التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٥٨ - ٤ العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات

و الآخر أنّ الوضوء واجب شرعا [١]؛ لأنّه مقدّمة للواجب، و مقدّمة الواجب واجبة شرعا [٢]، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلّف:

أحدهما الصلاة، و الآخر الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة.

و يسمّى الأوّل ب «الواجب النفسي»، لأنّه واجب لأجل نفسه، و يسمّى الثاني ب «الواجب الغيري» لأنّه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدّمة، و هو الصلاة.

و هذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعل، حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدّماته. [٣]*

* و التفسير الثاني للمسئولية هو القول بوجوب المقدّمة شرعا لا عقلا، و المراد منها المقدّمة الّتي علّق الشارع صحّة المأمور به عليها، بحيث لا يكون المأمور به واجدا للصحّة ما لم يكن متوفّرا على هذه المقدّمات، كما هو حال الوضوء الّذي تتوقّف صحّة الصلاة عليه. فالوضوء يكون مقدّمة شرعية لصحّة الصلاة، و هذا القول ناتج عن اعتقادهم و ادّعائهم أنّ هناك تلازما شرعيّا بين وجوب الشي‌ء شرعا و وجوب مقدّمته‌


[١]. مقابل القول الأوّل القائل بأنّ الواجب عقليّ.

[٢]. لما ذا لا نقول: واجبة عقلا، و العقل أدركها فلا حاجة لوجوب شرعي لكي لا يلزم تحصيل الحاصل؟

[٣]. لما ذا لا نقول: ما حكم به الشرع أدرك العقل وجوب مقدّماته؟