التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٩٥ - الحيثيّة الثانية

طرف من أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الّذي يقع واقعا ضمنه.

و بتعبير آخر: هو العلم بالجامع بين أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو الطرف الواقع منطبقا لذلك الجامع واقعا.

فالعلم الإجمالي مشتمل على حيثيتين:

الحيثيّة الأولى:

هي العلم بالجامع بين الأطراف. مثل العلم بوجوب صلاة، فإنّ الصلاة جامع ماهويّ لأطراف، مثل صلاة الظهر و المغرب، فالصلاة هي الحقيقة المشتركة القابلة للصدق على كلّ من أطرافها.

الحيثيّة الثانية:

هي الشك في أيّ الأطراف هو منطبق الجامع.

مثل العلم بنجاسة أحد الشيئين إمّا الماء أو الثوب، فإنّ عنوان أحد الشيئين جامع انتزاعيّ انتزع من ملاحظة الماء بالإضافة إلى الثوب.

أما أطراف الجامع- أو طرفا العلم الإجمالي- فهي الأفراد الّتي لو لوحظ كلّ واحد منها على حدة لكان من المحتمل انطباق الجامع عليه. [١] فهذا هو المراد من العلم الإجمالي الّذي سوف يدور البحث حوله.


[١]. انظر: نهاية الدراية: ٤/ ٢٣٧؛ فوائد الأصول: ٤/ ١٠؛ قواعد أصول الفقه: ٢٨٨؛ المعجم الأصولي: ٧٧٠.