التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٤٦ - فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها

التساقط: و هو العلاج العام للدليلين المتعارضين إذا كانا قطعيّين.

التشريع: هو وضع الحدود على أساس ملاكات من المصالح و المفاسد، من قبل الشارع، و هو اللّه سبحانه و تعالى من خلال كتابه الكريم أو بيان رسوله العظيم أو الأئمّة من بعده (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

التفقّه بالمعنى الخاصّ (في القرآن): معرفة الأحكام بأصولها و أصول تفريعها عن طريق الرجوع إلى المعصوم و الأخذ عنه و يختصّ ببعض التشريع.

التفقّه بالمعنى العام (بعد عصر التشريع): دراسة المصادر و استخراج الأحكام الشرعيّة و الوظيفة العمليّة ببذل الجهد و إقامة الدليل.

تقرير المعصوم: سكوت المعصوم عن عمل الآخرين بما أنّه مسئول عن تعليم الناس.

التواتر اللفظيّ: هو نقل الخبر بطرق عديدة و بلفظ واحد، حيث يوجب القطع بصدور الكلام من المعصوم (عليه السلام).

التواتر المعنويّ: هو نقل الخبر بطرق عديدة، و لكن بلفظ غير متّحد في جميعها، حيث يوجب القطع بصدور المعنى من المعصوم.

الحجّة الشرعيّة: هي ما جعله الشارع حجّة علينا، مع أنّ العقل لم‌