الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٥ - يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا
الى أهل الذكر مع عدم العلم و المفروض انّه غير عالم.
الثانية: انّه هل يجوز للغير أن يرجع اليه؟ امّا مع عدم الاستنباط مطلقا فلا يجوز بلا كلام و امّا لو استنبط شيئا طفيفا فالظاهر انّه لا مانع منه للسيرة نعم الادلّة اللفظيّة على تقدير تماميتها ربّما لا تشمل لعدم صدق الفقيه على من يكون عالما بالنسبة الى مسئلة مثلا و لكن يكفي السيرة و الادلّة اللفظيّة لا تردع لعدم مفهوم لها فانتظر.
الثالثة: انّه هل يجوز التصدي للأمور الراجعة الى الحاكم كالقضاء و التصرّف في امور من لا وليّ له؛ الحقّ انّه مشكل فانّ جواز تصرّفات احد و نفوذها على خلاف الاصل الاوّلي فيحتاج الى الدليل و الظاهر انّه ليس دليل يشمل المورد بالنسبة الى التصدّي للأمور الحسبيّة و امّا بالنّسبة الى القضاء فتفصيل الكلام فيه موكول الى محلّه و لعلّه نتعرّض للتفصيل بعد هذا.
الرابعة: انّه هل يمكن التجزّي في الاجتهاد أم لا؟ ربما يقال بانّه غير ممكن فانّ الملكة النفسانية أمر بسيط غير قابل للتجزية لكنّه ليس صحيحا فانّ المدّعى ليس جواز التجزية في الملكة بل المدعى انّ المتعلّق متعدّد فربّما يحصل الملكة بالنسبة الى مورد و لا يحصل بالنسبة الى مورد آخر.
الخامسة: انّه هل يجوز له الرجوع الى الغير؟ الظاهر انّه لا يجوز و الوجه فيه ظاهر فانّه عالم و يرى الغير جاهلا و هذا بخلاف من يكون له الملكة و لم يستنبط بعد.
السادسة: انّه هل يجوز رجوع الغير اليه؟ فقد ظهر الكلام فيه.
السابعة: انّه هل يجوز له التصدّي للقضاء و الامور الحسبيّة أم لا؟ فقد ظهر الحال أيضا؛ و ملخّص الكلام انّ التصدّي خلاف الاصل و الادلّة اللفظية لعلّها