الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٣٩ - إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة
[إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]
(مسألة ٥٢): إذا بقى على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد (١).
[إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة]
(مسألة ٥٣): إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة و كذا لو اوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني (٢).
السادس: الاستصحاب؛ و فيه: انّه لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلّي مضافا الى انّ الموضوع غير محرز لاحتمال أن يكون الولاية للقيّم بتبع ولاية الفقيه و مع موته لا يبقى الموضوع؛ و ملخّص الكلام انّ ولاية الفقيه لا دليل عليها و على فرض تسلّمها لا دليل على ثبوتها على نحو الاطلاق بل المقدار المعلوم تحقّقه ما دام الفقيه حيّا.
(١) و الوجه فيه انا لو قلنا بانّ البقاء على تقليد الميّت يحتاج الى تقليد الحيّ فبقاء المقلّد على التقليد ليس على حسب الميزان و إذا لم يكن على حسب الميزان يكون كمن لا يكون مقلّدا.
(٢) الميزان الأوّلي و القاعدة الاوّلية فيما لا يكون المأمور به منطبقا على المأتيّ به عدم الاجزاء فانّه كما انّ الاجزاء فيما طابق عقليّ و الانطباق قهريّ لا يكون المأتيّ به فيما يخالف المأمور به مجزيا عقلا و لا بدّ لإثبات الأجزاء من دليل؛ و عليه ما أفاده في المتن من عدم لزوم الاعادة و الاكتفاء بما أتى به محلّ اشكال و ما يمكن أن يقال أو