التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١١٤ - موارد التردّد

العلم الإجمالي فتجري البراءة.

و الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء الّتي يشكّ في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه.*

* اختلف الأصوليون في الجواب على مسألة الشكّ بين الشكّ البدويّ و المقرون بالعلم الإجمالي، فمنهم من تبنّى القول بأصالة الاحتياط و عمل على طبقها على أساس أنها حاكمة في المسألة، و برهن على ذلك أنّه من مصاديق العلم بالجامع و الشكّ و التردّد في الحصّة، و يقول: إنّ الواجب في المركّب إمّا الجزء التاسع أو العاشر، فعند ما لا يمكن أن نقول:

إنّه شكّ بدوي، و نأخذ بأصالة البراءة لما ذا؟ لأنّه لدينا علم بوجوب المركّب و شكّ بعدد المركّب، أ هو تسعة أو عشرة؟ فتكون المسألة من مصاديق الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فنعمل على أساس القاعدة الأولية و نأخذ بالاحتياط.

هذا الرأي الأصولي الأوّل في مسألة الشكّ بين الشكّ البدوي و الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي.

و أمّا الرأي الثاني فهو الّذي تبنّى القول بأصالة البراءة عند الشكّ بين الشكّ البدوي و الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي، و برهن على ذلك أنّ العلم الإجمالي في المسألة قد انحلّ؛ لأننا نعلم أنّ الجزء التاسع من المركّب هو واجب على أيّ حال، و هو مفروغ منه، و الشكّ يكون في الجزء العاشر فقط، فنجري عليه قاعدة الشكّ البدوي، فيكون مصداقا