الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٨٥ - فيما يشترط في المجتهد
و العدالة (١).
و لعنة شيعتي الى يوم القيامة- في كتاب طويل- [١].
و منها: ما رواه أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت اليه- يعني أبا الحسن الثالث (عليه السّلام)- أسأله عمّن آخذ معالم ديني؛ و كتب أخوه أيضا بذلك فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا؛ و كلّ كثير القدم في أمرنا؛ فانّهما كافو كما إن شاء اللّه تعالى [٢] و كلا الحديثين ضعيفان إذ علي بن حبيب المدائني لم يوثّق و أيضا موسى بن جعفر بن وهب لم يوثّق؛ و لكن يكفي لإثبات المدّعى انّ المرتكز في اذهان اهل الشرع انّ الايمان شرط في مرجع التقليد و تقليد العامي غير المؤمن مستنكر عند أهل الشرع.
(١) ما يمكن أن يقال: في وجهها أمور:
الأوّل: الاجماع و اشكاله ظاهر، الثاني: الأولويّة بأن يقال انّها اشترطت في امام الجماعة فبالاولوية تشترط في المرجع للتقليد؛ و فيه: انّه لو كانت لا تكون الّا ظنيّة.
الثالث: ما عن تفسير العسكري (عليه السّلام) [٣] و فيه: انّ السند مخدوش و رجعنا عن هذه المقالة و بيننا على تمامية سند الكتاب و قد تقدم التنبيه عليه في هذا الشرح لعلّه كرارا و مرارا؛ مضافا الى انه يمكن الخدش في الدلالة بأن يقال: انّ المستفاد من هذا الحديث انّ المانع من التقليد احتمال الكذب فلو لم يكن فيه هذا الاحتمال بان حصل الوثوق فلا مانع مضافا الى انا قلنا انّ الحصر اضافي اضف الى ذلك انّه على
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٢.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٥.
[٣] لاحظ ص ٢٦.