الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا
٧ ص
(٣)
الأقوى جواز العمل بالاحتياط
١٩ ص
(٤)
قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك
٢١ ص
(٥)
الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار
٢٢ ص
(٦)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا
٢٢ ص
(٧)
في الضروريات لا حاجة الى التقليد
٢٣ ص
(٨)
عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٢٣ ص
(٩)
التقليد هو الالتزام بالعمل
٢٣ ص
(١٠)
الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٣٨ ص
(١١)
إذا عدل عن الميّت الى الحيّ لا يجوز له العود الى الميّت
٥١ ص
(١٢)
لا يجوز العدول عن الحيّ الى الحيّ الّا إذا كان الثاني أعلم
٥٣ ص
(١٣)
يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط
٥٦ ص
(١٤)
إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما
٦٤ ص
(١٥)
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم
٦٥ ص
(١٦)
اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة
٦٦ ص
(١٧)
عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٧٢ ص
(١٨)
المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك
٧٥ ص
(١٩)
الأحوط عدم تقليد المفضول
٧٥ ص
(٢٠)
لا يجوز تقليد غير المجتهد
٧٦ ص
(٢١)
يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني و بشهادة عدلين و بالشياع
٧٦ ص
(٢٢)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما
٨٠ ص
(٢٣)
فيما يشترط في المجتهد
٨١ ص
(٢٤)
العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرّمات
٩٢ ص
(٢٥)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول
١٠٤ ص
(٢٦)
إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا
١٠٤ ص
(٢٧)
إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء
١٠٤ ص
(٢٨)
يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
١٠٥ ص
(٢٩)
يجب تعلّم مسائل الشك و السهو
١٠٧ ص
(٣٠)
كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات
١٠٩ ص
(٣١)
إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثّواب
١١٠ ص
(٣٢)
إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل
١١٠ ص
(٣٣)
إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول
١١٠ ص
(٣٤)
إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
١١١ ص
(٣٥)
إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى الى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول
١١١ ص
(٣٦)
إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ
١١٢ ص
(٣٧)
فيما تعلم به فتوى المجتهد
١١٣ ص
(٣٨)
إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
١١٥ ص
(٣٩)
إن كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط
١١٥ ص
(٤٠)
إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء
١١٦ ص
(٤١)
إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
١١٦ ص
(٤٢)
إذا علم انّ اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انّها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحّة
١٢١ ص
(٤٣)
إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في انّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
١٢١ ص
(٤٤)
من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء
١٢١ ص
(٤٥)
يجب في المفتي و القاضي العدالة
١٢٥ ص
(٤٦)
إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في انّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحّة
١٢٧ ص
(٤٧)
يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
١٢٨ ص
(٤٨)
إذا كانا مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
١٢٩ ص
(٤٩)
إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلّم منه
١٢٩ ص
(٥٠)
اذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين
١٣٦ ص
(٥١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم أن يحتاط في أعماله
١٣٧ ص
(٥٢)
المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
١٣٨ ص
(٥٣)
إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد
١٣٩ ص
(٥٤)
إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
١٣٩ ص
(٥٥)
الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل
١٤٥ ص
(٥٦)
إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحّة المعاطات مثلا و المشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة الى البائع أيضا
١٤٧ ص
(٥٧)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي
١٤٧ ص
(٥٨)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر
١٤٨ ص
(٥٩)
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على النّاقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى
١٥١ ص
(٦٠)
إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
١٥١ ص
(٦١)
إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك
١٥٣ ص
(٦٢)
اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني
١٥٤ ص
(٦٣)
يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
١٥٥ ص
(٦٤)
في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره
١٥٦ ص
(٦٥)
الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي
١٥٦ ص
(٦٦)
في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
١٥٧ ص
(٦٧)
لا يخفى انّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
١٥٧ ص
(٦٨)
محلّ التقليد و مورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة
١٥٩ ص
(٦٩)
لا يعتبر الاعلميّة فيما أمره راجع الى المجتهد الّا في التقليد
١٥٩ ص
(٧٠)
اذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل
١٦٣ ص
(٧١)
لا يجوز للمقلّد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة
١٦٣ ص
(٧٢)
المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
١٦٤ ص
(٧٣)
الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل
١٦٤ ص

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٥٠ - الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت

مقتضية للجواز و المقدار المردوع عنه هو الاطلاق للزوم المحذور المذكور في كلامه على ما رامه و أوردنا عليه و هذا المحذور غير مترتب في مفروض الكلام خصوصا بالنسبة الى من عمل بالفتوى مدّة من الزمان؛ فلاحظ.

و أمّا المقام الثاني: أي ما علم المقلّد بمخالفة رأي الميّت مع الحيّ فأمّا يكون رأي احدهما موافقا للاحتياط بخلاف الآخر فلا اشكال في جواز العمل بقول من يكون قوله موافقا للاحتياط لكنّه في الحقيقة انّ هذا عمل بالاحتياط و لا يجوز له قصد الوجوب؛ و امّا لو فرض قول كليهما مخالفا للاحتياط أو كليهما موافقا من جهة و مخالفا من جهة فامّا لا يعلم باعلميّة احدهما أعمّ من أن يعلم بالتساوي أم لا فامّا يكون الاحتياط ممكنا و امّا لا يكون ممكنا أمّا على الأوّل فيلزم الاحتياط و امّا على الثاني فالمرجع هو التّخيير لا لحجيّة احدهما بل لعدم امكان الاحتياط و تنزّل العقل من الامتثال القطعي؛ الى الاحتمالي و يترتّب عليه آثاره من انّه لو كان مقصّرا يستحقّ العقاب و لزوم القضاء في خارج الوقت؛ و السرّ فيه انّ دليل الحجيّة لا يمكن شموله لكلا القولين فبالتّعارض يسقط الدّليل فلا بدّ من العمل على طبق حكم العقل؛ و لا يخفى انّ هذا تخيير في مقام الامتثال لا في المسألة الاصوليّة.

و أمّا المقام الثالث و هو لو علم بموافقة رأي الميّت للحيّ فربما يقال: بانّه يلزم الاستناد الى الحجّة و مع عدم الاستناد لا تتمّ الحجيّة كما عن الميرزا (قدّس سرّه) فتظهر الثمرة بين القول بجواز البقاء و عدمه إذ لو استند المقلّد الى رأي الميّت يكون معذورا لتماميّة الحجّة و إن لم نقل بالجواز لا يكون معذورا؛ فنقول امّا البقاء في صورة الموافقة فجائز لشمول الادلّة بلا تعارض فانّه كما يشمل دليل حجيّة الخبر الواحد كلا الخبرين المتوافقين في المدلول بلا وقوع مناف فيه كذلك يشمل الدليل كلا الفتويين‌