(٨)
عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٢٣ ص
(٩)
التقليد هو الالتزام بالعمل
٢٣ ص
(١٠)
الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٣٨ ص
(١١)
إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت
٥١ ص
(١٢)
لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم
٥٣ ص
(١٣)
يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط
٥٦ ص
(١٤)
إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما
٦٤ ص
(١٥)
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم
٦٥ ص
(١٦)
اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
٦٦ ص
(١٧)
عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٧٢ ص
(١٨)
المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك
٧٥ ص
(١٩)
الأحوط عدم تقليد المفضول
٧٥ ص
(٢٠)
لا يجوز تقليد غير المجتهد
٧٦ ص
(٢١)
يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع
٧٦ ص
(٢٢)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما
٨٠ ص
(٢٣)
فيما يشترط في المجتهد
٨١ ص
(٢٤)
العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات
٩٢ ص
(٢٥)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول
١٠٤ ص
(٢٦)
إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا
١٠٤ ص
(٢٧)
إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء
١٠٤ ص
(٢٨)
يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
١٠٥ ص
(٢٩)
يجب تعلّم مسائل الشك و السهو
١٠٧ ص
(٣٠)
كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات
١٠٩ ص
(٣١)
إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب
١١٠ ص
(٣٢)
إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل
١١٠ ص
(٣٣)
إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول
١١٠ ص
(٣٤)
إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
١١١ ص
(٣٥)
إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول
١١١ ص
(٣٦)
إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ
١١٢ ص
(٣٧)
فيما تعلم به فتوى المجتهد
١١٣ ص
(٣٨)
إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
١١٥ ص
(٣٩)
إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط
١١٥ ص
(٤٠)
إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء
١١٦ ص
(٤١)
إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
١١٦ ص
(٤٢)
إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة
١٢١ ص
(٤٣)
إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
١٢١ ص
(٤٤)
من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء
١٢١ ص
(٤٥)
يجب في المفتي و القاضي العدالة
١٢٥ ص
(٤٦)
إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة
١٢٧ ص
(٤٧)
يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
١٢٨ ص
(٤٨)
إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
١٢٩ ص
(٤٩)
إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه
١٢٩ ص
(٥٠)
اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين
١٣٦ ص
(٥١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله
١٣٧ ص
(٥٢)
المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
١٣٨ ص
(٥٣)
إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد
١٣٩ ص
(٥٤)
إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
١٣٩ ص
(٥٥)
الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل
١٤٥ ص
(٥٦)
إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الى البائع أيضا
١٤٧ ص
(٥٧)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي
١٤٧ ص
(٥٨)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
١٤٨ ص
(٥٩)
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى
١٥١ ص
(٦٠)
إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
١٥١ ص
(٦١)
إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك
١٥٣ ص
(٦٢)
اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني
١٥٤ ص
(٦٣)
يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
١٥٥ ص
(٦٤)
في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره
١٥٦ ص
(٦٥)
الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي
١٥٦ ص
(٦٦)
في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
١٥٧ ص
(٦٧)
لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
١٥٧ ص
(٦٨)
محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة
١٥٩ ص
(٦٩)
لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الّا في التقليد
١٥٩ ص
(٧٠)
اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل
١٦٣ ص
(٧١)
لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة
١٦٣ ص
(٧٢)
المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
١٦٤ ص
(٧٣)
الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
١٦٤ ص

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤٩ - حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر

الأولى: رفع الخصومة و فصل الدعوى.

الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه.

امّا الجهة الأولى: فان اشكال في انّ الحكومة إذا كانت على الموازين يتمّ الامر و ترتفع مادّة النزاع و لو مع العلم بخطاء الحاكم و يشهد له انّ الغالب انّ المتخاصمين يدّعي كلّ منهما كذب الاخر فلو كان العلم بالخطاء مجوّزا لعدم ترتيب الأثر على الحكم لم يكن الحكم مؤثرا في أكثر الموارد و هو كما ترى؛ نعم لا بدّ أن يكون الحكم على طبق الموازين الشرعية فلو لم يكن على طبقها امّا قصورا أو تقصيرا لا يترتّب عليه الأثر لأنّه يترتب على الحكم الشرعي كما قال (عليه السّلام) في ذلك الخبر «احكم بحكمنا»؛ مضافا الى انّه مع التقصير يخرج القاضي عن العدالة و ليس قابلا للقضاوة و الحكومة.

و اما الجهة الثانية: فالحقّ انّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه امّا أوّلا: فلعدم الدليل و مع عدم الدليل، المتّبع الموازين الاوّليّة و امّا ثانيا: فالدليل يدلّ على انّ الواقع على ما هو عليه، لاحظ ما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): انّما اقضي بينكم بالبيّنات و الايمان؛ و بعضكم الحن بحجّته من بعض؛ فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانّما قطعت له به قطعة من النار [١].

فانّ هذه الرواية تدلّ على انّ الحكم لا موضوعيّة له بل الواقع على ما هو عليه فلو حكم لأحد لا يجوز له أن يتصرّف في مال الغير بلحاظ الحكم فنقول امّا يعلم بالمطابقة و امّا يشك و امّا يعلم بالخلاف امّا بالوجدان أو بالأصل امّا مع العلم‌


[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الحديث ١.