التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١١٧ - ٤ الاستصحاب

الإمام الصادق (عليه السلام): في صحيحة زرارة «و لا ينقض اليقين بالشكّ». [١]

و نستخلص من ذلك أنّ كلّ حالة من الشكّ البدوي يتوفّر فيها القطع بشي‌ء أوّلا، و الشكّ في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب.*

[٤. الاستصحاب:]

* بعد ما عرفت أنّ البراءة تجري في الشكّ البدوي على أساس أنّ هذا الشكّ لم يسبق له علم، نأتي إلى شكّ شبيه له، و لكنه مسبوق بالعلم و اليقين، و شكّ في بقاء المعلوم و استمراره، و هذه المسألة مهمّة و أساسية و كثيرة الاستعمال و مواردها موجودة في شتّى الأبواب، بل قد لا يخلو باب أو مسألة فقهية منها، و هي الأصل العلمي «الاستصحاب» و تعريفه:

هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكّ من حيث الجري العملي.

و بعبارة أوضح إذا كان المكلّف على حالة معيّنة، و كان متيقّنا منها، ثم شكّ في ارتفاعها، فإنّ الشارع المقدّس- هنا- يحكم عليه بإلغاء الشكّ و عدم ترتيب أيّ أثر عليه، و القيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل و الامتثال. كما إذا كان المكلّف على وضوء و كان متيقّنا من ذلك، ثم شكّ في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنّه- هنا- يبني على وضوئه السابق و يرتّب عليه آثاره الشرعية، من جواز الصلاة به و غيره، و يلغي الشكّ الطارئ عليه، بمعنى أنّه لا يرتّب عليه أيّ أثر.

و للاستصحاب أركان نذكرها بالإجمال:


[١]. الوسائل: ١/ ١٧٤.