الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٦٨ - اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
في جميع هذه الصور الثلاث إذ بعد فرض تعين الرجوع الى الحي لا يبقى اشكال في حرمة البقاء كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
الصورة الرابعة: أن يفتي كلاهما بالجواز و في هذه الصورة لا اشكال في جواز البقاء في ساير المسائل على تقليد الميت استنادا الى فتوى الحي به و هل يجوز البقاء على تقليد الميت في فتواه بالجواز من جهة فتوى الحي بذلك و بعبارة أخرى هل يشمل فتوى الحي بالجواز فتوى الميت لجواز البقاء؟ ربما يقال بالمنع لوجهين:
الأول: لزوم اللغوية و بتعبير آخر يكون من تحصيل الحاصل إذ المفروض انّ الحي يجوز البقاء فباستناد فتوى الحي يبقى على تقليد الميت في بقية المسائل بلا احتياج الى تقليد الميت في جواز البقاء.
و يمكن أن يجاب عن اشكال لزوم اللغوية بأنه قد يفرض موضوع جواز البقاء متحدا في نظر الحي و الميت و لا يختلفان فيه كما لو كان نظرهما في جواز البقاء منوطا بالتعلم و الالتزام ففي مثل الفرض لا يجوز تقليد الميت في جواز البقاء باعتبار قول الحي لان نتيجة ذلك اعتبار بقية فتاوى الميت للمقلد و قد فرضنا انها معتبرة له بفتوى الحي بجواز البقاء فيكون من تحصيل الحاصل، و قد يفرض ان موضوع جواز البقاء بنظر الميت أوسع من نظر الحي بأن يقول الميت يكفي في البقاء الالتزام بالعمل و إن لم يتعلم و الحي يقول باشتراط التعلم في جواز البقاء فاذا تعلم المكلف فتوى الميت بجواز البقاء يمكن أن يبقى على تقليد الميت بفتوى الحي بجواز البقاء و بعد بقائه على تقليده يقلده في بقية المسائل التي لم يتعلمها و هذا ظاهر فيما إذا كان اعتبار التعلم بنظر الحي من باب القدر المتيقن و عدم جزمه بالجواز و عدمه في صورة عدم التعلم و اما لو جزم بذلك و افتى بعدم الجواز في صورة عدم التعلم فربما