التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٣١ - تعارض الأدلّة

تعارض الأدلّة عرفنا فيما سبق أنّ الأدلّة على قسمين: و هما الأدلّة المحرزة و الأصول العملية. و من ثمّ يقع البحث تارة في تعارض دليلين من الأدلّة المحرزة، و أخرى في التعارض بين أصلين عمليين، و ثالثة في التعارض بين دليل محرز و أصل عمليّ، فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء اللّه تعالى.*

[تعارض الأدلّة]

* بعد ما انتهينا من البحث في الأدلّة المحرزة المتمثّلة بالدليل الشرعي اللفظي و غير اللفظي و الدليل العقلي و الأصول العملية كأصالة الاحتياط و البراءة و الاستصحاب، نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة بمبحث التعارض بين الأدلّة، و لا يخفى عليكم أنّه قد يكون مؤدّى بعض الأدلّة منافيا لبعضها الآخر، أو قد يكون التنافي بين أفراد الدليل الواحد- كالأخبار المتعارضة فيما بينها- أو الأصول العملية المتنافية.

و هذا المبحث من أهمّ المباحث الأصولية الّتي يتوقّف عليها الاستنباط، لذا يلزم الفقيه أن يفرغ منه في مرحلة سابقة على إعمال ملكته العلمية، لكثرة التنافي بين مؤدّيات الأدلّة الّتي لا تخلو غالبا منها أكثر المسائل الفقهية.