الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤٣ - إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
المعاطات هل المجعول هي الاباحة أو الملكية و الميزان الاجتهاد الثاني اذ الاجتهاد الأوّل سقط عن الاعتبار على الفرض.
و امّا في الأحكام التكليفية فنقول انّ المكلف بعد سقوط الاجتهاد الأوّل عن الاعتبار يشك في وجوب الاعادة و القضاء عليه فلو ادّى الاجتهاد الثاني الى فساد الاجتهاد الاوّل تجب الاعادة و القضاء إذ بمقتضى الاجتهاد الثاني لم يتحقق الواجب و لم يتحقق الامتثال فتجب الاعادة و القضاء.
اذا عرفت ما تلوناه عليك نقول: مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في العبادات و المعاملات فانّ حجيّة قول المجتهد من باب الامارية و الكشف و من الظاهر انّ الطريقيّة ماداميّة فلا مناص عن الالتزام بعدم الأجزاء نعم مقتضى قاعدة لا تعاد عدم الاعادة في جملة من الموارد.
و ضابطه: انّه لو كان الفاقد داخلا في الخمس و ما يلحق به فلا تشمله القاعدة و الّا يكون مقتضى هذه القاعدة عدم الاعادة فعليه لا بدّ من التفصيل فيما أفاده في المتن فما أفاده متين بالنسبة الى التسبيحات حيث انّه غير داخل في الخمس و امّا التيمّم فلا اذ الطّهور من الخمس و امّا العقد أو الايقاع لو كان باطلا بنظر الحيّ لا بدّ من البناء على البطلان و رفع اليد عن العقد و الايقاع الواقعين.