الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٧٠ - اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
استنادا الى فتوى الحي بوجوب البقاء في مسألة البقاء فلاحظ.
الصورة السادسة: أن يفتي الميت بجواز البقاء و الحي يفتي بوجوبه فربما يقال: بأنه لا يمكن شمول فتوى الحي بالوجوب لفتوى الميت بالجواز لأنّ مقتضى فتواه بالوجوب تعين قول الميت و مرجع فتوى الميت بالجواز تخيير المكلف فلو فرض شمول قول الحي لفتوى الميت في جواز البقاء يكون مرجعه الى التناقض أي يجوز الرجوع الى الحي و يجب البقاء على قول الميت.
و يمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء و وجوبه مثلا إذا كان الحي قائلا بالوجوب مع التعلم و الميت قائلا بالجواز مع الالتزام و المقلد تعلم عن الميت مسألة البقاء و التزم في بقية المسائل يجب البقاء على تقليد الميت بفتوى الحي في مسألة البقاء و بفتوى الميت بالجواز يجوز له البقاء في بقية المسائل كما أنه يجوز له الرجوع الى الحي.
الصورة السابعة: ما اذا بنى الحي على الجواز البقاء و أفتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع الى الميت في مسألة وجوب البقاء كي يبقى وجوبا على تقليده في بقية المسائل؟ أو انّ المقلد إذا رجع في وجوب البقاء لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع الى الحي و لعل الصحيح أن يقال: ان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه إن كان المراد منه التخيير الابتدائي بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الأخذ بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع الى الميت في وجوب البقاء يتعين عليه و يجب عليه فليس للمقلد بعد الأخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء بعد تحقق موضوع التقليد فيه ان يعدل الى الحي لان فتوى الميت بالبقاء بعد الأخذ بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في