الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا
٧ ص
(٣)
الأقوى جواز العمل بالاحتياط
١٩ ص
(٤)
قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك
٢١ ص
(٥)
الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
٢٢ ص
(٦)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا
٢٢ ص
(٧)
في الضروريات لا حاجة الى التقليد
٢٣ ص
(٨)
عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٢٣ ص
(٩)
التقليد هو الالتزام بالعمل
٢٣ ص
(١٠)
الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٣٨ ص
(١١)
إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت
٥١ ص
(١٢)
لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم
٥٣ ص
(١٣)
يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط
٥٦ ص
(١٤)
إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما
٦٤ ص
(١٥)
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم
٦٥ ص
(١٦)
اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
٦٦ ص
(١٧)
عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٧٢ ص
(١٨)
المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك
٧٥ ص
(١٩)
الأحوط عدم تقليد المفضول
٧٥ ص
(٢٠)
لا يجوز تقليد غير المجتهد
٧٦ ص
(٢١)
يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع
٧٦ ص
(٢٢)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما
٨٠ ص
(٢٣)
فيما يشترط في المجتهد
٨١ ص
(٢٤)
العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات
٩٢ ص
(٢٥)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول
١٠٤ ص
(٢٦)
إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا
١٠٤ ص
(٢٧)
إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء
١٠٤ ص
(٢٨)
يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
١٠٥ ص
(٢٩)
يجب تعلّم مسائل الشك و السهو
١٠٧ ص
(٣٠)
كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات
١٠٩ ص
(٣١)
إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب
١١٠ ص
(٣٢)
إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل
١١٠ ص
(٣٣)
إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول
١١٠ ص
(٣٤)
إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
١١١ ص
(٣٥)
إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول
١١١ ص
(٣٦)
إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ
١١٢ ص
(٣٧)
فيما تعلم به فتوى المجتهد
١١٣ ص
(٣٨)
إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
١١٥ ص
(٣٩)
إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط
١١٥ ص
(٤٠)
إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء
١١٦ ص
(٤١)
إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
١١٦ ص
(٤٢)
إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة
١٢١ ص
(٤٣)
إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
١٢١ ص
(٤٤)
من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء
١٢١ ص
(٤٥)
يجب في المفتي و القاضي العدالة
١٢٥ ص
(٤٦)
إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة
١٢٧ ص
(٤٧)
يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
١٢٨ ص
(٤٨)
إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
١٢٩ ص
(٤٩)
إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه
١٢٩ ص
(٥٠)
اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين
١٣٦ ص
(٥١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله
١٣٧ ص
(٥٢)
المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
١٣٨ ص
(٥٣)
إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد
١٣٩ ص
(٥٤)
إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
١٣٩ ص
(٥٥)
الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل
١٤٥ ص
(٥٦)
إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الى البائع أيضا
١٤٧ ص
(٥٧)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي
١٤٧ ص
(٥٨)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
١٤٨ ص
(٥٩)
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى
١٥١ ص
(٦٠)
إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
١٥١ ص
(٦١)
إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك
١٥٣ ص
(٦٢)
اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني
١٥٤ ص
(٦٣)
يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
١٥٥ ص
(٦٤)
في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره
١٥٦ ص
(٦٥)
الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي
١٥٦ ص
(٦٦)
في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
١٥٧ ص
(٦٧)
لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
١٥٧ ص
(٦٨)
محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة
١٥٩ ص
(٦٩)
لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الّا في التقليد
١٥٩ ص
(٧٠)
اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل
١٦٣ ص
(٧١)
لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة
١٦٣ ص
(٧٢)
المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
١٦٤ ص
(٧٣)
الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
١٦٤ ص

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٧١ - اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة

بقية المسائل و أما إن كان المراد بالجواز حدوثا و بقاء بحيث لا يتعين عليه أحد الطرفين بالأخذ فيجوز له أن يرجع الى فتوى الميت في وجوب البقاء و يبقى في بقية المسائل كما أنه يجوز له العدول و تقليد الحي و الظاهر هو الثاني لعدم الدليل على التعين بعد الأخذ لكن لا بد من النظر في دليل الجواز و التخيير و الذي يهون الخطب انه لا دليل على التخيير مع العلم بالاختلاف بل يجب البقاء على تقدير كون الميت أعلم و الى الحي إن كان أعلم و يجب الاحتياط في صورة التساوي و عدم التفاضل بينهما أو الشك في التفاضل و عدمه.

الصورة الثامنة: أن يفتي الميت بحرمة البقاء و الحي يفتي بالجواز و فرضنا انه تحقق التقليد عن الميت في مسألة البقاء فيقع الكلام في انّ فتوى الحي بجواز البقاء هل تشمل نفس مسألة البقاء أو لا تشملها الحق هو الثاني و السر فيه ان قول الميت قد سقط عن الاعتبار بموته و لا اعتبار الّا بقول الحي و قول الحي لا يمكن أن يوجب اعتبار قوله في فتواه بحرمة البقاء إذ يلزم من وجوده العدم و ما يلزم من وجوده العدم محال بيان ذلك أن قول الحي بجواز البقاء يوجب اعتبار أقوال الميت و فتاواه و من جملة فتاواه فتواه بحرمة البقاء فيلزم من جواز البقاء في فتواه بالحرمة سقوط فتواه إذ المفروض انّ الميت يحرم البقاء و يرى رأي الميت ساقطا عن الاعتبار فاعتبار قول الميت بشمول قول الحي اياه و بعد الشمول و الاعتبار يسقط عن الاعتبار و هذا معنى ما يلزم من وجوده العدم المحال و اما بقية المسائل فليس في البقاء عليها برأي الحي هذا المحذور على أنا نعلم تفصيلا بعدم شمول رأي الحي في جواز البقاء لقول الميت في حرمة البقاء و ذلك لأنّ البقاء على قول الميت أما جائز في الواقع و أما حرام و لا ثالث أما على الأول فقول الميت بالحرمة مخالف للواقع و أما